«إيلاف» من القاهرة:  أصدر مجلس النواب قانونًا يقضي بزيادة رواتب رئيسي الحكومة ومجلس النواب والوزراء والمحافظين، ونواب رئيس الحكومة، لتتماشى مع الحد الأقصى للأجور، ولكن خالصة الضرائب.

ويبلغ الراتب الشهري للوزير أو المحافظ في القانون الجديد 42 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 2386 دولارًا أميركيًا، وتبلغ قيمة المعاش الشهري 33 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 1875 دولارًا أميركيًا.

ويستثني القانون الوزراء والمحافظين ونوابهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ممن أدينوا في قضايا تتعلق بالإرهاب أو العنف أو الإضرار بأمن الدولة أو أدينوا في قضايا تتعلق بالفساد أو أية جناية أخرى.

وقال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إنه تم رفع مرتب الوزراء وأعضاء الحكومة وفقًا لقانون 166 من الدستور، مشيرًا إلى أن معاش الوزير بعد خروجه من منصبه يصل إلى 575 جنيهًا، وهذا غير معقول".

وأضاف "مروان" في تصريحات له، أن رواتب الوزراء بدون المكافآت 2230 جنيه، مشيرا إلى أن هذا القانون صحح أوضاع أعضاء الحكومة، ولذلك يجب دعم الوزراء. وتابع: "لا يستطيع أحد أن يتحمل حجم الإرهاق والبهدلة التي يتعرض لها الوزراء أثناء تأدية عملهم".

وأوضح أنه تم تحديد راتب الوزير في الموازنة الجديدة للعام المالي 2018-2019، بـ 42 ألف جنيه كراتب صافى بعد خصم الضرائب، منوهًا بأنه تم تحديد راتب الوزير بعد المعاش ليصل لـ 33 ألف جنيه.

وأوضح أن الوزير يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة جديدة عقب خروجه من الوزارة، لافتًا إلى أن العديد من الوزراء، كانوا سيحصلون على رواتب أفضل ومعاشات أفضل حال استمروا في عملهم الأصلي، وهذا ما حدث معه بالضبط، حيث كان سيحصل على راتب أفضل حال عدم توليه الوزارة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، النائب صلاح حسب الله، إن تعديلات قانون رواتب الوزراء، الذي وافق عليه البرلمان، أمس الاثنين، لم يأت بجديد ولكن أقر أوضاعًا مرتبطة بالحد الأقصى للأجور.

وأضاف في تصريحات له أن القانون يتناول نقطتين يتعلقان بصافي المكافأة، بحيث لا تزيد عن الحد الأقصى للأجور، بالإضافة إلى تناوله معاش الوزير بعد انتهاء شغله للمنصب، على أن يكون 80% من آخر راتب تقاضاه الوزير قبل تركه المنصب.

وأضاف أنه ليس من المنطقي أن يتقاضى رئيس وزراء مصر السابق، معاشًا بقيمة 1300 جنيه، لاسيما وأن هناك طبيعة معيشية يفرضها عليه منصبه السابق، مشيرً إلى أن الوزير السابق كان يتقاضى معاشًا يجعله أكثر معاناة بعد خروجه من الوظيفة.

وتابع: "نحن نصحح وضعًا خاطئًا ولا نتجاوز القواعد المعمول بها في الحد الأقصى للأجور، والتعديل منطقي جدًا لأنه يتعلق بمعاش الوزراء بعد أن أدوا خدمة كبيرة للدولة المصرية".

وأشار إلى تعديل مجلس النواب، للقانون في إطار قانوني، وهو اختصاص أصيل للمجلس المنوط بالتشريع.

وحصلت "إيلاف" على نص القانون الذي أقره مجلس النواب، ويحمل رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وجاء فيه.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى:

تستبدل بعبارة " تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، " تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، وأينما وردت في أي قانون آخر.

المادة الثانية:

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ ، المشار إليه النصوص الآتية:

يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

المادة الثالثة:

يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

المادة الرابعة:

يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الأقصى للأجور.

المادة الخامسة:

تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.

المادة الثالثة:

تضاف مادتان جديدتان برقمي الرابعة مكررا والخامسة مكررا إلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ المشار إليه نصهما الآتي:

المادة الرابعة مكررا:

تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل ٨٠٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب قانون آخر.

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.

المادة الخامسة مكررا:

لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى القضايا الإرهابية في القضايا المضرة بأمن الدولة.

المادة الرابعة:

تلغى المادة الأولى من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ ويلغى القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.