مهند سليمان من المنامة: أصدر الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين اليوم قانونا رقمه 65 لسنة 2006 بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب يقضي بتعديل المادة 246 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والذي ستتم بموجبه معاقبة الصحافة المحلية والأجنبية إذا ما نشرت أسماء او صور المتهمين قبل صدور حكم قضائي في الدعوى ودون الحصول على اذن من النيابة العامة او المحكمة المختصة حسب الاحوال ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها اسماء او صور هؤلاء المتهمين.

وأقر مجلس النواب قبل شهرين المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، ويقضي التعديل أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة المالية التي لا تجاوز مئة دينار من نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ومن دون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين).

ورأت الحكومة ان (نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ومن دون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، سيؤثر سلباً على مراحل التحقيق والمحكمة، وكذلك من شأنه التأثير على القاضي أو الشاهد أو الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو ضده ما يؤثر على سير العدالة وقرار المحكمة) ، وأشارت الحكومة إلى أن laquo;نشر أسماء وصور المتهمين سيؤثر سلباً على نظرة المجتمع وعلى معنويات المتهمين وأقاربهم، وكذلك له أضرار نفسية على المتهمين وأسرهم سواء من الناحية الاجتماعية أو الصحية، كما أن تدخل الصحافة بنشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم قضائي هو اعتداء على اختصاصات السلطة القضائية).

من جهتها، رأت دائرة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء عدم الحاجة إلى مثل هذا التعديل على القانون، وعزت ذلك إلى أن (هذا التعديل قد تنطوي عليه شبهة مخالفة لأحكام الدستور والوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على أن نصوص قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تحقق الغرض الذي يهدف إليه تعديل القانون).