أكدت هيئة السوق المالية حق المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة أو إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في حال تعرضهم لأي ممارسات غير عادلة أو تنطوي على غش أو تلاعب أو تدليس في تعاملات السوق المالية أو في حال تعرضهم لمخالفات تتعلق بالشركات التي يستثمرون فيها.

وينص نظام السوق المالية في مادته الخامسة على أن من مهام الهيئة توفير الحماية للمواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، وأوكل النظام إلى الهيئة إصدار ما تراه من اللوائح التنفيذية التنظيمية التي تحقق من خلالها مقتضيات هذه الحماية. وفي حال تلقت الهيئة شكاوى من أي طرف في السوق المالية فأنها تدرس تلك الشكوى للتثبت من صحتها، ثم تتخذ الخطوات اللازمة بشأنها حسب ما قضى بنه نظام السوق المالية واللوائح الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك محاولة التسوية بين الطرفين.

وحددت الهيئة ثلاثة شروط يجب توفرها في الشكوى بشكل عام وهي: أولا: أن تكون الشكوى واضحة ومكتوبة وضد شخص طبيعي أو اعتباري وتتضمن طلبات واعتراضات محددة ومنطقية.

ثانيا: أن تتضمن الشكوى توقيع الشاكي ورقم هويته وعنوانه وأرقام الاتصال به، وإذا كان المشتكى عليه من غير المرخص له من قبل الهيئة فيلزم توفير عنوانه كاملا ووسيلة الاتصال به.

ثالثا: أن يرفق مع الشكوى المستندات المؤيدة لها وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للشاكي (للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإقامة لغير السعوديين المقيمين في المملكة، وصورة من جواز السفر للمقيمين خارج المملكة. وبالنسبة للمؤسسات والشركات صورة من السجل التجاري وأن تكون الشكوى موقعة من الشخص المفوض)، وصورة من الوكالة الشرعية في حال كان المتقدم بالشكوى وكيلا عن الشاكي.