طارق حرب

ما حصل يوم 2018/2/9 من تخصيص محكمة الجنايات المركزية محكمة مكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة في رئاسة استئناف الرصافة ببغداد لإجراء محاكمة النساء الداعشيات اللآتي تم القبض عليهن في ساحات القتال وأثناء تحرير تلك المناطق التي فيها الداعشيات وباندحار داعش ونجاح القوات المشتركة من جيش وشرطة وحشد ومتطوعين وعشائر في تحقيق النصر ولقد كانت المحاكمة والمرافعة والاجراءات التي اتخذتها تتطابق وارقى معايير العدالة والقانون والقضاء التي تطبق في الدول المتقدمة بما فيها دول الديقراطية وأوطان الحرية كدول أوربا وأمريكا ..

يمكن ان نقول ان اجراءات المحكمة العراقية يفوق ما يجري من محاكمات في بعض الدول الاوربية في محاكمات تتعلق للمتهمين بالجرائم الارهابية كما يحصل حاليا في بلجيكا وفرنسا من محاكمات لارهابيين يحملون جنسية الدول الاوربية وليس كحال المتهمات اللاتي لا يحملن الجنسية العراقية وكانت ضمانات المحاكمة والدفاع عن المتهمات متوفرة في مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ومرحلة إصدار الحكم كما كانت المحاكمة علنية وبحضور الكثير في قاعة المحاكمة بما فيه حضور ممثلين عن منظمات مجتمع مدني واجانب يحملون نفس جنسيات المتهمات .

 

وتمت الاستعانة بجميع الوسائل التي اعتمدتها المحكمة للوصول الى اعلى درجات العدالة والقانونية والقضائية لاجل اجراء محاكمة سليمة حيث تم عرض جميع الوثائق والادلة والحجج والمستندات والإفادات والشهادات وسوى ذلك مما يؤمن وصول المحكمة الى حقيقة الواقعة والتهمة والجريمه ويؤكد عدالة المحاكمة التي اجرتها المحكمة ان الأحكام تختلف بين المحكومات الأجنبيات بين الإعدام لواحدة والسجن المؤبد والحبس ست سنوات لجميلة وحسناء داعش وعدة أشهر لواحدة وابعادها عن العراق لإكمال مدة محكوميتها وهي المحكومة التي تحمل الجنسية الفرنسية كما ان الأحكام الصادرة من المحكمة ليست نهائية وإنما تخضع التدقيقات التمييزية .

امام محكمة التمييز حيث يتم دراسة الدعاوى مجددا من محكمة التمييز التي يكون عدد قضاتها الذين يتولون التدقيق اكثر من الثلاثة قضاة الذين اصدروا الحكم في محكمة جنايات مكافحة الاٍرهاب وذلك يعني ان الضمانات التمييزيه تزداد في مرحلة التمييز ويبقى القضاء العراقي والمحاكم العراقية والسلطة القضائية العراقية عنوانا للعدالة ومؤشرا للقانون وراية قضائية تفوق سواها مما يماثلها في الدول المجاورة ودوّل الإقليم إذ في مجال حق الدفاع ابدع المحامون العراقيون في اتخاذ ما يلزم من احكام في قانون المحاماة عند الدفاع عن المتهمات الأجنبيات لا فرق في الدفاع عنهن بالدفاع عن المتهم العراقي بكل ما يقرره القانون من حق الدفاع الذي قرر الدستور انه من الحقوق المقدسة.