أقر البرلمان الليبى قانوناً جديداً يجرم السحر والشعوذة والكهانة، وهذا القانون يثير جدلاً كبيراً فى ليبيا، وهناك خوف من أن تستخدمه التيارات المتشددة هناك لمعاقبة المخالف لها فى الرأى أو القضاء على الطرق الصوفية، لكن ماذا يقول القانون الجديد؟
- يعاقب الساحر بالقتل إذا ثبت أن سحره تضمن كفراً، أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة، كما يمكن للقاضى أن يحكم وفق ما توفر لديه من حيثيات قانونية على الساحر بإحدى العقوبات الآتية: القتل، أو السجن المؤبد، أو السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع غرامة قدرها مائة ألف دينار.
- يعاقب الكاهن بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار، ويعاقب المشعوذ بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.
- يعاقب كل من ادعى القدرة على القيام بأعمال السحر أو الكهانة، أو هدد أحداً بها وإن لم يكن على سبيل الحقيقة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على خمسة وسبعين ألف دينار، كل من علم أو تعلم السحر أو الكهانة بأى وسيلة كانت، أو طلب أعمال السحر والكهانة بواسطة أو من دونها، بمقابل أو من دونه، وبأى وسيلة كانت.
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانى سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن أربعين ألف دينار، ولا تزيد على ثمانين ألف دينار كل من دعم السحرة أو الكهنة أو المتعاونين معهم بأى شكل من الأشكال أو وسيلة من الوسائل لجلب السحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو آواهم أو تستر على السحرة أو الكهنة أو أعوانهم، وكل من لم يبلغ عنهم، أو أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر فى ارتكاب أعمال السحر أو الكهانة، أو روج أو نشر لصالح أعمال السحرة والكهنة من خلال التأليف أو المنصات الإلكترونية أو الإعلامية، أو أى وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان.
- ويعاقب كل من استورد الأدوات الخاصة بالسحر أو أعان على توفيرها، أو حازها أو اقتناها ولو لغرض النقل أو الوديعة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار.
ووفق المادة 13 من القانون، يتم تشكيل لجنة مختصة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية تختص بتحديد مدى اعتبار الفعل من أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة.
السؤال هل مصطلحات هذا القانون ستساعد على قمع التطرف أم نشره؟ ننتظر الإجابة بعد التطبيق.
التعليقات