1-التنكيل بالمعارضين السياسيين يأخذ أشكالا متعددة منها الاعتداء الجسدي أو الاغتيال ومنها القبض والاعتقال والاحتجاز ومنها توجيه التهم والمحاكمات غير القانونية والتي تعتمد على اتهامات ملفقه، كل هذه الأشكال تقوم بها السلطات الحاكمة مباشرةً، ولكن الجديد في الأمر هو قيام أفراد بالزج بالمعارضين إلي السجن نيابة عن الحكومة. والاتهامات هي ذاتها الخيانة، العمالة، الإضرار بالمصالح العليا للوطن، بل وصل الأمر إلي الاتهام بالتخابر مع دول أجنبية.
2-مع أن كل النظم القانونية في العالم تعتمد على قاعدة أساسية في رفع الدعوى الجنائية ضد الأشخاص هذه القاعدة تطلب توافر الصفة والمصلحة في الشخص الذي يوجه الاتهام، أو يرفع الدعوى، وفي مصر بلدنا ظهر وباء جديد يجتاح البلد هو قيام أشخاص عاديين برفع دعاوى قضائية ضد كتاب وصحفيين ونشطاء سياسيين أمام القضاء الجنائي والغريب هو قبول هذه الدعاوى والحكم فيها ضد الكتاب والصحفيين وقد تصدر أحكام بالحبس ضد عدد من الصحفيين ورؤساء التحرير بالصحف المستقلة وهي الدستور وصوت الأمة والكرامة والفجر. بالحبس سنه كما صدر حكم ضد المفكر الدكتور سعد الدين إبراهيم بالحبس سنه والتهم هي ذاتها الإضرار بمصالح مصر.
3- القانون في مصر واضح ينص على توافر الصفة والمصلحة وتنص المادة الحالية من قانون المرافعات المصري على عدم قبول الدعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ولم يشترط القانون أن تحكم المحكمة بعدم القبول بناءاً على طلب الخصم بل أعطي للمحكمة أن تحكم بعدم القبول والحكم بالغرامة علناً إذ تبين للمحكمة أن المدعي أساء استعمال حق التقاضى. وهذه المادة تم تعديلها على هذا النحو وإضافة المادة 3 مكرر التي قصرت هذا الحق في تحريك الدعوى الجنائية للنيابة العامة عام 1996 وذلك في أعقاب قضية التفريق بين الدكتور نصر حامد أبو زيد وزوجته في الدعاوى التي سميت دعاوى الحسبة واعتبر المثقفين انه بهذا القانون وقف آلية استخدمت ضد الفنانين والمثقفين المصريين للتنكيل بهم.
4- رغم أننا كمحامين ندفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة وانعدام المصلحة، لكن الغريب أن المحاكم تلتفت عن هذا الدفع وتستمر في نظر الدعوى وتصدر الأحكام بالحبس على الكتاب والمفكرين، والغريب أيضاً أن المحاميين الذين يقومون برفع هذه الدعاوى ينتسبون أغلبهم للحزب الوطني الحاكم في مصر وكأن هناك تكليف مركزي لهؤلاء بجرجرة الصحفيين إلي المحاكم الملاحظة المهمة هنا أن هذه القضايا بدأت عقب تعديل قانون العقوبات والغاء عدد من العقوبات السالبة للحرية من بعض جرائم النشر طبعاً لا يزال هناك عدد من المواد وعلى رأسها المادة 102 مكرر والمادة 80 والمادة 188 لكن الرسالة واضحة أنه إذا لم يتم الإحالة للمحاكم عن طريق النيابة فهناك طريق جديد تم افتتاحه للجرجرة للمحاكم. كما أن الرسالة أيضا لهؤلاء الذين ينتقدون قيادات الحزب الوطني أو الحكومة أو سياستها. ولا يجوز الاحتجاج بأن هؤلاء لا يمثلون الحكومة لأنه يمكن وقف هؤلاء بالقانون لأن ما يحدث هو إساءة استخدام حق التقاضي، وهناك عقوبة في القانون لمن يستخدم حق التقاضي للإساءة للآخرين كما أن هذا اغتصاب لسلطة النيابة التي يخولها القانون فقط الحق في تحريك الدعوى الجنائية والاستثناء الوحيد في القانون في حق المدعين بالحق المدني في رفع الدعوى المباشرة هو حق مرهون بتوافر مصلحة مباشرة وحالة وصفة في القضية، ما هي المصلحة لشخص يدعي أنه أضير من مقال يتحدث عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأمين لجنة السياسيات بالحزب الوطني؟
2-مع أن كل النظم القانونية في العالم تعتمد على قاعدة أساسية في رفع الدعوى الجنائية ضد الأشخاص هذه القاعدة تطلب توافر الصفة والمصلحة في الشخص الذي يوجه الاتهام، أو يرفع الدعوى، وفي مصر بلدنا ظهر وباء جديد يجتاح البلد هو قيام أشخاص عاديين برفع دعاوى قضائية ضد كتاب وصحفيين ونشطاء سياسيين أمام القضاء الجنائي والغريب هو قبول هذه الدعاوى والحكم فيها ضد الكتاب والصحفيين وقد تصدر أحكام بالحبس ضد عدد من الصحفيين ورؤساء التحرير بالصحف المستقلة وهي الدستور وصوت الأمة والكرامة والفجر. بالحبس سنه كما صدر حكم ضد المفكر الدكتور سعد الدين إبراهيم بالحبس سنه والتهم هي ذاتها الإضرار بمصالح مصر.
3- القانون في مصر واضح ينص على توافر الصفة والمصلحة وتنص المادة الحالية من قانون المرافعات المصري على عدم قبول الدعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ولم يشترط القانون أن تحكم المحكمة بعدم القبول بناءاً على طلب الخصم بل أعطي للمحكمة أن تحكم بعدم القبول والحكم بالغرامة علناً إذ تبين للمحكمة أن المدعي أساء استعمال حق التقاضى. وهذه المادة تم تعديلها على هذا النحو وإضافة المادة 3 مكرر التي قصرت هذا الحق في تحريك الدعوى الجنائية للنيابة العامة عام 1996 وذلك في أعقاب قضية التفريق بين الدكتور نصر حامد أبو زيد وزوجته في الدعاوى التي سميت دعاوى الحسبة واعتبر المثقفين انه بهذا القانون وقف آلية استخدمت ضد الفنانين والمثقفين المصريين للتنكيل بهم.
4- رغم أننا كمحامين ندفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة وانعدام المصلحة، لكن الغريب أن المحاكم تلتفت عن هذا الدفع وتستمر في نظر الدعوى وتصدر الأحكام بالحبس على الكتاب والمفكرين، والغريب أيضاً أن المحاميين الذين يقومون برفع هذه الدعاوى ينتسبون أغلبهم للحزب الوطني الحاكم في مصر وكأن هناك تكليف مركزي لهؤلاء بجرجرة الصحفيين إلي المحاكم الملاحظة المهمة هنا أن هذه القضايا بدأت عقب تعديل قانون العقوبات والغاء عدد من العقوبات السالبة للحرية من بعض جرائم النشر طبعاً لا يزال هناك عدد من المواد وعلى رأسها المادة 102 مكرر والمادة 80 والمادة 188 لكن الرسالة واضحة أنه إذا لم يتم الإحالة للمحاكم عن طريق النيابة فهناك طريق جديد تم افتتاحه للجرجرة للمحاكم. كما أن الرسالة أيضا لهؤلاء الذين ينتقدون قيادات الحزب الوطني أو الحكومة أو سياستها. ولا يجوز الاحتجاج بأن هؤلاء لا يمثلون الحكومة لأنه يمكن وقف هؤلاء بالقانون لأن ما يحدث هو إساءة استخدام حق التقاضي، وهناك عقوبة في القانون لمن يستخدم حق التقاضي للإساءة للآخرين كما أن هذا اغتصاب لسلطة النيابة التي يخولها القانون فقط الحق في تحريك الدعوى الجنائية والاستثناء الوحيد في القانون في حق المدعين بالحق المدني في رفع الدعوى المباشرة هو حق مرهون بتوافر مصلحة مباشرة وحالة وصفة في القضية، ما هي المصلحة لشخص يدعي أنه أضير من مقال يتحدث عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأمين لجنة السياسيات بالحزب الوطني؟
قضية رؤساء التحرير
- طيب ما هو الضرر الذي وقع على الأستاذ المحامي إذا وصفنا مدينة الوراق بأنها مدينة عشوائية؟ لرفع قضية على الكاتب إبراهيم عيسى وتقبل القضية وتنتهي بالحكم عليه بالغرامة في محكمة الاستئناف بعد الحكم عليه بسنه سجن من محكمة أولي درجة.
6- في الحقيقة ليس لهؤلاء أي صفة أو مصلحة ولا يمكن فهم الأمر إلا أنه كله موجه بالأساس ضد الكتاب المفكرين والنشطاء السياسيين وبالإجمالي تستهدف حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام فكل الذين رُفعت القضايا ضدهم من المعارضين أو المستقلين وبسبب كتابات وأراء نقدية لسياسيات وأشخاص حكوميين.
لذلك مهما حاولت الحكومة التملص من هؤلاء الذين يرفعون القضايا لن تستطيع. وفي الحقيقة الضرر الكبير يقع على مصر وسمعتها بين الأمم فهل يمكن أن نجد في أي دولة ديمقراطية أو شبه ديمقراطية حكم بالحبس ضد أربع رؤساء تحرير صحف مستقلة؟!وهل يمكن أن تفسر الحكومة صدور أحكام بالحبس في قضايا رأى ضد معارضين؟
وقبول المحاكم لهذه القضايا والحكم فيها رغم وضوح انتفاء الصفة والمصلحة لرافعيها. أنظر لنص المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية التي تقول تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ونضع خط وشرط تحت كلمة دون غيرها وتنص المادة الثانية على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مكرر بالقانون.
إذا كان القانون بهذا الوضوح سواء كان قانون المرافعات أو كان قانون الإجراءات الجنائية فمن وراء هذه القضايا ومن الذي يعمل على خلق هذا الجو من الإرهاب الفكري ضد الكتاب والمثقفين والصحفيين الذين هم ضمير مصر وتسليط سيف السجن والحبس ضدهم.إذاً مين يقدر يحبس مصر؟
- طيب ما هو الضرر الذي وقع على الأستاذ المحامي إذا وصفنا مدينة الوراق بأنها مدينة عشوائية؟ لرفع قضية على الكاتب إبراهيم عيسى وتقبل القضية وتنتهي بالحكم عليه بالغرامة في محكمة الاستئناف بعد الحكم عليه بسنه سجن من محكمة أولي درجة.
6- في الحقيقة ليس لهؤلاء أي صفة أو مصلحة ولا يمكن فهم الأمر إلا أنه كله موجه بالأساس ضد الكتاب المفكرين والنشطاء السياسيين وبالإجمالي تستهدف حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام فكل الذين رُفعت القضايا ضدهم من المعارضين أو المستقلين وبسبب كتابات وأراء نقدية لسياسيات وأشخاص حكوميين.
لذلك مهما حاولت الحكومة التملص من هؤلاء الذين يرفعون القضايا لن تستطيع. وفي الحقيقة الضرر الكبير يقع على مصر وسمعتها بين الأمم فهل يمكن أن نجد في أي دولة ديمقراطية أو شبه ديمقراطية حكم بالحبس ضد أربع رؤساء تحرير صحف مستقلة؟!وهل يمكن أن تفسر الحكومة صدور أحكام بالحبس في قضايا رأى ضد معارضين؟
وقبول المحاكم لهذه القضايا والحكم فيها رغم وضوح انتفاء الصفة والمصلحة لرافعيها. أنظر لنص المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية التي تقول تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ونضع خط وشرط تحت كلمة دون غيرها وتنص المادة الثانية على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مكرر بالقانون.
إذا كان القانون بهذا الوضوح سواء كان قانون المرافعات أو كان قانون الإجراءات الجنائية فمن وراء هذه القضايا ومن الذي يعمل على خلق هذا الجو من الإرهاب الفكري ضد الكتاب والمثقفين والصحفيين الذين هم ضمير مصر وتسليط سيف السجن والحبس ضدهم.إذاً مين يقدر يحبس مصر؟
أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان
التعليقات