نزيهة سعيد من المنامة: أعلن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية مجيد العلوي عن القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر 30 أبريل/ نيسان الماضي، على أن يبدأ في النفاد بعد 3 أشهر من نشره، وهو القانون البديل للكفيل المعمول به حاليا في البحرين ودول الخليج، لتصبح البحرين الدولة الخليجية الأولى التي تلغي القانون.وقال: quot;أن دفع مسيرة إصلاح سوق العمل قدما إلى الأمام، يستدعي التغيير القائم على أسس ومبادئ عادلة ومنصفة للجميع''، مشددا على أن ''الإبقاء على الأوضاع الراهنة، لا يعتبر إصلاحا بل تراجعا عن فكرة الإصلاح من الأساسquot;.

وأكد العلوي أن أطراف سوق العمل، لا تقتصر فقط على أصحاب الأعمال والعمال البحرينيين، بل ونتيجة لأن غالبية العاملين في القطاع الخاص من فئة العمالة الوافدة فإن هناك معايير عالمية تحتم التعامل معهم وفق أسس إنسانية وحضارية تجد جذورها كذلك في قيمنا العربية والإسلامية.مضيفا: quot;وقد نصت المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه ''لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلةquot;.

وقال ''إننا نتعامل مع العامل الوافد بوصفه إنسانا لا بضاعة، ويستلزم ذلك أن نحترم حقوقه الإنسانية ومنها حقه في اختيار عمله''، معتبرا هذه المسألة ''لم تأخذ حجمها الصحيح لدى المعترضين على انتقال العمالة الوافدةquot;.أوضح الوزير أن ''انتقال العامل يمثل أحد العناصر المهمة في سير آليات سوق العمل بصورة طبيعية، لأنه سيفيد كلا من صاحب العمل والعامل على حد سواء، الأول سيستفيد من قنوات السوق المحلية في توفير العمالة التي يحتاجها، وبالتالي يكون قادرا على التغلب على نقص المهارات والكفاءات في بعض المهن، والثاني سيستفيد عبر تحسين شروط وظروف عمله، وعندما يسود ظرف لا يستطيع في ظله العامل أن يختار وظيفته بحرية، فإن مستويات الأجور ستتجمد عند مستوى معين يقاوم أي تحسين في مستوياتها''.

ونفي الوزير أن تعني هذه الحرية ''إفلات الأمور من زمامها كما يخشى البعض، حيث نصت المادة 25 على حق الانتقال (وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون) في إشارة صريحة إلى مراعاة القانون لمصالح أصحاب الأعمالquot;.يهدف القانون إلى تعزيز وتأكيد التزام البحرين بمعايير حقوق الإنسان في مجال سوق العمل، توفير مرونة أفضل لهذا السوق عبر توفير بيئة أفضل لمطابقة المهارات المتوافرة بالمهن المطلوبة، والمساهمة في تعزيز دور الرسوم الهادف إلى خفض فجوة الكلفة بين العمالة البحرينية والوافدة.

وشدد الوزير على أن ''أسواق العمل التي لا يمتلك فيها العمال حق انتقالهم بحثا عن فرص عمل أفضل، تعتبر أسواقا جامدة وغير تنافسية ومشحونة بأسباب التوتر''، معتبرا أن ''الثبات على ما اعتدنا عليه لا يعني بالضرورة الاستقرار، وفي عالم أصبحت فيه القدرة على المنافسة شرط البقاء يبقى مفتاح النجاح بيد من يمتلك القدرة والعزيمة على التكيف مع الحقائق الجديدة ويوازن بين المصالح المختلفة على أساس سليمquot;.

تضمن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.ونص القرار على أنه يجب على العامل في حالة رغبته في الانتقال قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول في المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقاً لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.

كما ألزم القرار صاحب العمل الآخر أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المبينة في القرار رقم (76) لسنة ,2008 وأن يرفق بالطلب صورة من الإخطار المشار إليه في المادة السابقة وما يفيد إرساله بعلم الوصول.وتضمن القرار أنه تقوم الهيئة بفحص طلب صاحب العمل الآخر لاستصدار تصريح العمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال للتحقق من توافر البيانات والمعلومات المطلوبة، ويجوز للهيئة تكليف صاحب العمل الآخر باستيفاء ما يكون لازماً للبت في الطلب من بيانات أو معلومات أو مستندات وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن تلتزم الهيئة بإصدار قرار بالبت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وموافقة الجهات المعنية، وإذا صدر القرار برفض الطلب وجب بيان أسباب الرفض.


وفيما نظّم القرار الوزاري سريان تصريح العمل الصادر لصاحب العمل الآخر باستخدام العامل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، أوجب القرار الوزاري على العامل الذي يرغب في الانتقال بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، أن يخطر الهيئة بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تقل عن ثلاثين يوما أو خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بإلغائه، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويمنح العامل في هذه الحالة مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتمكينه من الانتقال، ويحظر عليه خلالها مزاولة أي عمل.

كما نص القرار على أنه لا يكون للعامل الأجنبي حق الانتقال، ومنح المهلة المشار إليهما في المادة السابقة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.