"إيلاف"من الرياض :قرّر مجلس الشورى السعودية بأغلبية كبيرة إعادة أحد المواد إلى لجنة الشؤون الأمنية والذي يقترح تطبيق عقوبة القتْل تعزيرا بحق مهرِّبي ومروِّجي المخدِّرات لاختلاف الأعضاء عليها . وقرّر المجلس بأغلبية كبيرة إعادة المادة (37) من مشروع النظام (القانون) الجديد لمكافحة المخدِّرات والمؤثرات العقليّة إلى لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس لإعادة النظر في نَصَّ هذه المادة, الذي يقترح تطبيق عقوبة القتْل تعزيرا, بحق مهرِّبي ومروِّجي المخدِّرات, بعد أنْ أبدى بعض الأعضاء رفْضَهم لهذه المادة وقدّموا مبّررات ذلك فيما أصرَّ البعض الآخر على بقائها وقدّموا الأسباب والدّواعي وذلك أثناء الجلسة التي عقدها المجلس أمس (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد
كما وجّه رئيسُ المجلس اللجنةَ بالاستعانة بمن تراهم من علماء الدِّين والقانونيين والتربويين والنفسيين والاجتماع لمعرفة مرئياتهم إزاء هذه المادة "وشهدت الجلسة منذ الدقيقة الأولى نقاشا ساخنا انصبّ على مكوِّنات المادة (37) وانقسم المجلس إلى فريقين الأول: ينادي بالتريث في إقرار هذه المادة في ضوء المستجدات الحالية والآخر: يرى أهمية بقائها لردع المهربين والمروجين الذين ينفثون سمومهم في المجتمع.
ففي مداخلة لعضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العريعر قال" أنا مع عقوبة الإعدام للمهرب والمروج ولكنني أرى أنّ هذه العقوبة يجب أن لا تساوي بين من يهرب كمية صغيرة للاستعمال الشخصي أو يشتري من مهرب وبين من يهرب كمية كبيرة بقصد البيع والترويج".
ففي مداخلة لعضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العريعر قال" أنا مع عقوبة الإعدام للمهرب والمروج ولكنني أرى أنّ هذه العقوبة يجب أن لا تساوي بين من يهرب كمية صغيرة للاستعمال الشخصي أو يشتري من مهرب وبين من يهرب كمية كبيرة بقصد البيع والترويج".
وطالب العريعر" أن تكون العقوبات متدرجة في هذه المادة مع تدرج مستوى الجريمة، بحيث تكون عقوبة القتل هي الحد الأعلى وليس الأدنى حماية لمن يغرر بهم".
من جانبه رأى الدكتور أسعد بن سليمان عبده" حذف عقوبة القتل أو حصرها في نطاق ضيق جداً "وقال"إنه كلما زادت العقوبة زاد سعر المهربات ومن ثم الإقدام على التهريب".
وأضاف الدكتور أسعد عبده"أَفْضَلُ من عقوبة القتل هو زيادة إجراءات الوقاية ورفع مستوى أداء الجهات المسؤولة عن كشف حالات التهريب والاتجار بالمخدرات" مؤكدا "إنّ عقوبة القتل لا تحل المشكلة، بل إنّ الاعتقاد بأنها تحل المشكلة, ربما يؤدي إلى التراخي في أمور أخرى(..)ورأى"إمّا حذف عقوبة القتل من هذه المادة أو حصرها في نطاق ضيق جدا".
من جانبه رأى الدكتور أسعد بن سليمان عبده" حذف عقوبة القتل أو حصرها في نطاق ضيق جداً "وقال"إنه كلما زادت العقوبة زاد سعر المهربات ومن ثم الإقدام على التهريب".
وأضاف الدكتور أسعد عبده"أَفْضَلُ من عقوبة القتل هو زيادة إجراءات الوقاية ورفع مستوى أداء الجهات المسؤولة عن كشف حالات التهريب والاتجار بالمخدرات" مؤكدا "إنّ عقوبة القتل لا تحل المشكلة، بل إنّ الاعتقاد بأنها تحل المشكلة, ربما يؤدي إلى التراخي في أمور أخرى(..)ورأى"إمّا حذف عقوبة القتل من هذه المادة أو حصرها في نطاق ضيق جدا".
&كما رأى الدكتور أسعد عبده "حذف عقوبة الجلد وإبدالها بعقوبة أخرى لا تخالف الأحكام الشرعية وتناسب -في الوقت نفسه- الزمن الذي نعيش فيه ونوعية مَنْ نتوقع أن تُطَبّق عليهم هذه العقوبة".ورأى عضو المجلس منصور بن محمود عبدالغفار "إنّ الفصل الخاص بالعقوبات بأكمله يستحق وقفة مراجعة شاملة فقهية وشرعية ونظامية من المختصين في المجلس وقد يحتاج الأمر الى الاستعانة بهيئة كبار العلماء للتشاور والبحث في هذه الأمور من جميع جوانبها".&وأضاف عبدالغفار"إنّ المادة (37) لم تُشِرْ في متْنها إلى مَنْ كان حسَنَ النية أو دون علمه أو استُغِلّت حداثة سنه أو صلة قرابته أو جهله المطلق إذا تبين لاحقا أنه كان يحمل شيئا ممنوعا أو معاقَبَا عليه نظاما بإحدى تلك العقوبات الإجرائية" مشيراً إلى" أنّ من يتتبع حالات الضبط يدرك وجود حالات كثيرة يقع البعض فيها فريسة لمبتكري التهريب ونشر الأذى والفساد في الأرض".
ورأى أنه من العدالة والصواب إضافة عبارة "كل مَنْ يثبت عِلْمُه أو سوء نيته عن حيازته لمادة مخدرة" .وفي مداخلة على المادة (37) من مشروع نظام مكافحة المخدرات استهل عضو المجلس ناصر السعيد ذلك بقوله"إنّ الدماء معصومة ولا تُراق إلا بحق" وأضاف" ليس من حق مجلس الشورى إصدار الفتاوى ولا يوجد مِن أعضائه مَنْ وصَلَ إلى درجة الاجتهاد".ورأى ناصر السعيد حذف المادة (37) أو أن يُذْكَر فيها الرجوع إلى هيئة كبار العلماء وما تقره". ووصَفَ عضو المجلس سالم المِرِّي المادة (37) من مشروع نظام مكافحة المخدرات بأنها "عامة وفيها قسوة وعقوبتها خطيرة"
وكان مجلس الشورى ناقش أمس المادة (38) من مشروع نظام مكافحة المخدرات التي تقترح أنْ يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس عشرة سنة وبالجلد بما لايزيد على خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال كل من حازَ مادة مخدِّرة أو بذورا أونباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدِّرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موّله أو موّن به أو أحْرَزَه أو سلّمه أو تسلّمه أو نَقَله أو بادَل به أو قايض به أو صَرَفه بأي صِفة كانت أو توسّط في شيء من ذلك بقصد الاتّجَار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام على أنْ تُشَدد العقوبة في إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإًصلاحية وفقا لما تحدده المؤسسات الإصلاحية وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أو إذا كانت المواد المخدِّرة أو المؤثرات العقلية - محل الجريمة - من الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة.او إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتوّلى تربيتهم أو ممن لهم سُلْطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا أو قدّم لقاصر مخدِّرا أو باعه إياه, أو دفعه إلى تعاطيه, بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.او كل من هيّأ مكانا بمقابِل أو أدَارَه لتعاطي المواد المخدِّرة أو المؤثرات العقلية.وقد انتقد بعض أعضاء المجلس هذه المادة بينما أبدى البعض الآخر ارتياحهم لها.
وتنفذ أحكام الإعدام في السعودية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية أمام الجمهور للذين يدانون بجرائم تهريب المخدرات الذين يكررون فعلتهم .
وتنفذ أحكام الإعدام في السعودية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية أمام الجمهور للذين يدانون بجرائم تهريب المخدرات الذين يكررون فعلتهم .
التعليقات