"إيلاف" من دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم& 39 للعام 2004 القاضي بانضمام سورية الى اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة " التي صدقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونص المرسوم التشريعي على "عدم اعتراف الجمهورية العربية السورية باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليه فى المادة 20 من الاتفاقية المذكورة كما نص المرسوم على ان انضمام الجمهورية العربية السورية الى هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها فى معاملات مما تنظمه أحكامها"، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وتحدثت " إيلاف" إلى الدكتور جورج جبور، عضو مجلس الشعب السوري والناشط الحقوقي ، عن انضمام سورية إلى هذه الاتفاقية، فقال انها " خطوة ممتازة وهي منسجمة مع الدستور السوري".وأوضح النائب جبور ان الفقرة 3 من المادة 28 من الدستور السوري تنص على انه لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو سوء معاملته ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.&
وعن "عدم اعتراف الجمهورية العربية السورية باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليه فى المادة 20 من الاتفاقية المذكورة " ، يعلق الدكتور جبور بأن " لجنة مناهضة التعذيب هي لجنة دولية تعمل ضمن إطار لجنة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولها صلاحيات واسعة وتستطيع القدوم دون موعد مسبق وتفتيش السجون، وهي صلاحيات نظرية وتطبق على الضعيف فهي مثلا لا تستطيع الذهاب إلى غوانتنامو". ويضيف الدكتور جبور ان " هناك دولا كثيرة انضمت للاتفاقية وتحفظت على المادة 20 وعملها وسورية تتابع دولا سبقتها في الانضمام إلى هذه الاتفاقية ".&
التعليقات