خبير: قراءتان لدستورية مجلس الوزراء
المحكمة الدولية تحت مجهر القانون الدولي

شفيق المصري
ريما زهار من بيروت: أقرت مسودة المحكمة الدولية في مجلس الوزراء امس بغياب ستة وزراء، وكثر اللغط حول مدى دستورية هذا الإقرار، في حين حفلت مسودة المحكمة الدولية بحذف المادة الثالثة التي كان عنوانها الجرائم ضد الإنسانية وكذلك حذف اعتبار الجريمة إرهابية واعطي الأمين العام للأمم المتحدة حق تعيين القضاة الدوليين مع اختيار القضاة اللبنانيين من الحكومة اللبنانية ورجح كل من قبرص ولبنان وايطاليا كمركز لانعقاد هذه المحكمة الدولية.
عن شرعية مجلس الوزراء امس في إقرار مسودة المحكمة الدولية يقول الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لquot;إيلافquot; إن هناك قراءتين لما حصل امس، قراءة قانونية ودستورية وأخرى سياسية، في القراءة القانونية، ان الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء هي دستورية وشرعية، اولًا بالنسبة طبعًا تعتمد على الدستور من جهة وعلى قبول هذه الحكومة من قبل المجلس النيابي من جهة اخرى، وطالما ان الامرين متوفران فلا غبار او خلل في الجلسة التي حصلت، واذا اكدنا ذلك من خلال المواد الدستورية نرى اولًا ان حق مجلس الوزراء الوارد في المادة 52 من الدستور، ان يبرم الاتفاقات والمعاهدات الدولية، علمًا ان الابرام النهائي يعود الى المجلس النيابي بعدما يصدّق مجلس الامن على هذه الاتفاقية، استنادًا الى موافقة الحكومة اللبنانية التي حصلت امس، ثانيًا المادة 65 من الدستور تحدد آلية عمل مجلس الوزراء لأنها تقول ان الامور العادية يمكن اتخاذ قرارات بصددها بشكل توافقي، اما الامور الاساسية، كما اسماها الدستور، ومنها امر الاتفاقيات والمعاهدات، ويقتضي الموافقة عليها من خلال قرار يتخذ بأكثرية ثلثي مجلس الوزراء وهذا ما حصل فعلًا، فمجلس الوزراء اذًا قام بمهمة تقع في صلب مهامه في الدستور واستجاب الى الدستور اللبناني في مسألة اكثرية الثلثين.
من يقول طبعًا ان الحكومة يجب ان تستقيل هناك ايضًا ضمن الضوابط الدستورية المادة 69 التي تقول ان الحكومة تستقيل حكمًا ولكن اذا خسرت اكثر من ثلث اعضائها، وهذا طبعًا لا ينطبق على الحالة التي نحن بصددها.

إقرأ أيضا

توقعات بموافقة مجلس الأمن على مسودة المحكمة الدولية

هذا في الاطار القانوني، اما في الاطار السياسي، فيتابع المصري، طبعًا كان من الافضل بكثير ان يصار الى إجماع مجلس الوزراء على هذه المسودة، كما حصل اجماع على مبدئية المحكمة الدولية، سواء من قبل مجلس الوزراء او من قبل لجنة الحوار الوطني، ولكن الاتفاقية تشكل فعلًا تفصيلًا من تفاصيل مبدئية هذه المحكمة، وبالتالي اعتبر ان الموافقة عليها بشكل عام قد حصلت من خلال الإجماعين، تبقى التفاصيل التي في اطارها التقني طبعًا وزير العدل مع القضاة الذين كلّفهم مجلس الوزراء، كانوا حريصين على مراعاة كل الجوانب التقنية ولا سيما ما ينطبق منها على الدستور، ولكن في الاطار السياسي ايضًا اللبنانيون محكومون بالاتفاق وبالتالي لا بد من العودة الى الحوار، ولعل العبارة التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري انا شخصيًا اعتقد أن فيها تفاؤلًا ولو كان التفاؤل حذرًا بمعنى ان اللعبة السياسية في الاساس تقوم على اكثرية واقلية وهذا صحيح، وهو نفسه اكد دستورية الجلسة التي حصلت، ولكن في الاطار السياسي ايضًا، ان تشارك طائفة اساسية على موضوع مهم، كان لا بد منه، ولكن يمكن استدراكه او استلحاقه من خلال امرين: الاول إعادة تفعيل مسألة الحوار لأن ما جرى يندرج في إطار تنفيذي، وغير نهائي بدليل ان هذه الاتفاقية ستعود الى المجلس النيابي بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الامن، وفي المجلس النيابي ايضًا هناك ممثلون اصيلون للشعب اللبناني، من خلال كل الاحزاب والطوائف ايضًا، وبالتالي سيفسح المجال امام المجلس النيابي كي يقول كلمته في هذا الامر ايضًا.

تقويم
ولدى سؤاله عن تقويم مسودة المحكمة الدولية قانونيًا يقول المصري:quot;المسودة بقدر ما تؤكد على فاعلية المحكمة، وهذا امر مطلوب، بقدر ما تؤكد على ضمانات لبنان من خلال هذه المحكمة لان المسودة لحظت ضوابط عدة في الواقع، وكانت ضرورية ربما للجانب اللبناني، بقدر ما تكفل تقنيات المحاكمة من جهة وتحقيق العدالة ولا سيما وفقًا لأحكام القانون الدولي، معنى ذلك ان هذه المسودة هي التي ستضمن مسارًا قانونيًا مضمونًا بالنسبة إلى المحاكمةquot;.

جرائم ضد الانسانية

وردًا على سؤال عن حذف المادة الثالثة التي كان عنوانها quot;الجرائم ضد الانسانية بمعنى سحب صلاحية محاكمة رؤساء الدول فيعتبر المصري في هذا الامر ان هناك خلطًا في الواقع، اذا ان صلاحية المحكمة جرى تضييقها بشكل واحد انها غير مفتوحة لكل الجرائم ضد الانسانية وهذا يشكل إحدى الضمانات للجانب اللبناني في الواقع، ولكن مسألة مسؤولية الرئيس قائمة سواء في إطارها الاداري التسلسلي او على الاخص بالنسبة إلى هذه المحاكمة في إطارها الجنائي ايضًا وهذا ما أبقته مسودة الاتفاقية، لسبب اساسي أن القانون الدولي هو الذي يحدد مسؤولية الرئيس في هذه الحالات، وبالتالي لا تستطيع الاتفاقية او غيرها، ان تلغي حكمًا مستقرًا في القانون الدولي، بمعنى ان الرئيس اذا اعطى تعليمات عامة يفهم من خلالها لدى المرؤوس ان القيام بهذا العمل مشمول بتعليمات الرئيس، اذا عرف ولم يوقف العمل او ينبه عليه ولم يحذر مرؤوسه تبقى مسؤوليته قائمة في الواقع، فالموضوع هنا ان المسؤولية مقررة في القانون الدولي وكذلك في المحلي، وهذه واردة في كل حال.

تعيين القضاة
ولدى سؤاله في مسودة المحكمة الدولية هناك الامين العام له حق تعيين القضاة الدوليين مع حق اختيار اللبنانيين من الحكومة اللبنانية، هل سيكون هناك تعارض بين القانون الدولي واللبناني في هذا الخصوص، يجيب المصري:quot;وفقًا لمسودة الاتفاقية القضاة الدوليون المدعي العام، والمسؤول عن التسجيل، كل هؤلاء يعينهم الامين العام، اما بالنسبة إلى القضاة اللبنانيين فتسميهم الحكومة اللبنانية والموضوع تنسيقي بين الامين العام والحكومة اللبنانية، لان الامين العام لن يختار احدًا خارج هذه اللائحة التي تسميها الحكومة اللبنانية وبالتالي فهو أمر إجرائي لا يتعارض مع إرادة الحكومة اللبنانية.

لبنان
وردًا على سؤال عن احتمال ان يكون مقر المحكمة الدولية قبرص او لبنان او ايطاليا ما هي اهمية عقدها في لبنان، يجيب المصري:quot;يمكن ان تعقد في لبنان وهذا طبعًا لا يضير كونها ذات طابع دولي لاسباب اخرى، المهم في هذا الموضوع ان تتوفر بشكل مضمون سلامة القضاة والشهود والمتهمين.

براميرتس
هل مع إقرار المحكمة الدولية بات تقرير المحقق الدولي في قضية الحريري القاضي سيرج براميرتس جاهزًا كي يدلي بدلوه ويتهم المجرمين الحقيقيين؟ يجيب المصري:quot;طبعًا مسألة المحكمة منفصلة وظيفيًا في مسارها عن مواعيد تقديم التقرير النهائي، بمعنى ان هذه الاتفاقية عندما يصدقها مجلس الامن وفقًا لتقرير يرفعه الامين العام تعود الى لبنان حيث يتم إبرامها نهائيًا من قبل المجلس النيابي، عندها نقول إن الاتفاقية ابرمت وباتت نافذة، اما مسألة التقرير فقد يكون متزامنًا مع ابرام الاتفاقية، وقد يلحق او يسبق الامر، ولكن الامرين يسيران بشكل متزامن تقريبًا.