&
بيروت: ريما زهار:&يعد الخطأ الطبي السبب الثالث للوفاة في بريطانيا بعد السرطان وأمراض القلب، وهو يودي بحياة أكثر من 70 ألف شخص سنوياً، إضافة إلى خلق مضاعفات صحية لأكثر من 280 |
ألف شخص آخرين، وأفاد تقرير صادر عن المعهد الطبي التابع للأكاديمية الوطنية الأميركية في واشنطن أن الأخطاء الطبية تؤدي إلى وفاة 98 ألف شخص تقريباً سنوياً في الولايات المتحدة.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
السعودية
تقديراً لأهمية مهنة الطب في المملكة العربية السعودية ، وبالنظر إلى الحاجة المتزايدة للدعم والحماية المتخصصة ضد الادعاءات عن خطأ الممارسة، طرحت التعاونية للتأمين وثيقة محددة لأخطاء ممارسة المهن الطبية وهي رائدة في هذا المجال في العالم العربي هدفها توفير راحة البال المهنية لجميع الفئات الطبية من الممارسين ومعاونيهم وحمايتهم من العواقب المالية المترتبة عن أخطاء مهنية، وتتوافر هذه الحماية للجراحين، الأطباء، الممرضين، الصيادلة، أطباء الأسنان والتقنيين وغيرهم، ومن الممكن أن تغطي هذه الوثيقة أيضاً المستشفيات والعيادات ودور الرعاية، ومن المفهوم أن الأخطاء المهنية تعني أي فعل إهمال ، السهو أو الخطأ، والذي يؤدي بدوره إلى إصابة جسدية أو عقلية أو داء أو علة أو وفاة لأي مريض.
لا تغطي الوثيقة المطالبات التي تعزى إلى الأفعال غير الآنية أو الاحتيالية أو الأفعال غير المشروعة أو الإجرامية أو تلك التي تتعلق بالأبحاث العلمية والطبية أو المعالجة التجريبية أو التجارب السريرية، كما تستثني الوثيقة من التغطية أيضاً:
* الحالات التي تكون على علم بوقوعها قبل بدء سريان الوثيقة
* صناعة المنتجات
* حالات نقص المناعة البشرية أو الأمراض ذات الصلة
* فشل جراحات التجميل
* الغرامات والعقوبات
الدستور العربي الطبي&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ثلاث مواد رئيسية تحدد واجبات الطبيب وآداب المهنة في العالم العربي وهي:
* أولاً : إن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم الإنسان، أكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية في جميع الظروف والأحوال وأن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيماً في عمله، محافظاً على أرواح الناس وأعراضهم، رحيماً بهم وباذلاً جهده في خدمتهم، وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الإهمال وليس الشفاء
* ثانياً :كل عمل طبي يجب& أن يستهدف مصلحة المريض المطلقة وأن تكون له ضرورة تبرره وأن يتم برضائه ورضاء ولي أمره إن كان قاصراً أو فاقداً لوعيه
* ثالثاً : لا يجوز إنهاء حياة مريض مصاب بمرض مستعص غير قابل للشفاء ومهما رافق ذلك من آلام سواء ذلك بتدخل مباشر أو غير مباشر ما عدا موت الدماغ فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة من النقابة.
&&السلطة التأديبية&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
السعودية
تقديراً لأهمية مهنة الطب في المملكة العربية السعودية ، وبالنظر إلى الحاجة المتزايدة للدعم والحماية المتخصصة ضد الادعاءات عن خطأ الممارسة، طرحت التعاونية للتأمين وثيقة محددة لأخطاء ممارسة المهن الطبية وهي رائدة في هذا المجال في العالم العربي هدفها توفير راحة البال المهنية لجميع الفئات الطبية من الممارسين ومعاونيهم وحمايتهم من العواقب المالية المترتبة عن أخطاء مهنية، وتتوافر هذه الحماية للجراحين، الأطباء، الممرضين، الصيادلة، أطباء الأسنان والتقنيين وغيرهم، ومن الممكن أن تغطي هذه الوثيقة أيضاً المستشفيات والعيادات ودور الرعاية، ومن المفهوم أن الأخطاء المهنية تعني أي فعل إهمال ، السهو أو الخطأ، والذي يؤدي بدوره إلى إصابة جسدية أو عقلية أو داء أو علة أو وفاة لأي مريض.
لا تغطي الوثيقة المطالبات التي تعزى إلى الأفعال غير الآنية أو الاحتيالية أو الأفعال غير المشروعة أو الإجرامية أو تلك التي تتعلق بالأبحاث العلمية والطبية أو المعالجة التجريبية أو التجارب السريرية، كما تستثني الوثيقة من التغطية أيضاً:
* الحالات التي تكون على علم بوقوعها قبل بدء سريان الوثيقة
* صناعة المنتجات
* حالات نقص المناعة البشرية أو الأمراض ذات الصلة
* فشل جراحات التجميل
* الغرامات والعقوبات
الدستور العربي الطبي&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ثلاث مواد رئيسية تحدد واجبات الطبيب وآداب المهنة في العالم العربي وهي:
* أولاً : إن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم الإنسان، أكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية في جميع الظروف والأحوال وأن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيماً في عمله، محافظاً على أرواح الناس وأعراضهم، رحيماً بهم وباذلاً جهده في خدمتهم، وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الإهمال وليس الشفاء
* ثانياً :كل عمل طبي يجب& أن يستهدف مصلحة المريض المطلقة وأن تكون له ضرورة تبرره وأن يتم برضائه ورضاء ولي أمره إن كان قاصراً أو فاقداً لوعيه
* ثالثاً : لا يجوز إنهاء حياة مريض مصاب بمرض مستعص غير قابل للشفاء ومهما رافق ذلك من آلام سواء ذلك بتدخل مباشر أو غير مباشر ما عدا موت الدماغ فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة من النقابة.
&&السلطة التأديبية&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
أما في الأردن فقد حدد قانون الآداب الطبية المهنية مسؤولية أخطاء الطبيب بما يلي:
المادة 45 - كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأ مهنيا أو يتجاوز حقوقه أو يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على عمل يمس شرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب
المادة 46 - أ - يشكل مجلس التأديب من النقيب أو نائبه رئيسا ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة
ب - تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله
ج - إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب لأي سبب كان ينتدب الوزير أو النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله
المادة 45 - كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأ مهنيا أو يتجاوز حقوقه أو يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على عمل يمس شرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب
المادة 46 - أ - يشكل مجلس التأديب من النقيب أو نائبه رئيسا ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعينهما المجلس فور انتخابه وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة
ب - تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله
ج - إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب لأي سبب كان ينتدب الوزير أو النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله
المادة 47 - أ - ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة إليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون
ب - تنحصر مهمة مجلس التأديب بالأطباء الخصوصيين
ج - تبلغ أحكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواء أكان في الوزارة أو الجيش
المادة 48 - ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:-
أ - إذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة أو النيابة العامة
ب - إذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن أو الحق الشخصي لأمور تمس استقامته أو شرف كفاءته وعلى النيابة أن تخطر المجلس بإيقاع تلك العقوبة
ج - إذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عد ورود شكوى
د - بناء على شكوى خطية من أحد الأطباء أو المواطنين
هـ - بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة
المادة 49 -
أ - عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب
يعين طبيبا أو أكثر لأجراء تحقيق أولي
ب - يبلغ المحقق الطبيب المشتكي عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقواله
ج - للمحقق أن يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله أن يطلب المستندات وتطبيق الإمضاء والكشف
د - يرفع المحقق تقريره إلى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب
هـ - للمجلس أن يكلف الطبيب الإجابة على الشكوى أو يحيله مباشرة لمجلس التأديب إذا رأى أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق
ب - تنحصر مهمة مجلس التأديب بالأطباء الخصوصيين
ج - تبلغ أحكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواء أكان في الوزارة أو الجيش
المادة 48 - ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:-
أ - إذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة أو النيابة العامة
ب - إذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن أو الحق الشخصي لأمور تمس استقامته أو شرف كفاءته وعلى النيابة أن تخطر المجلس بإيقاع تلك العقوبة
ج - إذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عد ورود شكوى
د - بناء على شكوى خطية من أحد الأطباء أو المواطنين
هـ - بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة
المادة 49 -
أ - عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب
يعين طبيبا أو أكثر لأجراء تحقيق أولي
ب - يبلغ المحقق الطبيب المشتكي عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقواله
ج - للمحقق أن يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله أن يطلب المستندات وتطبيق الإمضاء والكشف
د - يرفع المحقق تقريره إلى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب
هـ - للمجلس أن يكلف الطبيب الإجابة على الشكوى أو يحيله مباشرة لمجلس التأديب إذا رأى أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق
المادة 50 -
أ - جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا بعد اكتسابها الدرجة
القطعية بموافقة المجلس
ب - تخضع مخابرات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب
المادة 51 - أ - يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله أن يستمع للشهود، وأن يطلب جلبهم بواسطة الشرطة
ب - تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق المتعلقة بالشكوى والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بالبريد المسجل
ج - إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو أدلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق إحالته إلى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية
د - للطبيب المشتكي عليه أن يستعين بمحام ؟أو طبيب للدفاع عنه
هـ - يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق
المادة 52 - يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الاراء
المادة 53 - أ - إذا رأى مجلس التأديب أسبابا كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف
ب - تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من أصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها
المادة 54 - للمشتكي عليه حق طلب رد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن
المادة 55 - العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة أو أكثر مما يلي:
أ - التنبيه
ب - التوبيخ
ج - الغرامة النقدية من (10) إلى (250) دينارا تدفع لصندوق النقابة
د - الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها
هـ - المنع من الممارسة مؤقتا لمدة ل لاتزيد عن سنة.
و - المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل بعد إدانته من المحاكم المختصة
المادة 56 - إذا تخلف المشتكي عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية وإصدار قراره رغم غيابه ويكون ذلك القرار قابلا للاعتراض لدى ذات المجلس علـــى أن :-
أ - يقدم الاعتراض خلال (15) يوما من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بالبريد المسجل أو إيصاله باليد أو إعلانه إذا تعذر التبليغ مباشرة
ب - يقدم الاعتراض إلى أمين سر النقابة لقاء إيصال أو بإيداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية
*المادة 57 - أ - يحق للمجلس وللمشتكي وللمشتكي عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب إلى مجلس التأديب الاعلى
ب - يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهيا أو تبليغه كما في الفقرة (أ) من المادة (56) إذا كان غيابيا0
المادة 58- أ - يؤلف مجلس التأديب الأعلى من الوزير رئيسا وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية واربعة أطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه
ب - تسري على هذا المجلس من حيث مدته وإجراءاته وأصول رد أعضائه وانتداب من يحل محل من يغيب أو يتعذر حضوره منهم كافة الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون
ج - قرارات المجلس الأعلى تصدر بأكثرية الآراء
المادة 59 - يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا أو من تاريخ النشر في إحدى الصحف المحلية إذا كان غيابيا
المادة 60 - أ - لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا من ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل أخر من أعمال الطب
ب - يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس
المادة 61 - تسجل أحكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص
المادة 62 - تنفذ وزارة الصحة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الأجراء كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعي دون أية رسوم
أ - جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا بعد اكتسابها الدرجة
القطعية بموافقة المجلس
ب - تخضع مخابرات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب
المادة 51 - أ - يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله أن يستمع للشهود، وأن يطلب جلبهم بواسطة الشرطة
ب - تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق المتعلقة بالشكوى والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بالبريد المسجل
ج - إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو أدلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق إحالته إلى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية
د - للطبيب المشتكي عليه أن يستعين بمحام ؟أو طبيب للدفاع عنه
هـ - يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق
المادة 52 - يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الاراء
المادة 53 - أ - إذا رأى مجلس التأديب أسبابا كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف
ب - تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من أصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها
المادة 54 - للمشتكي عليه حق طلب رد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن
المادة 55 - العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة أو أكثر مما يلي:
أ - التنبيه
ب - التوبيخ
ج - الغرامة النقدية من (10) إلى (250) دينارا تدفع لصندوق النقابة
د - الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها
هـ - المنع من الممارسة مؤقتا لمدة ل لاتزيد عن سنة.
و - المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل بعد إدانته من المحاكم المختصة
المادة 56 - إذا تخلف المشتكي عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية وإصدار قراره رغم غيابه ويكون ذلك القرار قابلا للاعتراض لدى ذات المجلس علـــى أن :-
أ - يقدم الاعتراض خلال (15) يوما من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بالبريد المسجل أو إيصاله باليد أو إعلانه إذا تعذر التبليغ مباشرة
ب - يقدم الاعتراض إلى أمين سر النقابة لقاء إيصال أو بإيداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية
*المادة 57 - أ - يحق للمجلس وللمشتكي وللمشتكي عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب إلى مجلس التأديب الاعلى
ب - يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهيا أو تبليغه كما في الفقرة (أ) من المادة (56) إذا كان غيابيا0
المادة 58- أ - يؤلف مجلس التأديب الأعلى من الوزير رئيسا وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية واربعة أطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه
ب - تسري على هذا المجلس من حيث مدته وإجراءاته وأصول رد أعضائه وانتداب من يحل محل من يغيب أو يتعذر حضوره منهم كافة الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون
ج - قرارات المجلس الأعلى تصدر بأكثرية الآراء
المادة 59 - يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا أو من تاريخ النشر في إحدى الصحف المحلية إذا كان غيابيا
المادة 60 - أ - لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا من ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل أخر من أعمال الطب
ب - يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس
المادة 61 - تسجل أحكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص
المادة 62 - تنفذ وزارة الصحة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الأجراء كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعي دون أية رسوم
&
&
&
&
&
التعليقات