"إيلاف"&من لندن: نص قانون تشكيل محكمة جرائم حقوق الإنسان العراقية على محاكمة عراقيين ومقيمين أجانب على الجرائم التي ارتكبوها بين 17 تموز(يوليو)1968 (سيطرة البعث على السلطة) والاول من مايو(أيار)2003 (تشكيل سلطة التحالف) وبضمنها حربي إيران والكويت والبالغ عددهم أربعة آلاف متهم.
ويتضمن القانون الذي حصلت على نصه "إيلاف" اليوم 11 فصلا تحتوي على 38 مادة تتعلق بمجريات المحاكمات التي ينتظر أن تبدأ الشهر المقبل والأشخاص الذين تشملهم ونوعية الجرائم التي سيقاضون عليها إضافة الى تشكيل هيئات المحكمة وأقسامها وقضاتها والشروطة المطلوب توفرها فيهم.
ويحدد قانون إنشاء المحكمة الذي صدر باللغة الإنكليزية بسبعة عشر صفحة احتوت على سبعة آلاف و350 كلمة أربعة أنواع من الجرائم التي ستنظر فيها وهي :
- جرائم الإبادة الجماعية
- جرائم ضد الإنسانية
- جرائم الحرب
- جرائم خرق القوانين العراقية والدولية
ويشير النص إلى استمرار المحاكمات لسنوات عدة لم يحددها بالضبط ويذكر أن إسمها الرسمي هو (المحكمة العراقية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية) لمقاضاة أشخاص عراقيين ومقيمين أجانب ممن ارتكبوا جرائم خلال الفترة بين عامي 1968 و 2003 على الأراضي العراقية وخلال حربي إيران (1980 - 1988) والكويت (1990 - 1991) وكذلك الجرائم التي ارتكبت ضد (القوميات والطوائف العربية والكردية والتركمانية والآشورية وبقية الأقليات والشيعة والسنة).
ويشير قانون تشكيل المحكمة إلى أن محاكماتها تجري في العاصمة بغداد ويمكن نقلها إلى أي مدينة عراقية أخرى تقررها الحكومة وهي تتشكل من أقسام التحقيق والاستئناف والإدارة والمتابعة .. ويشترط أن يتمتع قضاتها بكفاءات عالية وممارسات مشهود لها وممن لديهم خبرة في قضايا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية .. ويعينهم مجلس الحكم لفترة ثلاثة أعوام شرط أن لا يكونوا ممن لهم علاقة بحزب البعث أو لهم سجل في ارتكاب جرائم ومخالفات.
وينص القانون على أن لرئيس المحكمة الحق في تعيين مستشارين وخبراء أو مراقبين من غير العراقيين للمساعدة في إنجاز المحاكمات وخاصة ممن لهم دراية بالقوانين الدولية. كما يشير إلى تعيين ناطق رسمي باسم المحكمة لاطلاع الرأي العام من خلال ملخصات على مجريات المحاكمات. ويؤكد أن المتهمين سيعاملون كأبرياء حتى تثبت إدانتهم ويحق لهم طلب شهود إثبات وتوكيل محامين.
وينص قانون المحكمة على أن يكون رئيسها ممن لهم خبرة في محاكمات جرائم الحرب وأن لا يكون أي منتسب لها من المحققين والحكام والضباط والموظفين قد عمل في حزب البعث وأن تجري المحاكمات باللغة العربية ويقدم رئيسها تقريرا سنويا عن إنجازاتها وسير العمل فيها إلى مجلس الحكم الذي سيمولها ماليا.
ويتضمن قانون تأسيس المحكمة الذي أصبح نافذا منذ يوم أول أمس العاشر من الشهر الحالي 38 مادة توزعت على 11 فصلا كالآتي:
1. تأسيس المحكمة: أقسام المحكمة، هيئتا المحكمة والاستئناف، مواصفات الحكام ومؤهلاتهم، رئاسة المحكمة، قضاة التحقيق.
2. أقسام المحكمة: قسم الادعاء، قسم الادارة.
3. القضاة والجرائم: هيئة قضاة المحكمة، جرائم الإبادة، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، خرق مواد القانون.
4. مسؤوليات الأشخاص عن الجرائم.
5. الإجراءات والادلة.
6. مباديء عامة للجرائم.
7. التحقيق وتوجيه الاتهام :عرض للتهم، حقوق المتهم.
8. مجريات المحاكمة ومحاضرها.
9. الاستئناف وإعادة المحاكمة: مجريات الاستئناف، إعادة المحاكمة.
10. تطبيق الأحكام.
11. أحكام عامة لبقية ألامور.
وكان الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي العراقي عبد العزيز الحكيم قال أمس أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سيحاكم غيابياً أمام المحكمة مطلع العام المقبل وأوضح أن الولايات المتحدة ستسلم كبار مسؤولي النظام السابق الذين تحتجزهم لمحاكمتهم أمام المحكمة نفسها بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
وأشار الحكيم الى ان العراقيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية خلال الحرب مع ايران وغزو الكويت قد يقدمون أيضا للمحكمة التي انشئت لمحاكمة أعضاء النظام السابق. وتأمل واشنطن أن تساعد محاكمة أركان النظام السابق في تعزيز وضع مجلس الحكم العراقي وإقناع العراقيين بأن النظام القديم لن يعود. ومن بين 55 مسؤولا عراقيا كبيرا سابقا تضمهم قائمة أميركية للمطلوبين ألقي القبض على 38 وقتل إثنان.