أثار حكم عراقي بالسجن لسنتين على الصحافي العراقي أياد الزاملي المقيم في المانيا صدمة في الاوساط الاعلامية العراقية كونه يصدر في غيابه وفي تجاوز للقوانين العراقية ذات العلاقة حيث وُصف الحكم بانه يشكل شرخًا في العلاقة بين الصحافة والقضاء ويفضح عدم صدقية الحكومة العراقية التي أعلنت في وقت سابق إسقاط جميع دعاوى النشر في العراق.

إيلاف من لندن: أشار الصحافي العراقي أياد الزاملي في اتصال هاتفي من المانيا مقر اقامته مع "إيلاف" الى انه &في دعاوى النشر يسقط الحق بإقامة الدعوى بعد ثلاثة أشهر من النشر حسب المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأوضح قائلا "لكني أظن أن هذه الدعوى حركت سابقا، ولم تتم إجراءاتها إلا في المدة القليلة الماضية &وكانت هيئة النزاهة حينما كان المشتكي على رئاستها هي من حركت الدعوى، وحينما خرج المشتكي منها، تنازلت الهيئة عن الشكوى إلا إن المشتكي حضر بنفسه وقدم شكوى أمامها بصفته الشخصية، وإن شكواه كان يتوجب رفضها لمضي المدة".

وأوضح انه وفقا للمادة 30 من قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 المعدل 1- لا يجوز إقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاثة أشهرمن تاريخ النشر.&

&وأضاف الزاملي أن هذه هي القضية الوحيدة التي أحيلت لقاض لا يعمل حاليا في محكمة النشر والإعلام، ويعمل قاضي جنح النزاهة لكن رئيس الاستئناف أحال له هذه الدعوى بشكل خاص للنظر فيها رغم أنها ليست من إختصاصه، وكيف لرئيس الاستئناف أن يتولى نظر دعاوى محكمة النشر والإعلام وهي من قضايا محكمة النشر والإعلام وليست من قضايا محكمة جنح النزاهة.

ونوه الى عدم مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة الثالثة من أصول المحاكمات الجزائية لعدم أخذ رأي وزير العدل بإعتبار المحكوم يقيم خارج العراق قبل تحريك الدعوى.

مرصد الحريات الصحافية يدعو الى إعادة النظر بالحكم

ومن جهته عبر المرصد العراقي للحريات الصحافية عن الأسف البالغ والشعور بالصدمة للحكم الذي أصدرته محكمة في بغداد على الصحافي والكاتب العراقي إياد الزاملي بالحبس المشدد لسنتين وفق المادة 433 من قانون العقوبات بسبب خبر نشر في موقع كتابات قبل عام ونصف العام تضمن إنتقادات لمسؤول سابق.

وقال المرصد في بيان تلقته "إيلاف" إن المحكمة فصلت في دعوى أقامها المشتكي، دون حضور أو تبليغ&المدعى عليه وفق القواعد الأصولية المتبعة حيث أن المدعى عليه يعيش ويقيم لاجئا خارج العراق منذ عشرين عاما هربا من إستبداد النظام السابق، مما لم يمكنه من الإطلاع على صحيفتين محليتين نشر التبليغ على صفحاتهما، ورغم معرفة المحكمة والمدعي بأن المدعى عليه يسكن خارج البلاد، ولا يمكنه القدوم بسبب تعرضه لتهديدات عديدة.

ونقل المرصد عن الزاملي وصفه الحكم بأنه يحدث شرخا في العلاقة بين الصحافة والقضاء &ويفضح عدم صدقية الحكومة العراقية التي أعلنت في وقت سابق إسقاط جميع دعاوى النشر في العراق . وأضاف "ليس من الرصانة والحرفية وسمعة القضاء الذي نعتبره حاميا للدستور والحريات أن أستمع لقرار صادر ضدي عن طريق رسالة من صديق بالصدفة بعد ما يقارب الشهرين على صدوره".&

وأشار الى أن الخبر موضوع القضية منقول بالنص من تصريح للقاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة الأسبق لقناة البغدادية الفضائية في برنامج إستوديو التاسعة ولاعلاقة لموقع كتابات بما ورد فيه.&

وختم بالقول "شاب إصدار الحكم خروقات قانونية جسيمة، ويعد باطلا لأنه لم يلتزم بالمواد القانونية النافذة الواردة في قانون المطبوعات وأصول المحاكمات الجزائية".

ودعا المرصد العراقي للحريات الصحافية السلطة القضائية ومحكمة النشر تحديدا الى إعادة النظر بالحكم وحسب القانون أيضا بما يجدد العلاقة المتوازية بين الصحافة والقضاء لصيانة الحريات وحمايتها، والعمل معا على إيصال الحقائق الى المواطنين دون إنحياز أو ابتزاز سياسي.
&