أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت امس برئاسة القاضي زاهي كنعان وعضوية المستشارين سليم الاسطا وجورج رزق قرارها الاتهامي في ملف اختلاس اموال عامة عبر تزوير قسائم محروقات في المديرية العامة للطيران المدني خلال 1995 و1996 و.1997 وطلبت عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لكل من المدعى عليهم رئيس المحاسبة الياس ع. ورئيس دائرة الخدمات حميد خ. ومظهر س. الذي كان يموّن آليات المديرية العامة للطيران المدني بمحروقات.
وظنت بالمدعى عليه رئيس المطار محمد ع. وموظفين آخرين بجنحة الاهمال في الوظيفة. ويشار الى ان لا موقوفين في هذا الملف وقد خلّي الذين اوقفوا عام .1999
وقد بدلت الهيئة في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية بالنسبة الى المدعى عليه رئىس المطار محمد ع. من الجناية الى جنحة الاهمال في الوظيفة.
وأوردت الوقائع ما يأتي: "تبين ان المدعى عليه مظهر س. كان يتعامل مع المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت، ويموّن سياراتها وآلياتها بالمحروقات من بنزين ومازوت وزيت وشحوم وفيلتر وغيرها في المحطة التي كان يملكها، وذلك بموجب اتفاق موقع بينه وبين رئيس دائرة الخدمات العامة في مطار بيروت المدعى عليه حميد خ. وذلك وفقا للآلية الآتية:
كان المدعى عليه مظهر س. يسلم المدعى عليه حميد خ. رئيس دائرة الخدمات العامة دفاتر قسائم (بونات) باسم محطته، على ان يقوم حميد خ. بتسليم القسائم الى سائقي سيارات المديرية العامة للطيران المدني من اجل تسلم ما تحتاج اليه كل آلية من محطة مظهر وتسجل كل قسيمة على سجل خاص بالمحروقات يمسكه حميد خ. وكان السائق بعد ان يعبئ ما تحتاج اليه من الوقود يسلم القسيمة الى مظهر الذي يقوم في نهاية كل شهر بتنظيم فاتورة مفصلة بكل القسائم وبالكميات المسحوبة استنادا اليها ويرفق القسائم بها ويسلمها الى حميد.
وكان حميد يدقق في الفاتورة المقدمة من مظهر وبمستنداتها وينظم بدوره فاتورة جديدة باسم المديرية العامة للطيران المدني ويرفق بها فاتورة مظهر ومستنداتها، ويرفع الفاتورتين مع المستندات الى رئيس المطار المدعى عليه محمد ع. الذي يعقد نفقة الشراء ويضع عبارة على فاتورة المديرية العامة (موافق على الشراء بعد التثبت من اعتدال الاسعار وجودة البضاعة) ثم يحيل رئىس المطار الفاتورتين مع القسائم الى لجان التسلم المعينة من المدير العام للطيران المدني، فتدقق لجان التسلم بالفواتير والمستندات المرفقة بها وتوقع فاتورة المديرية العامة المنظمة من حميد وتعيد الفاتورتين مع المستندات الى حميد الذي كان يحتفظ بالقسائم لديه ويحيل الفاتورة الموقعة من لجان التسلم على دائرة المحاسبة في المديرية العامة التي كان يترأسها المدعى عليه الياس ع. الذي ينظم تصفية بالمبالغ.
وتبين انه خلال اعوام 1995 و1996 و،1997 حصلت عمليات اختلاس عدة للاموال العامة متجلية بالفارق بين كميات محروقات البنزين المسجلة على السجل الخاص بالمحروقات الممسوك من رئيس دائرة الخدمات العامة المدعى عليه حميد خ. وتبين الكميات المدونة على الفواتير المصروفة خلال هذه الاعوام الثلاثة وفقا لما يأتي:
وتبين ان الفرق في كمية البنزين بلغ ثمنه 178.220.114 مليون ليرة وهذا المبلغ يمثل الهدر في الاموال العامة.
وتبين ان مظهر س. في افاداته وخصوصا امام قاضي التحقيق ادلى بما مجمله:
ان المدعى عليه الياس ع. الذي كان يشغل رئيس المحاسبة في المديرية العامة للطيران المدني كان يعرقل المعاملات العائدة اليه فشكا امره الى رئيس المطار محمد ع. الذي قال له "ما توجعلي راسي هيدا بطنو كبير روح ظبطو"، فذهب مظهر الى مكتب الياس ع. الذي طلب منه تنظيم فواتير وهمية على ان يقبض مظهر قيمتها ثم يعطيها الى الياس ع. لاحقا، فقبل مظهر بذلك ونظم ست فواتير وهمية تراوح قيمة كل منها بين اربعة ملايين وخمسمئة الف ليرة وستة ملايين وخمسمئة الف ليرة، وبعد نحو شهر صدرت بعض الحوالات فقبض مظهر قيمتها التي وضعها في حسابه ودفع قيمتها الى الياس ع. بموجب شيك لامر الياس بقيمة خمسة عشر مليون ليرة في 8/1/1996 مسحوب على البنك اللبناني - الكندي، وبعد مدة صدرت الحوالات الاخرى فقبضها مظهر وسحب لأمر الياس ع. بقيمتها شيكا بمبلغ ثلاثين مليون ليرة في 21/1/1996 على البنك ذاته، ولكن بسبب غلط مادي في الشيك لم يتمكن الياس من قبض هذا المبلغ فدفعه له مظهر نقدا، واضاف مظهر انه كان يعطي الياس بعض الهدايا من سجائر وويسكي،
وتبين ان الياس ادلى في مجمل اقواله وخصوصا لدى قاضي التحقيق بأن اعماله كانت كلها قانونية، وبأنه لم يطلب من مظهر ان ينظم فواتير وهمية، ولكنه قال ان مظهر اهداه بعض الهدايا من سيجار وويسكي، وقال ايضا انه كان في ضائقة مادية فاستدان من مظهر خمسة عشر مليون ليرة موضوع الشيك الاول ثم اوفى مظهر في ما بعد هذا المبلغ، وان مظهر عرض عليه اقراضه مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية موضوع الشيك الثاني ولكنه اعاد الشيك الى مظهر بدون ان يقبضه لانه لم يعد في حاجة الى هذا المبلغ.
وتبين ان مظهر ادلى ايضا بان حميد خ. طلب منه ان ينظم اربعة فواتير وهمية يقبضها مظهر ثم يدفعها لحميد خ. الذي كان في حاجة اليها لبناء منزل في قريته، ومن اجل دفع بدلات تنظيف صالون الشرف في المطار، فنظم مظهر الحوالات الوهمية وقبضها ودفع قيمتها لحميد.
وتبين ان حميد ادلى في مجمل اقواله وخصوصا امام قاضي التحقيق بان ما نسب اليه هو غير صحيح، وان لم يطلب من مظهر س. تنظيم فواتير وهمية، ولكنه قال انه استلف مبلغ سبعمئة الف ليرة من مظهر بموجب شيك سحبه مظهر لامره فجيّره بدوره الى المدعوة بشرى د. التي قبضت قيمته وتقاسمتها مع زميلتها هناء ز. وذلك بمثابة راتبيهما كون الاعتمادات تأخرت في تلك الفترة، ولم يستلف لمصلحته الشخصية، وبعد فترة كلف مظهر التزام تنظيف صالون الشرف باسم شخص اخر يعمل لديه يدعى بسام ن. على ان يستوفي ما دفعه من هذه الالتزامات.
وتبين ان مظهر ادلى ايضا بأن رئيس المطار محمد ع. لم يكن يطلب منه تنظيم فواتير وهمية، ولم يراجعه مظهر باي فاتورة وهمية، ولكنه دفع لمحمد ع. خمس مرات مبالغ من المال تراوح قيمة كل دفعة ما بين الالف والاف وخمسمئة دولار،
وتبين ان المدعى عليه محمد ع. انكر كل ما نسب اليه وقال ان سجل المحروقات هو في تسلم حميد خ. وليست له علاقة به، وكان دوره يقتصر على توقيع جودة البضاعة واعتدال الاسعار على الفاتورة التي ينظمها حميد خ. ويرفعها اليه من اجل عقد النفقة،
كما تبين ان رئيس المطار محمد ع. كان في حالات قليلة جدا ولتسهيل اعمال الادارة يعطي بعض السائقين قسائم لتعبئة الوقود من محطة مظهر س. (ولم يتبين من التحقيق ان هذه القسائم كانت وهمية)،
وتبين ان مظهر كان يكتب بخط يده بعض الفواتير وقد ادلى بانه بعد ان يكتبها يسلمها الى حميد خ. او الياس ع. اللذين كانا ينجزان هذه الفواتير حتى النهاية،
كما تبين بان مظهر س. اضافة الى ما ذكر كان يزوّر بعض الفواتير المتعلقة بالمحروقات ويتلاعب بها اما بزيادة الاسعار واما بالتوقيع عن بعض السائقين،
وتبين ان قاضي التحقيق عين الخبير نبيل طربيه للتدقيق في بعض الفواتير فقدم تقريره، وكذلك عين لجنة الخبراء المؤلفة من الخبيرين سابا وعبود فقدما تقريرهما واوردا فيه ان الهدر في الاموال العامة وعلى سبيل المثال لجهة الفواتير الرقم 329 تاريخ 14/8/1996 والرقم 687 تاريخ 11/3/1997 والرقم 685 تاريخ 12/3/1997 والرقم 719 تاريخ 23/8/،1997
وتبين ان رؤساء لجان التسلم واعضاءها المدعى عليهم حسين ح. وطوني ح. وعبده ب. وخالد ص. وحسين أ. وابرهيم ب. وخضر ع. ونديم و. واديب ع. وروبير خ. اهملوا في تدقيق الفواتير والقسائم المرفقة بها والتي نتج منها هدر في الاموال العامة،
وتبين ان المدعى عليه رياض ع. المدير العام للطيران المدني كان يعين لجان التسلم وكان في كل فترة يبدل في اعضائها، ولم يكن له الاشراف المباشر على سجل المحروقات او على تنظيم الفواتير والحوالات، وقد احاله التفتيش المركزي بالاهمال في مراقبة مرؤوسيه على ديوان المحاسبة، وقد اصدرت الهيئة القضائية في ديوان المحاسبة المؤلفة من القضاة حنيفة صبرا رئيساً والمستشارين ماري مصبنجي وعمر الحلبي قراراً في 17/11/1999 برقم 51/رق اساس 90/99 (المرفق بمذكرة المدعى عليه امام هذه الهيئة في 31/5/2001)، قضت فيه بعدم ملاحقته بما نسب اليه لانتفاء المخالفة، وعللت الهيئة قرارها بأن المدير العام اصدر مذكرات عدة بغية تنظيم عمل السائقين والسيارات في المديرية العامة للطيران المدني لغاية تأمين مراقبة وضبط السيارات والسائقين، وكان يعدل دورياً في تشكيل لجان تسلم المحروقات لمنع اي تواطؤ يمكن حصوله، وانه لم يهمل في مراقبة مرؤوسيه وممارسة صلاحياته، ولا يعتبر مسؤولاً عن الاعمال التي قام بها مرؤوسوه في قضية المحروقات،
وتبين ان الدولة اللبنانية تدخلت في الدعوى كمدعية".
وخلص القرار الاتهامي الى:
"اولاً: قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: في الاساس:
1) رد استئناف رياض ع.
2) قبول استئناف النيابة العامة المالية جزئياً واعطاء القرار وفقاً لما يلي.
ثالثاً: اتهام:
1) مظهر ع. س. بالجناية المنصوص عليها في المواد 459 و454/459 و360/359 وهاتين المادتين الاخيرتين اي 360/359 معطوفتين على المادة 219 ف. ع.
2) الياس م. ع. وحميد ي. خ: بالجناية المنصوص عليها في المواد: 456 و457 و454/456 و454/457 و360/359 ق. ع.
رابعاً: اصدار مذكرات القاء قبض في حق المتهمين الثلاثة وسوقهم الى محل التوقيف لدى محكمة جنايات بيروت ليحاكموا امامها بما اتهموا به وتدريكهم الرسوم والمصاريف.
خامساً: الظن بالمدعى عليهم مظهر س. والياس ع. وحميد خ. بمقتضى المادة 363 ق. ع.
سادساً: الظن بالمدعى عليه محمد ع. بمقتضى المادة 363 و373 ق. ع.
سابعاً: الظن بالمدعى عليهم رؤساء لجان التسلم والاعضاء: حسين ح،. طوني ح،. عبده ع،. خالد ص،. حسين أ،. ابرهيم ب،. خضر ع،. نديم و. اديب ع،. روبير خ. بمقتضى المادة 373 ف. ع.
ثامناً: ايجاب محاكمة المدعى عليهم بالجنح تبعاً للجناية امام محكمة جنايات بيروت للتلازم وتدريكهم الرسوم والمصاريف.
تاسعاً: منع المحاكمة عن المدعى عليه محمد ع. لجهة بقية ما نسب اليه من افعال المنصوص عليها في المواد: 360/359 و456 و457 و454/456 و454/457 و352 ق. ع. لعدم كفاية الادلة.
عاشراً: منع المحاكمة عن المدعى عليه رياض ع. لعدم كفاية الادلة.
حادي عشر: رد طلبات التوسع في التحقيق لعدم الفائدة". (صحيفة النهار)
&
التعليقات