&قررت وزارة المالية السعودية الجهة المرجعية لمصلحة الزكاة والدخل على إجراء تعديلات على مواد اللائحة الخاصة بنظام ضريبة الدخل في السعودية، في خطوة &تهدف وفقاً لقرار التعديل الذي حمل إمضاء وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، لتلافي اللبس والغموض في بعض مواد اللائحة.


لندن:&تلافيا للصعوبات التي واجهت مصلحة الزكاة والدخل في التطبيق العملي للأحكام الواردة بنظام ضريبة الدخل، وافق وزير المالية السعودي إبراهيم العساف على تعديل بعض مواد اللائحة بهدف توضيح المقصود منها أو لإزالة اللبس.وتضمنت التعديلات بناء على قرار وزير المالية الي حصلت "إيلاف" على نسخة منه استثناء عوائد القروض الناتجة عن الودائع بين البنوك " &Interbankإذا بقيت الودائع لدى البنك المقترض المقيم مدة أقصاها 90 يوماً، شريطة أن يقدم بها بياناً سنوياً معتمداً من مؤسسة النقد العربي السعودي يوضح أسماء البنوك المقرضة وعناوينها ومدة القرض ومقدار عوائد القرض المدفوعة، كما شملت التعديلات استثناء عوائد القروض المدفوعة من فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة لمراكزها الرئيسة بالخارج من ضريبة الدخل.
&
كما تضمنت القرار أن تتولى مصلحة الزكاة والدخل إصدار القواعد الخاصة بتحديد الأسعار العادلة للتعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها دولياً، &كما أشار إلى تحديد &الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية ولشركات النقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة بنسبة 5% من إجمالي الدخل المتحقق في السعودية، والذي يقصد به إجمالي الإيرادات المتحققة من مبيعات تذاكر الركاب وعفش الركاب الزائد والشحن والبريد وأي دخل آخر ينتج عن الرحلات الناشئة في المملكة والمنتهية بمحطة الوصول النهائية المتفق عليها بين العميل وشركة النقل حتى لو توقفت الرحلة في محطة وسيطة بغض النظر عن مكان بيع أو إصدار مستندات الرحلة.
ومنح القرار مصلحة الزكاة والدخل حث محاسبة الأنشطة الصغيرة ذات الدخول المحدودة التي لا يتطلب نشاطها مسك حسابات أو سجلات ، بالأسلوب التقديري، إلى جانب إلزام الشريك البائع بإشعار المصلحة بالبيع وسداد الضرائب المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة خلال ستين يوماً من تاريخ البيع، ويعد المشتري مسؤولاً بالتضامن مع الشريك البائع في سداد أي مستحقات للمصلحة نتيجة لذلك.
&
كما ألزم التعديل الجديد أي شخص ، طبيعي أو اعتباري ، سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف ، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية ، تزويد المصلحة بالمعلومات التي تطلبها، والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام الضريبي بما في ذلك أحكام الاتفاقيات الضريبية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما يتعين تزويد المصلحة بالمعلومات الأساسية عن عقود المقاولات والخدمات، والأنشطة ذات العلاقة، إضافة إلى &منح للمصلحة حق الاستعانة بالأجهزة التنفيذية المختصة وذلك لإلزام الشخص الطبيعي أو الاعتباري على تقديم المعلومات المطلوبة، ويكون مسؤولاً بالتضامن مع المكلف عن الضريبة المتوجبة عليه أو أي غرامات تترتب على ذلك كُل من يخل بتزويد المصلحة بالمعلومات التي تطلبها.
&
وأشار القرار إلى أنه في حال عدم تعاون المكلف&الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة، تقوم المصلحة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة لإجباره على التعاون معها وتقديم المستندات المطلوبة، كما يجوز للمصلحة التحفظ على تلك المستندات إذا كان هناك سبب يجعلها تعتقد أن المكلف قد يحاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها.
كما حدد القرار الأتاوة أو الريع &أنه دفعات مقابل خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة &ب 15% ، &فيما حدد الخدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية خلاف ما يدفع للمركز الرئيس أو لشركة مرتبطة إيجار تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري ، أرباح موزعة ، عوائد قروض ، قسط تأمين أو إعادة تأمين بنحو 5%.
&
&