تدابير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة الى قطر
خالد طه من الدوحة
اعلنت وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدولة قطر انها بصدد اتخاذ تدابير عديدة لضبط عملية استقدام العمالة الوافدة بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد الذي بدأ سريانه فعلا مطلع العام الجديد 2006، ويبذل مسئولوا الخدمة المدنية حاليا جهودا حثيثة خلال الأيام الحالية، لضمان تطبيق أحكام القرارات التنفيذية لقانون العمل التي صدرت نهاية شهر أغسطس الماضي. وبحسب المعلومات فإن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، تعقد اجتماعا دوريا مع أصحاب تراخيص مكاتب استقدام العمالة، لتذليل العقبات التي قد تواجه عملية توفيق أوضاع مكاتبهم وفق الضوابط التي أقرتها القرارات المنفذة لقانون العمل. وتنتهي آخر فبراير القادم المهلة التي أتيحت لمكاتب استقدام العمالة والقرارات المنفذة له.
ونقلت مجلة الخدمة المدنية في عددها الاخير عن حسين الملا وكيل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قوله: اننا على استعداد تام لمساعدة أصحاب تراخيص استقدام العمالة على توفيق أوضاع مكاتبهم وفق الضوابط الجديدة.. مشيرا إلى ضرورة التعاون مع مسؤولي هذه المكاتب، لضمان استقرار آلية استقدام العمالة، بما يتواءم مع الحاجة الفعلية لسوق العمل داخل قطر من العمالة الماهرة أو الخدم.
وأكد الملا لأصحاب تراخيص هذه المكاتب، الذين اجتمع معهم بحضور خالد السليطي مدير إدارة العمل وعدد من مسؤولي الخدمة المدنية أن قانون العمل، يسعى لضبط العلاقة بين مكاتب الاستقدام والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها، وكان أصحاب تراخيص مكاتب الاستقدام قد أثاروا بدورهم عدة استفسارات حول الشروط التي وردت بالقرارات المنفذة لقانون العمل، أجاب عنها مسؤولو وزارة الخدمة المدنية.
والمهلة التي تحددت لمكاتب الاستقدام لتوفيق أوضاعها تنتهي أواخر شهر فبراير القادم، ليبدأ تطبيق القرارات الجديدة، التي صدرت لضبط آلية استقدام العمالة الوافدة، ومن أهم الضوابط الجديدة التي يتعين على مكاتب استقدام العمالة لصالح الغير مراعاتها هي زيادة قيمة الكفالة المالية من 100 ألف ريال إلى 250 ألف ريال، وذلك لتغطية تكاليف قيام وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، بإعادة العامل إلى بلاده في حالة امتناع المكتب المرخص له عن إعادته.
ومن أهم الحالات التي ستقوم الوزارة بإعادة العامل بها، عدم توافر المواصفات والشروط المطلوبة في العامل وعدم لياقته طبيا إلى جانب رفض العامل استلام العمل، ويحظر على مكاتب استقدام العمالة تقاضي أية مبالغ نقدية من العامل، نظير استقدامه للعمل داخل البلاد، ومزاولة أي عمل آخر غير الاستقدام لحساب الغير.
وبحسب الضوابط الحديثة فإن مكاتب الاستقدام ملتزمة بتزويد العامل بنسخة من عقد العمل بعد توقيعه من صاحب العمل تتضمن الشروط المطلوبة ونوع العمل وطبيعته وقيمة الأجر ونوع العقد المبرم بين الطرفين إذا كان محددا أو غير محدد، وتلزم الضوابط الجديدة أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل للعمالة المستقدمة، مثل وصولها للبلاد، وفق الشروط التي كان العامل قد قبل بها.
ولابد من تصديق عقود العمل في إدارة العمل المنوطة بمباشرة تطبيق أحكام قانون العمل، وأحاطت وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أصحاب تراخيص مكاتب الاستقدام علما بحظر التنازل عن ترخيص المكاتب لآخرين إلا بموافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
كما ينتهي الترخيص بوفاة المرخص له فيما يجوز نقله للورثة بضوابط محددة، وكان قانون العمل الجديد قد دخل حيز التطبيق الفعلي اعتبارا من 6 يناير الماضي، وباشرت إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالإشراف على التزام الشركات والمؤسسات الخاضعة له للالتزام بأحكامه.
وتتواصل حاليا الاستعدادات لبدء عمل جهاز التفتيش العمالي بإدارة العمل، الذي سيقوم بدور رائع في مراقبة التزام الشركات بالقانون لاسيما فيما يتعلق بضبط آلية صرف الأجور للعمال في موعدها وعدد ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية، إلى جانب توفير المساكن اللازمة والصحية، كما يجري حاليا الاستعداد لبدء عمل لجنتي التوفيق والتحكيم بإدارة العمل، لمباشرة دورهما في فض المنازعات العمالية
التعليقات