فيوليت البلعة: يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع "قانون التقاعد والحماية الاجتماعية" الذي رفعته اللجنة الوزارية بعدما اقرته بالاجماع نهاية الاسبوع الماضي مختتمة بذلك نحو ثمانية اشهر من الانكباب على اعداد الصيغة القانونية والفنية النهائية.

وتأمل اللجنة كما وزارة العمل - عرابة المشروع - في اقرار النظام الجديد ليخلف نظام تعويض نهاية الخدمة، على خلفية ان قبض التعويض دفعة واحدة لا يؤمن حماية مستقرة ومستمرة للمسّن او العاجز او خلفاء المضمون، فضلا عن تآكل التعويض نتيجة التضخم المالي.

وقد حرصت اللجنة الفنية برئاسة وزير العمل -تألفت بموجب قرار وزارة العمل الرقم 163/1 تاريخ 12/12/2003 - على التوفيق بين قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل تقديمات المشروع من جهة، وعامل هذه التقديمات في دعم القدرة الشرائية الكفيلة وحدها تعزيز الاقتصاد من جهة ثانية، فضلا عن ضرورة الحفاظ على هامش مهم لدور الدولة الرعائي وتضافر الجهود لانجاح هذه النقلة النوعية من التعويضات الى المعاشات والحماية الاجتماعية للمتقاعدين من جهة ثالثة.

وبدا مشروع القانون مزيجا من نظام الرسملة (يشكل القاعدة الاساسية) ونظام التوزيع من خلال الصندوق المشترك بهدف حماية ذوي الدخل المحدود، على ان تتم عملية التمويل، وكما قال وزير العمل اسعد حردان لـ"النهار"، وفق الآتي:

- توزيع الاشتراكات على عاتق اصحاب العمل والمضمونين والمتقاعدين وتحديد سقف للاشتراكات العائدة الى الحساب الفردي.

- تعيين نسب الاشتراكات وطريقة توزيعها في نص القانون، على ان يعاد النظر فيها عند الضرورة بموجب مراسيم.

- تحميل الاجراء الاجانب غير المستفيدين من تقديمات الصندوق نسبة مئوية من اجورهم لدعم الحد الادنى للمعاشات.

- اجازة فرض رسوم مخصصة لدعم معاشات التقاعد واستكمالها.

واوضح ان المشروع فرض على صاحب العمل سداد نسبة اضافية على مجموع الاشتراكات المستحقة، من اجل الحفاظ على التزامه في سداد الاشتراكات الكفيلة تأمين السيولة لنظام المعاشات.

وبالنسبة الى الحساب المشترك، قال حردان انه استهدف التخفيف من مسؤولية النظام في كفالة تأمين الحد الادنى لهذه المعاشات، علما انه تمّ تأكيد رعاية الدولة بمساهمتها السنوية في تغذية الحساب المشترك، كما تمّ تدعيم تكلفة الحد الادنى للمعاش بفرض نسبة من الاشتراكات حددت بـ0.25 في المئة من الاجور.

ويذكر ان الحساب المشترك يتضمن اضافة الى ارصدة الحسابات الفردية، المعاشات الباقية من دون وجود اي مستحق لها، والاشتراك المخصص لدعم الحد الادنى لمعاش التقاعد، والاشتراكات المترتبة على اجور الاجراء الاجانب، والنسبة المقتطعة من عائدات استثمار الاموال المدخرة، ورصيد زيادات التأخير والفوائد والغرامات التي تترتب عند عدم التقيد باحكام القانون، ومساهمة الدولة المالية السنوية، وعائدات الرسوم المخصصة التي تفرض بموجب مراسيم والمخصصة جميعها لدعم معاش التقاعد. كما يتضمن الاشتراكات المخصصة لمعاشات العجز والوفاة.

وقضى مشروع القانون باحتساب تعويضات المضمون عن الفترة التي تسبق انضمامه الى النظام، على ان تُقسط مبالغ التسوية المفروضة على اصحاب العمل لمدة لا تتجاوز 15 يوما معفاة من الفوائد وزيادات التأخير. كما نصّ على مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة غير المقبوضة، وحُدد بسنتين اعتبارا من تاريخ استحقاقها.

وحفاظا على القيمة الحقيقية لاموال الصندوق حيال التضخم، والحصول على الفوائد الرائجة في الاسواق العالمية والاحتفاظ بالسيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المرتفعة، نصّ المشروع على ان توظف اموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بواسطة لجنة مالية خاصة من الخبراء، تعمل باشراف مجلس ادارة الصندوق الذي يتحمل وحده مسؤولية سياسة التوظيفات. كما تمّ تحديد وجهات التوظيف.

مشروع القانون

في ما يأتي، تنشر "النهار" نصّ مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

الفصل الاول:

انشاء الصندوق

المادة 49-1: ينشأ صندوق للتقاعد والحماية الاجتماعية ليحل محل صندوق تعويض نهاية الخدمة في جميع حقوقه والتزاماته، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل السادس منه.

المادة 49-2: يشمل هذا النظام المضمونين المنصوص عليهم في المادة 9 الفقرة "اولا" البند 1 من قانون الضمان الاجتماعي، وفي الفقرات "ثانيا" و"ثالثا" و"رابعا" و"خامسا" من المادة عينها. وكذلك المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الضمان، وفي القانون الرقم 8/74 الصادر بتاريخ 22/3/1974 المتعلق بافادة العمال الزراعيين من احكام قانون الضمان، وذلك وفقا للاصول والشروط المنصوص عليها في هاتين المادتين وفي القانون المذكور.

المادة 49-3:

1- يخضع الزاميا لاحكام هذا النظام:

* الاشخاص الذين يدخلون العمل بعد تاريخ وضعه موضع التنفيذ.

* المضمونون الذين هم في الخدمة بالتاريخ المذكور والمولودون بعد تاريخ 31/12/1969.

2- للمضمونين الآخرين الخيار بين احدى الحالين:

أ- ان يبقوا خاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة.

ب- ان يختاروا الانتساب لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، في مهلة سنة اعتبارا من تاريخ وضعه موضع التنفيذ، شرط ان تخولهم المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد الحق في الحصول على المعاش التقاعدي.

عند الانتساب الاختياري، تضاف سنوات العمل السابقة التي امضاها المنتسب في ظل نظام تعويض نهاية الخدمة الى مدة عمله اللاحقة في ظل نظام التقاعد، وتحّول على حسابه الشخصي جميع حقوقه المالية المترتبة له في ظل النظام السابق لغاية تاريخ انتسابه.

ج- مع الاحتفاظ باحكام البند "ب"، يمكن اعادة فتح باب الانتساب الاختياري لهذا النظام بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

المادة 49-4: لا يخضع لاحكام هذا النظام الاجراء الذين دخلوا العمل قبل 1/5/1965 وما زالوا يخضعون لاحكام قانون العمل في ما يتعلق بتعويضات الصرف من الخدمة.

المادة 49-5: يوفر النظام التقديمات الآتية: معاش التقاعد، معاش العجز، معاش خلفاء المضمون وتقديمات ضمان المرض والامومة.

الفصل الثاني:

معاش التقاعد

المادة 50-1: يوفر النظام للمضمون معاشا تقاعديا يتوقف على العناصر الآتية مجتمعة: العمر الذي بلغه المضمون، عدد سنوات الاشتراك، الحساب الفردي للمضمون والموقوف في اليوم الذي يسبق نشوء الحق والمبين في المادة 50-6 من هذا القانون.

المادة 50-2: سن التقاعد

- ينتهي خضوع المضمون الى النظام ويُصفى المعاش حكما عند بلوغ الـ64 مكتملة، ويحق له طلب تصفية المعاش عند بلوغ الـ60 مكتملة ولغاية بلوغ الحد الاقصى المذكور.

- لا يعتد بأي تعديل او تصحيح لسن المضمون يطرأ بعد تاريخ خضوعه لاحكام هذا النظام.

- يزول واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات لحساب صندوق التقاعد المذكور عندما يصفى المعاش حكما او بناء على الطلب قبل بلوغ الـ64 مكتملة، كما لا يحق للمضمون اي معاش من هذا النظام في حال عودته للعمل بعد تصفية معاشه.

المادة 50-3: التقاعد المبكر

ان المضمون الذي يكمل الـ55 من عمره، ويكون في وضع جسدي او عقلي لا يمكنه من ممارسة عمله من دون ان يلحق اذى خطيرا بصحته، وتكون عدم اهليته للعمل قد ثبتت طبيا، فيمكنه طلب تصفية معاشه التقاعدي بحسب الاصول.

تحدد نسبة عدم الاهلية بـ50 في المئة من قدرته العامة. الا ان التصفية تحول دون نشوء حقوق تقاعدية جديدة اذا زاول صاحب العلاقة نشاطا مهنيا بعد تاريخ قفل الحساب.

المادة 50-4: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، تحديد نسب الاشتراك والسن والشروط الخاصة للافادة من المعاش لبعض فئات الاجراء الذين يقومون باعمال مرهقة او لا تسمح لهم طبيعة عملهم بالخدمة الطويلة.

المادة 50-5: مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 50-8 من القانون، ينبغي من اجل الافادة من نظام التقاعد ان يكون المضمون مشتركا لمدة 20 سنة على الاقل منذ هذا النظام.

يقصد بسنوات الاشتراك المدد التي دفعت عنها اشتراكات التقاعد او توجب دفعها. ويعتبر للغاية، شهر ضمان، الشهر الذي اصبح المضمون خلاله خاضعا في صورة غير منقطعة للضمان، والذي دفعت عن الاشتراكات او توجب دفعها.

اذا لم يكن المضمون خاضعا في صورة غير منقطعة للضمان، يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدد المعادلة لـ25 يوما، او لـ4 اسابيع او لـ200 ساعة عمل التي دفعت عنها الاشتراكات او توجب دفعها. وللغاية، يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 50-6: يتألف الحساب الفردي للمضمون من:

الاشتراكات المسددة وتلك المتوجبة، وحصة الحساب من عائدات استثمار الاموال وتوظيفها، والنسبة من زيادات التأخير المدفوعة كما تحدد في نظام الصندوق، على ان تؤخذ في الاعتبار -من اجل احتساب معاشات التقاعد- جميع المبالغ العائدة الى الحساب الفردي للمضمون الى حين تاريخ استحقاق المعاش.

اذا حصل تسديد لاشتراكات متوجبة عن فترات عمل سابقة بعد تصفية اولى للمعاش، يعاد النظر في حقوق المتقاعد. اما المدفوعات الجارية عن فترات لاحقة لتاريخ قفل حساب المضمون لاجل تصفية حقوقه في المعاش، فليس من شأنها ان تؤدي الى اعادة النظر فيه.

المادة 50-7:

1- عند توافر شروط التقاعد، يُصفى الحساب الفردي للمضمون، ويُحول معاشاً تقاعدياً مدى الحياة وفقا للاصول والقواعد التي يحددها نظام الصندوق الداخلي.

2- يمكن المضمون المستحق للمعاش، دون الخلفاء، ان يطلب استبدال نسبة من مجموع حسابه الفردي، شرط ان تخوّله المبالغ المتبقية في هذا الحساب، الحصول على معاش لا تقل قيمته، بعد الاستبدال، عن ضعفي الحد الادنى الرسمي للأجر. ولا يجوز الاستبدال لاكثر من مرة واحدة، على ان تحدد نسبته ودقائق تطبيق هذه المادة في نظام الصندوق.

3- يضمن الصندوق الا يقل المعاش التقاعدي عن حد ادنى تبلغ نسبته 60% من الحد الادنى الرسمي للأجر خلال السنة الاولى من تاريخ بدء العمل بهذا النظام، ويزيد بنسبة 2% سنويا حتى يبلغ الحد الادنى للمعاش 80% من الحد الادنى للأجر بعد انقضاء 10 سنوات من تاريخ تطبيق هذا النظام.

4- يخفض الحد الادنى للمعاش التقاعدي المحدد في الفقرة 3، للمضمون الذي يطلب تصفية معاشه التقاعدي عملا بالمقطع الاول من المادة 50-2 من القانون، بنسبة 2.5% عن كل سنة سابقة لبلوغه الـ64 مكتملة.

5- يخفض بنسبة مقدارها 10% الحد الادنى للمعاش التقاعدي المحدد في الفقرة 3، للمضمون الذي يطلب تصفية معاشه التقاعدي بسبب التقاعد المبكر المنصوص عليه في المادة 50-3 من القانون.

6- يتم تأمين استكمال هذا المعاش من طريق الموارد المخصصة لذلك والمنصوص عليها في الفصل 6 من هذا الباب، والمحولة على الحساب المشترك المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 54-1 من القانون.

المادة 50-8: عند عدم توافر شرط سنوات الاشتراك، تُصفى المبالغ المستحقة للمضمون البالغ السن القانونية وتدفع له دفعة واحدة. اذا تبين ان قيمة هذه المبالغ كافية لتكوين المعاش التقاعدي، فيعطى المضمون في هذه الحال الحق في المعاش، وفقا للطرق التي يحددها النظام الداخلي للصندوق في ضوء الدراسات الاكتوارية.

المادة 50-9: يترتب المعاش اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ توافر شروط الاستحقاق مع الاخذ في الاعتبار احكام مرور الزمن.

المادة 50-10: يتوقف معاش التقاعد اذا عاد المضمون الى العمل، وطول مدة هذا العمل اذا كان ما يتقاضاه من عمله يوازي (او يزيد على) ضعفي الحد الادنى للاجور.

المادة 50-11:

1-يمكن المضمونين الخاضعين لهذا النظام والذين لم تعد تتوافر فيهم، لاي سبب كان، شروط الانتساب، ان يختاروا استمرار انتسابهم الى هذا النظام الى حين بلوغهم السن القانونية للتقاعد شرط:

* ان يتحملوا معدل الاشتراك بكامله على اساس الاجر الاخير الذي تقاضوه قبل فقدانهم شروط الانتساب، على ان يجري تصحيح الاجر وفق المؤشرات الرسمية لتصحيح الاجور المعتمدة في القطاع الخاص.

* ان يقدموا طلب الانتساب خلال الاشهر الثلاثة التي تلي تاريخ فقدانهم الحق في الانتساب الالزامي.

2- يفيد المضمونون الاختياريون المنصوص عليهم في الفقرة 1 اعلاه، من معاش تقاعدي عند توافر شروط استحقاق هذا المعاش شرط توافر فترة انتساب الزامي لديهم لا تقل عن 11 سنة.

3- عند عدم توافر الشرط المذكور في الفقرة 2 اعلاه، تُصفى المبالغ المستحقة للمضمون وتدفع له دفعة واحدة.

الفصل الثالث:

معاش العجز

المادة 51-1: يحق للمضمون معاش عجز عندما يصاب بعجز دائم وكلي، جسدي او عقلي، غير ناجم عن طارئ عمل او مرض مهني، يخفض قدرته على العمل او على الكسب بنسبة الثلثين، ويمنعه من ممارسة اي عمل يؤمن له كسبا. لا يعتد بالعجز المذكور اذا كان المضمون قد اصيب به قبل خضوعه للنظام.

المادة 51-2: لكي يستحق للمضمون معاش عجز، يجب ان تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة:

- ان يكون مسجلا في النظام منذ 3 سنوات على الاقل قبل تاريخ ترك العمل بسبب العجز.

- ان يكون قد عمل فعلا مدة 6 اشهر خلال الـ12 شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن العمل.

- الا يكون قد اكمل الـ60 من العمر.

- اذا كان العجز ناتجا من حادث، فان مدة التسجيل في النظام تخفض الى 12 شهرا ومدة العمل الفعلي الى 3 اشهر على الاقل.

المادة 51-3: تقدر حالة العجز بالاخذ في الحسبان القدرة الباقية على العمل عند المضمون، وحالته العامة وعمره وقواه الجسدية والعقلية، وكذلك اعداده وكفايته المهنية: اما بعد التئام الجروح في حال اصابته بحادث غير خاضع لتشريع طوارئ العمل والامراض المهنية، واما عند انتهاء الفترة التي افاد خلالها المضمون من تقديمات العناية الطبية الملحوظة في المادة 19 الفقرة 3 من القانون، واما بعد استقرار حالته اذا حصل ذلك قبل انتهاء الفترة المذكورة آنفا.

المادة 51-4: يخصص للعاجز مبلغ يساوي 48 ضعفا على الاقل من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لحساب اشتراكه خلال السنوات الـ3 السابقة لتاريخ نشوء الحق بسبب العجز، وضمن السقف المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 54-1 من القانون. وتراعى احكام المادتين 50-7 و50-8 عند تصفية معاش العجز. واذا كان المبلغ المقيّد في حساب المضمون يقل عن المبلغ المبين اعلاه، فان الفارق يغطى بمأخوذات من الحساب المشترك للمعاش المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 54-1 من القانون.

المادة 51-5: يقدم المضمون او وكيله الرسمي طلب معاش العجز الى الصندوق في مهلة 12 شهرا لاحقة، بحسب الحالة، اما لتاريخ التئام الجروج واما لتاريخ التثبت الطبي من العجز، اذا كان ناجما عن الوهن المبكر في الجسم، واما لتاريخ استقرار حالة المضمون واما لتاريخ انتهاء فترة الافادة القانونية من تقديمات العناية الطبية.

اذا رفض طلب المعاش، او اذا الغي معاش مقرر سابقا، يمكن المضمون تقديم طلب جديد في مهلة 12 شهرا. وفي حال لم تبلغ نسبة العجز الثلثين الا خلال فترة الـ12 شهرا الاخيرة، تقدر حالة العجز عندئذ بتاريخ تفاقم العجز.

المادة 51-6: يبت الصندوق الطلب في مهلة 3 اشهر من تاريخ تقديمه، بعد اخذ رأي اللجنة الطبية. وتحدد اصول تقديم الطلب وبته في النظام الداخلي للصندوق، الذي يبلغ قراره الى صاحب العلاقة بموجب إشعار استلام. ان عدم التبليغ ضمن المهلة المحددة اعلاه، يعتبر بمثابة قرار بالرفض يفتح الحق للمضمون في المراجعة.

المادة 51-7

يستحق المعاش اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 51-8

ان معاش العجز ممنوح دائما في صورة موقتة، ويمكن اعادة النظر فيه بحسب تطور حالة المضمون. وللصندوق ان يباشر خبرة طبية لتقدير القدرة الباقية على الكسب لدى صاحب العلاقة. وله ان يلغي المعاش او يعلقه عندما تزيد قدرة المستفيد عن 50 في المئة. على انه يجب تعليق المعاش، كليا او جزئيا، اذا تبين ان متوسط الاجر او الدخل الذي كسبه صاحب العلاقة، خلال 6 اشهر ممتالية، مضافا الى معاش العجز، يزيد عن متوسط اجره السابق لتوقفه عن العمل المتبوع بالعجز.

المادة 51-9

اذا عاد المضمون الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون، بعد الغاء معاش العجز، فيعتبر انه خلال فترة تقاضيه المعاش كان محققا شروط الاستحقاق المفروضة لتطبيق احكام المادتين 16 و51-2 من هذا القانون، وتضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة وتسوى حقوقه وفقا لاحكام هذا القانون.

الفصل الرابع:

معاش خلفاء المضمون

المادة 52-1

1- مع مراعاة احكام المادة 52-2 ادناه، ينتقل المعاش عند وفاة المضمون المستفيد من معاش تقاعد، او تتوافر فيه شروط الافادة من هذا المعاش، او من معاش عجز، الى خلفائه اصحاب الحق من بعده.

2- يعتبر من خلفاء المضمون، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون:

- الزوجة الشرعية التي لا تزاول اي مهنة حرة او اي عمل مأجور، مستقلا كان ام تابعا.

- زوج المضمونة.

يشترط من اجل افادة الزوج والزوجة، ان يكون الزواج قائما قبل سنتين على الاقل من تاريخ استحقاق المعاش. ويلغى هذا الشرط في حال وجود ولد من هذا الزواج.

- الاولاد الشرعيون والمتبنون.

- الوالد والوالدة.

المادة 52-2

يوزع معاش خلفاء المضمون على النحو الآتي:

- 40 في المئة للشريك الباقي على قيد الحياة، وتخفض هذه النسبة الى 30 في المئة من المعاش في حال وجود الوالدين او احدهما على قيد الحياة. وينقطع المعاش عن الشريك المستفيد في حالة الزواج او الوفاة.

- 40 في المئة للاولاد مهما كان عددهم، يوزع عليهم بالتساوي. يستمر الولد المعوق يتقاضى حصته من المعاش دون تحديد للسن، على ان يتوقف في حال افادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المنصوص عليه في المادة 71 من القانون الرقم 220/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين. اذا لم يكن للمضمون اولاد مستفيدون، فان المعاش يؤول الى فروعه من الدرجة الثانية الذي تتوافر فيهم شروط الافادة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، على الا تزيد الحصة الاجمالية عن 30 في المئة من قيمة المعاش، وفي حال تعددهم توزع عليهم هذه الحصة بالتساوي.

- 10 في المئة للوالدين او لاحدهما الباقي على قيد الحياة، وتصبح هذه النسبة 30 في المئة في حال عدم وجود اي من الخلفاء الاخرين المستفيدين.

المادة 52-3

عندما يترك المضمون المتوفى اكثر من زوجة شرعية تتوافر فيهن الشروط المذكورة في المادة 52-،1 فان حصة الزوجة توزع عليهن بالتساوي. اما اذا كانت بعض الزوجات غير مستوفية لتلك الشروط بتاريخ تصفية المعاش، فان حقوق كل منهن تحدد بهذا التاريخ ثم تصفى في ما بعد كلما توافرت الشروط المطلوبة في اي منهن.

المادة 52-4

في حال توفى المضمون قبل ان يصبح صاحب معاش تقاعد او صاحب معاش عجز، فان حقوق خلفائه تحسب وتصفى وفقا للاسس المحددة في المادة 51-،4 ويخصص معاش خلفاء المضمون وفقا للمادتين 52-1 و52-.2

المادة 52-5

اذا غاب المضمون صاحب معاش التقاعد او معاش العجز، او من تتوافر فيه شروط استحقاق هذا المعاش، عن منزله، وانقضت اكثر من سنة دون ان يطالب بمعاشاته، فيمكن احد خلفائه ان يحصل في صورة موقتة، على تصفية الحقوق التي كان سيحصل عليها من هذا المعاش في حال وفاة المضمون. وتصبح التصفية الموقتة للحقوق نهائية عند عودة الغائب او عندما تثبت الوفاة رسميا.

المادة 52-6

يبدأ مفعول المعاش:

1- في اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الوفاة، اذا قدم الطلب خلال مهلة سنة من تاريخ الوفاة.

2- في اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصل فيه غياب المضمون، اذا قدم الطلب في مهلة سنة لاحقة لسنة الغياب.

3- في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب اذا قدم هذا الطلب بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

المادة 52-7

تبدأ مهلة السنة المشار اليها في المادة 52-5 من تاريخ استحقاق اول معاش غير مقبوض بسبب الغياب، او من تاريخ تقديم التصريح بالغياب امام السلطات المختصة.

المادة 52-8

لا يجوز للشريك الباقي على قيد الحياة، الجمع بين معاش خلفاء المضمون ومعاش التقاعد او معاش العجز المستحق له شخصيا او المتلقى من شريك آخر، الا ضمن حد اقصى يحدد في نظام الصندوق الداخلي.

الفصل الخامس

تقديمات ضمان المرض والامومة

المادة 53

يخضع صاحب المعاش، الذي اتم سن الرابعة والستين وصاحب معاش العجز واصحاب المعاش من خلفائهما المحددين في الفصل الرابع من هذا النظام لفرع ضمان المرض والامومة ويفيدون من العناية الطبية ونفقات الدفن المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون.

الفصل السادس

التمويل - أحكام مشتركة - أحكام انتقالية

التمويل:

المادة 54-1

1- تتكون مصاددر تمويل "نظام التقاعد والحماية الاجتماعية مما يأتي:

أ. الاشتراكات.

ب. عائدات استثمار وتوظيف الاموال المتأتية من هذه المصادر.

ج. المبالغ المقيدة في حساب المضمون والمصفاة وفقا لأحكام المادتين 54-8 و54-9 من هذا القانون.

د. زيادات التأخير والفوائد والغرامات الاضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القانون.

هـ. مساهمة الدولة السنوية المحددة قيمتها بمبلغ 15 مليار ليرة. والتي يمكن تعديلها، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية.

تلحظ قيمة هذه المساهمة في قانون الموازنة العامة.

و - الرسوم المخصصة لدعم الحساب المشترك التي تفرض بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العمل والمال وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2- أ. ان الاشتراكات هي على عاتق أصحاب العمل والمضمونين، توزع بنسب لتغطية كل من: معاش التقاعد، ومعاش العجز او الوفاة، وضمان المرض والامومة للمتقاعدين والمصاريف الادارية.

ب. يلتزم صاحب العمل تسديد الاشتراكات المتوجبة عليه، وعلى سائر المضمونين العاملين لديه كاملة الى صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية.

3- تعين نسب الاشتراكات وطريقة توزيعها وفق ما يأتي:

أ. 12.25 في المئة لمعاش التقاعد.

ب. 0.25 في المئة لدعم الحد الادنى للمعاش التقاعدي.

ج. 1.5 في المئة لمعاش العجز او الوفاة.

د. 1.5 في المئة لضمان المرض والامومة.

هـ. 0.75 في المئة مصاريف ادارية.

4- تحدد الاشتراكات كما يأتي:

- 11.25 في المئة على عاتق اصحاب العمل، توزع كالآتي: 4 في المئة على كسب الاجير كاملا، و7.25 في المئة من كسب الاجير ضمن حد اقصى لا يتجاوز 10 أضعاف الحد الادنى الشهري للأجور.

- 5 في المئة على عاتق الاجير ومن كسبه، ضمن حد اقصى لا يتجاوز 10 أضعاف الحد الادنى للأجور.

ب - ان الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب الاشتراكات هو الكسب المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 68 من القانون.

5- يمكن اعادة النظر في نسب الاشتراكات وطريقة توزيعها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق وفقا للدراسات الاكتوارية.

6- تقتطع نسبة من عائدات الاستثمار التي تنتجها الاموال المدخرة وتحول على الحساب المشترك لدعم معاشات التقاعد، ويوزع الرصيد الباقي على الحسابات الفردية وفق الاصول التي يحددها النظام الداخلي للصندوق.

7- تفرض اشتراكات بنسبة مئوية على أجور جميع الاجراء الاجانب العاملين على الاراضي اللبنانية وغير المستفيدين من تقديمات نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة.

تخصص هذه الاشتراكات لدعم الحساب المشترك للمعاش التقاعدي واستكماله.

8- الحساب المشترك للمعاش:

أ. يقصد بالحساب المشترك للمعاش، الحساب المخصص لتوفير معاشات التقاعد والعجز والوفاة ولدعم هذه المعاشات واستكمالها.

ب. يتضمن الحساب المشترك للمعاش:

- ارصدة الحسابات الفردية عند التصفية لسبب التقاعد او العجز او الوفاة.

- النسبة المقتطعة من عائدات الاستثمار المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة.

- الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (7) من هذه المادة.

- الاشتراكات المنصوص عليها في البند (3 - ج) من المادة 54-1 والمخصصة لمعاشات العجز والوفاة.

- مساهمة الدولة السنوية المحددة في البند هـ من الفقرة 1- من المادة 54-1 من هذا القانون.

- الرسوم المخصصة الملحوظة في البند و من الفقرة 1 من المادة 54-.1

- رصيد زيادات التأخير والغرامات التي تترتب عند عدم التقيد بأحكام هذا القانون والمتبقي وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 50-2 من هذا القانون.

9- الحساب المشترك لضمان المرض والامومة:

أ. يقصد بالحساب المشترك لضمان المرض والامومة الحساب المخصص لتأمين تقديمات ضمان المرض والامومة لصاحب المعاش وخلفائه المشار اليهم في المادة 53 من هذا القانون.

ب. يتضمن الحساب المشترك لضمان المرض والامومة الاشتراكات المنصوص عليها في البند (3-د) من المادة 54-1 وفي المادة 54-2 من هذا القانون.

المادة 54-:2

مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي، فان اشتراكات ضمان المرض والامومة هي على عاتق أصحاب المعاش وصندوق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية والدولة.

تعين نسبة الاشتراكات التي هي على عاتق أصحاب المعاش ونظام التقاعد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة.

المادة 54-3

اضافة الى أحكام المادتين 79 و80 من هذا القانون، واعتبارا من تاريخ الاستحقاق المحدد في نظام الصندوق، تفرض على صاحب العمل الذي يتخلف عن تسديد الاشتراكات ضمن المهل المحددة نظاميا او يحتجز بغير حق الاشتراك المحسوم من أجر أو كسب الشخص الخاضع لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، نسبة عشرة في المئة شهريا من مجموع الاشتراكات المستحقة على ان لا تزيد هذه النسبة عن ثلاثين في المئة من هذا المجموع.

احكام مشتركة

المادة 54-:4 تدفع المعاشات في آجال استحقاقها، وفقاً للاصول والتواريخ التي يحددها النظام الداخلي للصندوق.

المادة 54-:5 يتوجب فحص الوضع المالي لهذا النظام اكتوارياً مرة كل ثلاث سنوات على الاكثر، ويعاد النظر عند الاقتضاء في معامل تحويل المبلغ المستحق الى معاش تقاعدي (Conversion Factor)، وفق قواعد تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

المادة 54-:6 يحدد النظام الداخلي للصندوق طريقة ابلاغ المضمونين كشوف حساباتهم الفردية واوقات هذا التبليغ.

احكام انتقالية

المادة 54-:7 تُصفى حقوق جميع المضمونين المنتسبين الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية المكتسبة في ظل نظام تعويض نهاية الخدمة كاملة، وفقاً للاصول والقواعد المحددة في النظام المذكور، كما لو ان تصفية التعويضات قد استحق اجراؤها، وتتناول هذه التصفية جميع الحقوق المترتبة للمضمونين حتى تاريخ البدء بتنفيذ احكام النظام الجديد.

المادة 54-:8 تُحدد مبالغ التسوية، المترتبة على اصحاب العمل جراء تصفية حقوق اجرائهم، ويتوجب عليهم دفعها للصندوق. لاصحاب العمل ان يطلبوا تقسيط هذه المبالغ لمدة لا تتجاوز 15 سنة، على ان تعفى اقساط السنوات الخمس الاول من الفوائد، تحدد في النظام الداخلي شروط التقسيط، والحد الادنى للاقساط، والضمانات والفوائد المتوجبة عند الاقتضاء.

المادة 54-:9 تقيّد الحقوق المتوجبة للمضمونين، غير المسددة، في سجل خاص تظهر فيه الحقوق العائدة الى كل مضمون.

عند استحقاق معاش التقاعد، او معاش العجز، او معاش خلفاء المضمون، او تعويض الدفعة الواحدة، وفقاً لاحكام هذا القانون، يموّل صندوق الفرع الحقوق المكتسبة غير المدفوعة، العائدة الى المضمون، من مال الاحتياط العائد الى الفرع المذكور، ويدونها في الحساب الفردي لصاحب العلاقة.

المادة 54-:10 يتوجب على صاحب العمل ان يقدم الى الصندوق كشفاً اسمياً تفصيلياً موقعاً من المضمونين اصحاب العلاقة، يتضمن بالنسبة الى كل مضمون: مدد الاشتراك، مجموع الاجور، الاشتراكات المتوجبة والاجر الاخير.

يقدم هذا الكشف خلال مهلة لا تتعدى الستة اشهر، تبدأ من بداية الشهر الذي يلي الشهر الذي وضع فيه نظام التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ.

المادة 54-:11 اذا تمنّع صاحب العمل عن تنظيم الكشف المذكور في المادة السابقة، ضمن المهلة المحددة، يعاقب بغرامة قدرها مليون ليرة عن كل مضمون وعن كل شهر تأخير، على ان لا يتجاوز مجموع الغرامة في اي حال 50 مليون ليرة.

ويحق للصندوق في هذه الحال، ان ينظم تلقائياً، الكشوف المطلوبة بالاستناد الى المعلومات المتوافرة لديه والى تصريح المضمون.

يبلغ الكشف الذي ينظمه الصندوق الى صاحب العمل والمضمون، ويصبح نهائياً بعد انقضاء شهر على تاريخ تبلغه دون تقديم اعتراض عليه.

المادة 54-:12 تنظر في الاعتراضات التي يثيرها تطبيق هذه الاحكام الانتقالية لجنة المراجعة الحبية المنصوص عليها في المادة 84 فقرة 2 من هذا القانون.

المادة الثالثة: اضيف الى المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 116 تاريخ 30/6/1977 الآتي:

مع مراعاة احكام المادة ،81 وخلافاً لاحكام الفقرة 5 من المادة ،48 من هذا القانون، ان مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة غير المقبوضة، هي سنتان، اعتباراً من تاريخ استحقاقها.

ان مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة، وعلى تقديمات ضمان المرض والامومة والتقديمات العائلية والتعليمية، المقبوضة دون وجه حق، هي خمس سنوات تسري من تاريخ دفعها.

المادة الرابعة: عدّل نص المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه الآتي:

1- في حال قيام خلاف حول المرض او القدرة على العمل او الحالة الصحية او تاريخ الشفاء او التئام الجروح بنتيجة طارئ عمل او مرض مهني، ينظر في الخلاف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معاً. وفي حال اختلافهما يعيّن المدير العام للصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس ادارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويكون قرارهم قطعياً وغير قابل اي طريق من طرق المراجعة.

2- مع الاحتفاظ بصلاحيات المحاكم ذات الاختصاص، ينظر في النزاعات التي يثيرها تطبيق الاحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون:

أ- في ما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع المالي والاداري، لجنة المراجعة الحبية التي تحدد طريقة تأليفها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

يمكن الطعن بقرارات لجنة المراجعة الحبية، عند الاقتضاء، امام محاكم العمل المختصة.

ب - في ما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع التقني، المتعلقة بوجود العجز وخطورته او بحالة عدم الاهلية للعمل، الجهات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ووفقاً للاصول المحددة فيها.

المادة الخامسة:

عدلت المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي كما يأتي:

1- يتمتع كل من فروع الضمان المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بالاستقلال المالي، ويتصرف بموارده الخاصة لتغطية تأدياته. لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته الا للغايات المحددة في هذا القانون.

2- تتولى توظيف اموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، لجنة مالية من الخبراء، توضع تحت سلطة مجلس ادارة الصندوق الذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات.

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المال وانهاء مجلس الادارة:

I - تشكيل لجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها.

II - تعيين اللجنة وتحديد تعويضاتها.

لا يجوز ان يكون لاعضاء اللجنة اي منفعة مباشرة او غير مباشرة في التوظيفات.

3- توظف اموال الصندوق لاجال قصيرة ومتوسطة وطويلة.

3-1- تحدد اللجنة المالية التوظيفات الاجتماعية التي يمكن تحقيقها كل سنة دون الاخلال بتوازن الصندوق المالي.

3-2- ان التوظيفات لاجال متوسطة او طويلة تتناول:

أ - سندات الدولة.

ب - الاموال غير المنقولة.

ج - القروض الممنوحة بواسطة الصندوق مباشرة عندما تكون الغاية منها تأمين المساكن لفئات المضمونين الخاضعين لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، ولفئات اخرى يتم تحديدها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

3-3- يمكن توظيف اموال الصندوق في الاسواق المالية وفقاً لآلية هذه الاسواق مع توفير اقصى الضمانات.

3-4- يجب ان تحقق التوظيفات الاهداف الآتية:

أ - المحافظة على القيمة الحقيقية لاموال الصندوق لمواجهة احتمالات التضخّم.

ب - الحصول على الفوائد الرائجة في الاسواق المالية لزيادة حجم الاموال.

ج - الاحتفاظ بالسيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المرتقبة.

المادة السادسة: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون، في أنظمة الصندوق الداخلية.

المادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 24 شهرا مدنياً تلي الشهر الذي يتم فيه نشره.