سميح الكايد: انسجاما مع قانون إنشاء الجمعيات وانطلاقا من السعي الحثيث لتعضيد جسر التواصل الفعال بينهم كقانونيين وبين الجهات القضائية المختصة وبين مختلف شرائح المجتمع يستعد المحامون القطريون حاليا لاشهار جمعيتهم تحت مسمي جمعية المحامين القطريين.
هذه الجمعية التي تأسست طبقا للقانون النافذ، جمعية للمحامين القطريين بحيث يكون مقرها مدينة الدوحة ويمثلها من الناحية القانونية رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.
ووصولا إلي هذه الغاية كانت هناك مؤخرا لقاءات ومداولات قانونية مكثفة تهدف إلي وضع أرضية مشتركة لوجهات النظر لمختلف المحامين وتوحيد الرؤي ووضع استراتيجية عامة تشكل مرجعية موحدة للانطلاق نحو تحقيق الأهداف المنشودة من وراء تشكيل هذه الجمعية.
ولتسليط الضوء علي آخر التطورات المتعلقة بجمعية المحامين القطريين التقت الراية بالاستاذ المحامي راشد بن ناصر النعيمي عضو لجنة قبول المحامين فكان معه اللقاء التالي:

بداية كونك تقوم بدور مميز منذ البداية وصولا الي اشهار هذه الجمعية هل هناك نقاط خلاف بين المحامين علي ما جاء في نصوص نظامها الأساسي؟
- لا يوجد خلاف وهناك تآلف وانسجام كبيران في رؤي المحامين ووجهات نظرهم إزاء ذلك إضافة الي ان الجميع متحمس بشكل كبير لاشهارها وبدء العمل بموجبها لأن فيها الكثير من المزايا لصالح المحامين بشكل خاص وللصالح العام بشكل عام.

إلي أين وصلتم في الاعداد لإشهار الجمعية؟
- استطيع القول بل التأكيد علي الانتهاء من كافة الترتيبات والاعداد من أجل ذلك وقد تم تشكيل لجنة من قانونيين لمتابعة الأمر والابقاء علي التواصل بين القانونيين لحين الاشهار.

هل من الممكن ان توضح لنا أهداف الجمعية؟
- في واقع الأمر هناك أهداف عديدة منها:
أولا: تطوير مهنة المحاماة ورفع مستواها والمحافظة علي تقاليدها وتنظيم قواعد مزاولتها.
ثانيا: المحافظة علي حقوق المحامين ومصالحهم المهنية وتأمين تنفيذ التزاماتهم.
ثالثا: العمل علي تطوير وتنمية الفكر القانوني باعداد الدراسات والأبحاث القانونية.
رابعا: تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والمساعدات المالية لأعضاء الجمعية.
خامسا: العمل علي توطيد الصلات وتوثيق التعاون بين المحامين في قطر والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدول الأخري.
سادسا: توثيق روابط الود والصداقة بين أعضائها والسعي إلي تسوية أي خلافات قد تنشأ بينهم.

وماذا بشأن عضويتها وهل يحق لكل قانوني الانضمام إليها؟
- يجوز لكل محامٍ قطري مسجل في جدول وزارة العدل الانضمام لعضوية الجمعية وبموجب المادة علي من يرغب في الانضمام لعضوية الجمعية من المحامين القطريين ان يتقدم بطلب إلي أمين سر المجلس وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض وعلي أمين السر أن يقوم بعرض الطلب علي مجلس الإدارة في أول اجتماع للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تقديمه، وبالتالي يخطر مقدم الطلب خطيا بقرار مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار ويجوز لمقدم الطلب التظلم أمام مجلس إدارة الجمعية خلال شهر من تاريخ تسلمه الاخطار برفض طلبه وعقب تسجيل العضو في سجل العضوية ودفع رسوم الاشتراك والانضمام يصبح من حقه الحصول علي بطاقة العضوية.

ماذا بشأن من يريد الإنسحاب من العضوية؟
- علي من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية ان يقدم طلبا بذلك الي مجلس إدارتها ولمجلس الإدارة ان يبحث أسباب الطلب مع مقدمه لاقناعه بالعدول وذلك خلال شهر من تاريخ تقديمه وإذا رفض الطالب العدول اعتبر الانسحاب مقبولا ويلتزم العضو المنسحب هنا بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه بما فيها اشتراك الشهر الذي انسحب خلاله وكذلك كافة الالتزامات المالية الأخري للجمعية.

ما هي حالات إسقاط العضوية من الجمعية ؟
- هناك حالات عديدة منها الوفاة والانسحاب وفقدان احد شروط العضوية ولايجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الاسباب او لورثته المطالبة باسترداد الاشتراكات او التبرعات أو الهيئات التي يكون قد قدمها للجمعية.

هل يمتلك مجلس الادارة صلاحية فصل أي عضو.. وفي أي الحالات؟
- وفقا للمادة الثامنة من النظام الأساسي للجمعية يجوز لمجلس الادارة فصل احد الأعضاء من الجمعية في الحالات التالية.
أ -إذا قذف أو شهر بالجمعية أو بأهلها او بمجلس ادارتها، أو خالف لوائحها وقراراتها..
ب - اذا امتنع عن تسديد الاشتراك لمدة ثلاثة شهور دون مبرر أو عذر مقبول.
ج - اذا صدر ضده حكم جنائي مخل بالامانة والشرف ما لم يرد اليه اعتباره.

وهل يتم الفصل بمجرد قرار مجلس الادارة دون اجراءات أخري؟
- اذا نسب الي أحد الاعضاء مايوجب فصله تعين علي مجلس الادارة اخطاره كتابيا بجميع الاسباب والعمل علي الاستماع لاقواله امام لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء يتم اختيارهم من اعضاء الجمعية العمومية في دورة غير عادية يدعو لعقدها مجلس الادارة وذلك خلال شهر من تاريخ اخطار العضو المراد فصله واذا لم يحضر دون عذر مقبول جاز اصدار القرار بشكل غيابي ويجب اخطاره بقرار الفصل خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره بكتاب مصحوب بعلم الوصول.

هل ينتهي الأمر بالعضو المفصول عند هذا الحد؟
- بالطبع لا فانه يجوز له التظلم من القرار امام الجمعية العمومية خلال شهر من اخطاره بقرار الفصل ويجب ادراج التظلم في جدول اعمال أول اجتماع للجمعية العمومية لاجراء التصويت عليه بالاقتراع السري ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائيا.

من جهة اخري يجوز اعادة العضوية الي الاعضاء الذين زالت عنهم تلك الصفة بسبب الاستقالة او عدم سداد الاشتراكات إذا تقدموا بطلب اعادة قيدهم خلال فترة سنة وادوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة فاذا تقدموا بطلب اعادة القيد بعد فوات المدة المشار اليها عوملوا معاملة الاعضاء الجدد.

ما هي الأمور التي تنظرها الجمعية العمومية غير العادية اضافة لمسألة الفصل؟
- هذه الجمعية تنظر في عدة مسائل منها اسقاط العضوية عن اعضاء مجلس الادارة كلهم او بعضهم وتعديل النظام الاساسي للجمعية وحل الجمعية او اتحادها او دمجها مع غيرها.
البت في استقالة رئيس مجلس الادارة أو الاستقالات المقدمة من اعضاء مجلس الادارة واخيرا المسائل الهامة والعاجلة التي يري مجلس الادارة او الاعضاء عرضها.

ما هي السلطة التنفيذية في الجمعية؟
- مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية لها اذ يقوم بتنفيذ السياسات التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للاغراض المشروعة للجمعية وتكون داخلة في اختصاصات المجلس المكون من سبعة اعضاء علي الاقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم لأكثر من مرة وفي حال تساوي الاصوات يعتبر الفائز من كانت عضويته في الجمعية لمدة اطول واذا تساوت مدة العضوية اعتبر الفائز من كان اكبر سنا.

كم يبلغ رسم الانضمام للجمعية وما قيمة الاشتراك الشهري؟
- يسدد العضو عند قيده او اعادة قيده بعضوية الجمعية رسم انضمام قدره خمسة آلاف ريال واشتراكا شهريا مقداره (300) ريال خلال مدة عضوية الجمعية وتبدأ السنة المالية للجمعية من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة واستثناء من ذلك تشمل السنة الأولي المدة من تاريخ شهر الجمعية وحتي (31) ديسمبر من السنة التالية.
وجميع أموال الجمعية بما فيها الرسوم والاشتراكات والممتلكات الثابتة والمعقولة والتبرعات والاعانات تعتبر ملكا للجمعية وليس لأعضائها حق فيها.

وأخيرا هل من الممكن ان تطلعنا علي أحكام عامة منظمة لآلية عمل الجمعية؟
- من الاحكام العامة يحظر علي مجلس ادارة الجمعية واعضائها الاتصال بالمنظمات والجمعيات الاسرائيلية بكافة انواعها وتمثيل اي من هذه المنظمات او الجمعيات وكذلك الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الاسرائيليين.
كذلك لايجوز تعديل نظام الجمعية الا بقرار يصدر من الجمعية العمومية غير العادية بحضور اكثر من نصف الاعضاء الذين لهم حق الحضور وبموافقة اغلبية الحضور وفي حال تعديل نظام الجمعية فانه يجب تسجيله وشهره وفقا لاحكام القانون.