«إيلاف» من القاهرة: ينظر القضاء المصري دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى إسقاط الجنسية عنه إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير استشاري حول الجرائم المدان فيها مرسي، وهل تبيح سحب الجنسية منه أم لا.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية من الرئيس الأسبق المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن "مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة بحقه، وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه"، حسب ما ورد في الدعوى القضائية.
ووصفت الدعوى مرسي بـ"الجاسوس"، وجاء في أوراقها: "الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي، وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي العياط لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكم نهائي وبات".
وحسب أوراق الدعوى، فإن مرسي ارتكب مخالفات لنص المادة العاشرة والمادة السادسة عشرة من القانون رقم المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973 الخاص بالجنسية المصرية، مضيفة أن "مرسي لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، وأقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه".
وحسب وجهة نظر أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، عادل سعد الدين، فإن مرسي صدرت بحقه أحكام في قضايا تتعلق بالتجسس وتسريب أسرار الدولة، مشيرًا إلى أنه يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية التخابر مع جهات أجنبية.
وأضاف لـ"إيلاف" أن هذه الأحكام تمنح رئيس الحكومة الحق في سحب الجنسية من الرئيس الأسبق، لأنه أصبح مدانًا بالتعاون مع جهات أجنبية للإضرار بالأمن القومي ومصالح مصر العليا.
ولفت إلى أن هذه الأحكام يترتب عليها أيضًا سحب الأوسمة والنياشين، التي حصل عليها بموجب منصبه في رئاسة الجمهورية، منوهًا بأن هذه الأحكام يترتب عليها كذلك فصله من عمله في جامعة الزقازيق، وحرمانه من حقوقه السياسية ومنها الترشح أو ممارسة الانتخاب أو تولي أي منصب أو وظيفة عامة في المستقبل.
يمنح القانون رقم 26 لسنة 1975 والمعدل بالقانون 154 لسنة 2004، الحكومة المصرية الحق في إسقاط الجنسية عن مرسي، وقال رئيس محكمة الجنايات الأسبق المستشار محمد صادق، إن بعض مواد القانون تنطبق على حالة مرسي.
وأوضح لـ"إيلاف" قانون الجنسية ينص على سحبها من أي مصري "إذا ثبت انتماؤه لجهة أو جمعية، أو عصابة، أياً كان شكلها القانوني أو الفعلي أو مكانها في الداخل أو الخارج، وثبت أنها تعمل على التخريب والمساس بالنظام العام، والإضرار بالأمن القومي ومصالح البلاد".
وأفاد بأن القانون يبيح أيضًا سحب الجنسية في حال صدور حكم بإدانة المواطن المصري في جناية مضرة بالأمن الوطني من الخارج، مشيرًا إلى أن القانون يلزم الحكومة بحسب الجنسية إذا ثبت تورط أي مواطن مصري إذا عمل من الخارج على أجندة تقوض العمل الاجتماعي أو تضر بالاقتصاد للدولة.
وأضاف أن هذه مواد القانون تنطبق على مرسي، الصادر بحقه أحكام قضائية باتة ونهائية بحق انتمائه لجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي، كما صدرت بحقه أحكام إدانة في قضية تخابر مع دول وجهات خارجية.
وذكر أن القانون ينص أيضًا على سحب الجنسية المصرية من صاحبها، إذا التحق بجيش دولة أخرى دون إخطار القوات المسلحة المصرية، منوهًا بأن رئيس الحكومة أسقط الجنسية عن عدة أشخاص هذا العام بعد أن انطبقت عليهم هذه الشروط.
وكان القضاء المصري أصدر أحكامًا باتة ونهائية بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي في عدة قضايا، يبلغ مجموع العقوبات فيها 45 سنة سجناً، ومنها القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية"، التي يعاقب فيها بالسجن لمدة 20 سنة، وقضية التخابر مع قطر، ويعاقب فيها بالسجن لمدة 25 سنة. ويخضع مرسي للمحاكمة في قضايا أخرى منها قضية "اقتحام السجون" أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، وإهانة القضاء.
التعليقات