أقر مجلس هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار المعدلة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 60 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها. وأوضحت الهيئة أنها درست جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين (بما فيهم الأشخاص المرخص لهم). 

وتتكون اللائحة المعدلة من (104) مادة تتناول في مجملها إدارة الصناديق، وحفظ أصول الصناديق، وطرح الصناديق وبيع وحداتها، كما تتناول اللائحة المعدلة دمج الصناديق وطرح وحدات الصناديق الأجنبية في المملكة.

وأوضحت الهيئة إلى أن الهدف من هذه اللائحة هو تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم الصناديق الاستثمارية وكذلك ينظم علاقة تلك الصناديق ومدراءها مع المستثمرين في هذه الصناديق، مما يخلق بيئة مناسبة لتنوع خيارات الاستثمار وازدهار الاستثمار المؤسسي، لذا جاءت هذه اللائحة بعدد من الأحكام التي ستساهم في تحقيق ذلك من أبرزها رفع مستوى الإفصاح إلى المستثمرين (مالكي الوحدات) كالتقارير التي يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمرين (مالكي الوحدات) بها بشكل دوري، وتضمنت هذه اللائحة تفاصيل أكثر في شأن مشاركة المستثمرين (مالكي الوحدات) في التصويت على أنواع معينة من الإجراءات والقرارات التي يتخذها مدير الصندوق، كما تضمنت اللائحة عدداً من الأحكام التي تضمن أن أصول المستثمرين وأموالهم يتم التعامل معها بما يخدم مصالح مالكي الوحدات، كما أوجبت اللائحة أنه يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح عن السياسات المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة التي يستثمر فيها. ومن جانب آخر، تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز هذه الصناعة من خلال وضع أحكام واضحة تحكم مدراء الصناديق منها استقلالية أمناء الحفظ عن مدراء الصناديق وتحديد مدد وإجراءات الموافقة على تأسيس الصناديق العامة وبالإضافة إلى وضع الأطر التي تحكم الصناديق العقارية المطروحة وحداتها طرحاً خاصاً كما تضمنت اللائحة أحكام الاندماج للصناديق الاستثمارية.

كما أوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل باللائحة المعدلة ابتداءً من تاريخ 6/2/1438هـ الموافق 6/11/2016م، على أن يستمر العمل بلائحة صناديق الاستثمار الحالية والصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قراره رقم (1-219-2006) وتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م وذلك حتى تاريخ العمل بلائحة صناديق الاستثمار المعدلة. وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الهيئة المشار إليه تضمن مهلة انتقالية لتطبيق عدد من أحكام اللائحة والتي منها الفقرتين (ح) و(ط) من المادة السابعة عشرة من اللائحة والمتعلقة بتكليف أطراف أخرى للقيام بمهام تتعلق بعمليات الصندوق، وبتكليف أطراف أخرى من خارج المملكة للقيام بعمليات الصندوق خارج المملكة فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجية. حيث تنتهي المهلة بتاريخ 15/7/1439هـ الموافق1/4/2018م. كما تضمن القرار المشار إليه مهلة للالتزام صناديق الاستثمار القائمة بعدد من أحكام اللائحة والتي منها ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة والعشرين والمتعلقة بتعيين أمين للحفظ، والفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسين المتعلقة بمتطلبات شروط وأحكام الصندوق، والمادة الخامسة والخمسين المتعلقة بمتطلبات تقديم مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة، والفقرة (د) من المادة السادسة والسبعين المتعلقة بتضمين المتطلبات الواردة في اللائحة لشروط وأحكام الصندوق إذا كان الصندوق مطروحاً طرحاً خاصاً، والفقرة (ج) من المادة الثالثة والتسعين التي تشترط أن يكون الموزع الذي يتم من خلاله طرح وحدات صندوق أجنبي في المملكة شخصاً مرخصاً له بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل، الجدير بالذكر أن المهلة تنتهي بتاريخ 15/7/1439هـ الموافق 1/4/2018م. كما تضمن القرار المشار إليه مهلة لالتزام صناديق أسواق النقد القائمة بما ورد في المادة الثامنة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة حيث تنتهي المهلة بتاريخ 7/10/1438هـ الموافق 1/7/2017م.

وأكدت هيئة السوق المالية أنها تعكف على تحديث وتعديل عدد من اللوائح والقواعد في إطار تطوير السوق المالية وزيادة كفاءتها وضمان العدالة والشفافية في تعاملاتها، واتساقاً مع المهام الموكلة إليها في نظام السوق المالية ونظام الشركات.