تهجير 300 عائلة فلسطينية في بغداد ومفوضية اللاجئين قلقة

السيستاني يشارك في مؤتمر مكة باحد وكلائه

أسامة مهدي من لندن: حسمت المحكمة الاتحادية العراقية جدلا كاد ان يشق الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي حول اولوية العمل بمادة تعديل الدستور ام مادة انشاء الاقاليم بان قررت انه يمكن العمل بهما في ان واحد . اعلن ذلك رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في جلسة المجلس الثانية اليوم موضحا ان المحكمة الاتحادية قد ردت على طلب ببيان موقفها من اولوية العمل بالمادتين الدستوريتين (118) المتعلقة بانشاء الاقاليم او(142) المختصة بتعديل الدستور انه يمكن تزامن العمل بالمادتين في ان واحد . وقال ان رد المحكمة جاء ب quot;ان المحكمة الاتحادية لا ترى تناقضا في نص المادتين لذا فلا مانع من تزامن العمل بهما في آن واحد quot;.

وتنص المادة 118 من الدستور على انه quot;يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرينquot; . اما المادة 142 فقد نصت على quot; يشكّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور. وتحلّ اللجنة بعد البت في مقترحاتهاquot;.

وقد لجأ مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية اثر خلاف نشب داخله الشهر الماضي حول قانون انشاء الاقاليم في العراق الذي قدمه الائتلاف الشيعي الموحد بسبب اعتراض قائمة التوافق السنية على مسودته التي اصرت على البدء في تنفيذ المادة 142 من الدستور والتي تدعو الى مراجعة بنود الدستور قبل البدء في تنفيذ المادة 118 والتي تدعو الى انشاء الاقاليم فيما اصرت قائمة الائتلاف على البدء بتنفيذ المادة 118 بسبب ارتباطها بسقف زمني محدد ينتهي منتصف الشهر المقبل والتي تسمح في حالة اقرارها وتشريع القانون الخاص بها الى قيام الاقاليم.

وكان يدور جدل حاد بين التوافق والائتلاف حول اسبقية تطبيق المادتين 118 من الدستور حول تشكيل الاقاليم خلال ستة اشهر من عمل مجلس النواب والمادة 124 التي تنص على تعديل الدستور بعد اربعة اشهر من الموافقة عليه حيث يصر الائتلاف على تطبيق المادة 118 اولا لكن التوافق تصر على البدء بتشكيل لجنة لتعديل الدستور اولا وفقا للمادة 124 الامر الذي دفع هذه الاخيرة باللجوء الى المحكمة الاتحادية للبت في الامر واصدار راي حول أي من المادتين يجب ان تطبق اولا .