أيدت محكمة النقض المصرية حكمًا بالسجن المؤبد بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و17 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة"، بعد إدانتهم بالعنف والانتماء إلى جماعة محظورة والتخطيط لقلب نظام الحكم.

إيلاف من القاهرة: رفضت محكمة النقض المصرية، وهي أعلى محكمة مصرية، الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و17 آخرين قيادات على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد، والسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، وبذلك أصبحت تلك الأحكام نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها أمام أية جهة قضائية أخرى.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بعقوبة السجن المؤبد نفسها غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وقضتء ببراءة 68 متهمًا مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

أدانت المحكمة المتهمين محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر، بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة من خلال توليهم قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة.

وقالت في حيثيات الحكم: "المتهمون بدءًا من صلاح الدين عبد الحليم وانتهاء بمحمد سلطان اتفقوا فى اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط بهدف إشاعة الفوضى في البلاد قائم على اقتحام المنشآت العامة والخاصة بسلطات الدولة، ومنعها من ممارسة أعمالها، كما اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمباني وممتلكات عامة مخصصة لمصالح حكومية، وحرَّضوا على اقتحام مراكز الشرطة ودور العبادة، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس".

أضافت المحكمة: "جاء في تقرير الأدلة الجنائية أنه بفحص الحواسب الآلية والهواتف المحمولة للمتهمين عمر حسن مالك، وعصام مختارـ وأحمد أبو بركة، وأحمد عبد الهادي، وأحمد جمعة، تبيَّن احتواؤها على فيديوهات لاعتصام رابعة العدوية وصور لمستشفى رابعة وصور لقناة مكتوب عليها الشهيدة أسماء البلتاجي وفيديوهات مسجلة لقناة الجزيرة، وبعض المطبوعات التنظيمية، ورسائل عن رفع دعوى قضائية ضد القائمين على البلاد بدعوى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".

ونفت المحكمة عن المتهمين تهمة إشاعة أخبار كاذبة، وقالت: "وعن الاتهام المسند بشأن إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية، فلم يثبت للمحكمة أن أيًّا من المتهمين قد تم ضبطه ومعه تلك الوثائق أو الأخبار التي تم بثها للخارج، كما إنه لم يضبط في أي مقر من المقار التنظيمية أن أحدًا منهم بث أخبارًا أو أذاع تلك الأخبار الكاذبة، ومن ثم المحكمة تقضي معه ببراءتهم من تلك التهم".

وأثبتت المحكمة عليهم تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، وقالت: "عن تهمتي الإمداد والانضمام إلى الجماعة، فلما كانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على ذلك الاتهام تحديدًا في "غرفة عمليات رابعة" سوى ما أوردته تحريات الشرطة في هذا المقام، وإن كانت تطمئن إليها، إلا أنها لا تكفى وحدها، حتى يمكن للمحكمة أن تأخذ المتهمين بها، وتنزل عليهم عقوبتهم، إذ إن التحريات لا تكفى بمفردها لإقامة هذا الحد، والمحكمة تعتبرها قرينة لا يؤيدها دليل، ومن ثم فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهمين من ذلك الاتهام".