الغالبية العظمى من أصحاب العقارات في مصر لا تعلم شيئًا عن العقوبات التي تنتظرها في حالالتخلف عن تقديم الإقرارات في مواعيدها، فضلاً عن أنها تجهل أن القانون الجديد يطالبها بتقديم إقرارات ضريبية عن وحداتها السكنية، سواء كانت فيلات أوأكواخ مبنية بالطوب اللبن، وسواء كانت فوق سطح الماء أو تحت الأرض.

حسام المهدي من القاهرة: يقول المهندس مختار الخواجة عن قانون الضرائب العقارية الجديد quot; هذا القانون مطبق في الكثير من دول العالم فهو ليس بدعة ابتدعتها مصر مثلما يظن بعضهم، وأرى أنه مناسب وغير مغالٍ فيه من حيث أن الضريبة ستكون على العقارات التي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 500 ألف جنيهquot;. وعندما أخبرناه بموعد تسليم الإقرار والغرامات والعقوبات التي تنتظر المتخلفين قال: quot;أنا لا أعلم بشيء عن هذا الكلام، بل إن بعض زملائي العاملين في الضرائب أكدوا لي أن القانون سيفعل ابتداء من 2010 واستغرب الخواجة لكون وزارة المالية لم تقم بأي إجراء إعلامي لإخبار الشعب بموعد تقديم الإقرارات. أما هيثم المصري ndash; موظف في قطاع البترول ndash; فيقول لا أدري ما الذي يحدث في مصر فالحكومة تتفنن في كيفية جمع الضرائب من الشعب، فأنا ضد أن يدفع الناس ضريبة على منزل لا يستخدمونه في أي غرض تجاري. فهل يصح أن أدفع ضريبة لأني أملك منزلاً أعيش فيه وهذا أقل حقوقي في بلدي؟quot;.

إيلاف عرضت الأمر على خبراء الضرائب الذين أكدوا أن قانون الضرائب العقارية يحتاج إلى مزيد من التوضيح ..

سامية مصيلحي مديرة ضرائب الاستثمار سابقًا تقول: إن القانون الجديد جاء ليخضع جميع الوحدات السكنية المقامة في جمهورية مصر العربية للضريبة العقارية، سواء كانت الوحدة داخل كردون المباني أو خارجه، وسواء كانت فيلا فاخرة أو quot;عشةquot; على السطوح أو حتى quot;كوخًاquot; يقيم فيه عمال الإنشاءات والمقاولات، موضحة أن القانون سيحصر جميع الوحدات السكنية والإدارية والمنشآت السياحية والبنوك وغيرها، وسواء كانت هذه الوحدات تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة بغير إتمام، وسواء كانت فوق الأرض أو تحتها ، مثل البدرومات، وتدخل في ذلك أيضًا المنشآت المقامة فوق سطح الماء مثل البواخر العائمة، كما اعتبرت أنالقانون أخضع كل العقارات للضريبة.

وتشير سامية مصيلحي إلى أن القانون اعتبر اللافتات الموضوعة على واجهات المنازل أو فوق الأسطح، وكذلك شبكات تقوية المحمول في حكم الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة، علما بأن هذه التركيبات تخضع لأربعة أنواع من الضرائب وهي.. الضريبة العقارية وضريبة الدمغة وضريبة المبيعات إلى جانب الضريبة على الأرباح، ومن ثم يمكن القول إن القانون لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأخضعها للضريبة العقارية.

وتشدد على أن العائد الأكبر من الحصيلة سيتحقق من العقوبات المقررة على المواطنين، موضحة أن القانون ألزم المواطنين بتقديم اقرارتهم في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2009 ونظرًا لأن الغالبية العظمى لا تعلم شيئًا عن هذا الأمر، فسوف تقع عليها غرامات تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، لأن الجهل بالقانون لا يعفيها من المسؤولية الجنائية، ولو تخيلنا أن هناك 50 مليون شخص تخلفوا عن تقديم الإقرارات في الموعد المحدد نجد أن الحصيلة المحققة لن تقل عن مليار جنيه سنويًا. وتلفت سامية مصيلحي إلى أن غرامة التأخير تتضاعف في حال عدم الالتزام بالسداد، وقد يصل الأمر إلى حد الحجز الإداري على المنقولات وبيع العقار بالمزاد العلني في حالة الإصرار على رفض دفع الغرامة، ومن ثم فإنه على المواطنين الإسراع بتقديم الإقرارات قبل نهاية العام حتى لا يقعوا في هذا الفخ.

بعلم الوصول
وعن تضرر المواطنين من عمليات تقييم الوحدات السكنية يقول حمدي هيبة عضو جمعية الضرائب المصرية إن مصلحة الضرائب العقارية ستتولى إبلاغ المواطنين بالقيمة السوقية لوحداتهم السكنية من خلال خطابات بريدية- بعلم الوصول- شريطة أن يكونوا تقدموا بإقراراتهم في المواعيد المحددة، ومن حق أي شخص أن يعترض على عملية التقييم خلال ستين يوما من وصول الخطاب، وبعد انتهاء هذه المدة تكون الضريبة والإجراءات القانونية واجبة النفاذ. ويضيف quot;هيبةquot;: الأمر الغريب في هذه الجزئية أن القانون ألزم المعترضين على عملية التقييم بسداد خمسين جنيها تحت بند جدية الاعتراض، وهذا عبء جديد على أصحاب الدخول المنخفضة، فضلا عن أنه من المتوقع أن يتقدم حوالي خمسون مليون فردا باعتراضات على عملية التقييم، أي أن الحكومة ستحصل على نحو 2.5 مليار جنيه من الاعتراضات فقط، وهو ما يزيد بكثير عن الحصيلة المتوقعة.

مشاكل التقييم
وفيما يتعلق بتقييم الوحدات العقارية يشير الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ الضرائب، وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس إلى أن القانون أقر تشكيل لجنة خماسية برئاسة عضو من مصلحة الضرائب العقارية وممثل لوزارة المالية وآخر من وزارة الإسكان وعضوين من الحي، وتتولى هذه اللجنة تحديد القيمة السوقية للعقار، من خلال موقعه الجغرافي، ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة له، علمًا أنَّ عملية التقييم ستتكرر كل خمس سنوات.
وأوضح أن احتساب الضريبة يكون على النحو التالي:

أولاً: تعفى من الضرائب العقارية كل الوحدات السكنية التي تقل قيمتها السوقية عن خمسمئة ألف جنيه، وعلى الرغم من ذلك فإن جميع الأفراد مطالبون بتقديم الإقرارات الضريبية في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

ثانيًا: في حالة الوحدات التي تزيد قيمتها السوقية عن خمسمائة ألف جنيه.. يتم احتساب القيمة الرأسمالية للوحدة والتي تقدر نسبتها بـ 60% من سعر السوق.

ثالثًا: يتم احتساب القيمة الإيجارية للوحدة، بواقع 3% من القيمة الرأسمالية، ويخصم من الناتج 30% مقابل المصاريف الإدارية وأعمال الصيانة.
رابعًا: يحصل صاحب الوحدة على إعفاء شخصي بواقع ستة آلاف جنيه، ثم تحسب الضريبة بنسبة عشرة في المئة سنويًا.
وعن مسؤولية المستأجرين تجاه القانون فقد أشار quot;عبد المنعمquot; إلى أن المستأجر لا يتحمل مسؤولية تقديم الإقرار، لأن هذا العبء يقع على المالك، وإن كان المستأجر لا يعفى من أنه ضامن متضامن في سداد الضريبة، بمعنى أن مصلحة الضرائب تقوم بتحصيل الأجرة من الساكن مقابل الحصول على إيصال بالسداد.

أما طارق فراج وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أشار إلى أن جميع أصحاب الوحدات السكنية ملتزمون بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة، ومن يـتأخر عن هذا الموعد توقع عليه الغرامات المقررة بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008، موضحًا أنه تسهيلاً على المواطنين فقد وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على أن تتلقى المأموريات -على مستوى الجمهورية- الإقرارات التي يتقدم بها الممولون، سواء كانت الوحدة السكنية تقع أو لا تقع في اختصاص المأمورية التي تقدم إليها صاحب الوحدة، على أن تقوم المأمورية بتوصيل الإقرارات التي استلمتها لمختلف المأموريات كل في اختصاصه.