قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية المرقم ( 1 )* لسنة 2003 هو القانون الذي سوف تخضع له محاكمة الرئيس المخلوع، وهذا القانون قد أعده القانوني العربي المصري الأصل الأمريكي الجنسية " محمد شريف بسيوني القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية وأستاذ القانون في جامعه دي بول، وهو من اعد قانون المحكمة الجنائية الدولية " بتكليف من مجلس الحكم السابق والأستاذ بسيوني استقى جّل أحكام هذا القانون من " قانون المحكمة الجنائية الدولية " يتكون القانون من ( 38 ) مادة تناولت
الهيكل التنظيمي للمحكمة المختصة وتشكيلاتها وهيئاتها وطرق أدارتها ومؤهلات قضاتها وطرق اختيارهم كما نص على الأفعال المجرمة التي يحكمها القانون والإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق والإحالة والمحاكمة الى غاية صدور القرار والطعن به تمييزا امام هيئة تمييز يه نظم أحكامها هذا القانون أيضا واعتبر رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الأعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الإدارية والمالية ( المادة 4 الفقرة 3 / ب ) وفي حالة وجود الفراغ القانوني في نصوص هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبة، فأن المباديء العامة للقانون الجنائي القابلة للتطبيق على اتهام ومحاكمة الأشخاص المتهمين هي المبادئ المنصوص عليها في القوانين الاتية 1 ) للفترة من 17 / 7 / 1968 ولغاية 14 / 12 /1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919 الملغي.
2 ) للفترة من 15 / 12 / 1969 لغاية 1 / 5 / 2003 قانون العقوبات العراقي المرقم ( 111 ) لسنة 1969 دون مراعاة أي تعديل جرى عليه، 3 ) قانون اصول المحاكمات الجزائية
المرقم ( 23 ) لسنة 1971. والسبب الذي جعل المشرع يلزم المحكمة باتباع أحكام قانونية نصت عليها تشريعات ملغية هو لكون ان هنالك جرائم قد وقعت في ظل هذه التشريعات حيث نصت الفقرة 2 من المادة الاولى من قانون المحكمة المختصة على ( تسري ولاية المحكمة على الجرائم التي ارتكبها عراقيون او مقيمون في العراق ضمن الجمهورية العراقية او خارجها خلال الفترة الممتدة بين تاريخي 17 / 7 / 1968 ولغاية 1 / 5 / 2003، تشمل الجرائم آلاتية : 1 ) جريمة الإبادة الجماعية 2 ) الجرائم ضد الإنسانية 3 ) جرائم الحرب 4 ) جريمة انتهاك القوانين العراقية. كما ان ولاية المحكمة تسري على الشخص الطبيعي ( الفقرة 3 من المادة 1 ).
قرار الإحالة :
ان محاكمة يوم 19 / 10 / 2005 سوف تقتصر على الجريمة المحال عليها صدام وشركاءه وهي جريمة " ابادة 143 من قضاء الدجيل " وقد انهت محكمة تحقيق المحكمة الجنائية العراقية المختصة التحقيق في هذه القضية التي ارتكبت في قضاء الدجيل عام 1982 إثر تعرض موكب الرئيس السابق في شهر تموز(يوليو) عام 1982 الى إطلاق نار أثناء مروره في أحد شوارع " عندما أراد عشرون شاب من أهل القضاء اغتياله " القضاء الذي يبعد مسافة 60 كيلو متراً شمال بغداد وعلى اثر ذلك انتقلت أجهزة أمنية متعددة تابعة للنظام السابق متمثلة بوحدات من قوات الحرس الخاص والآمن العامة والمخابرات العامة وحزب البعث الى موقع الحادث للتحقيق ومن ثم اعتقال مئات الافراد من ابناء القضاء تم قتل 143 منهم اما الآخرين فقد تعرضوا الى الحجز القسري في صحراء السماوة في سجن " نقره السلمان " واحتجزوا هناك لسنوات بينهم رجال ونساء وأطفال وشيوخ كما وتم تجريف الأراضي الزراعية والبساتين العائدة للسكان الذين تم إعدامهم واعتقالهم، وبعد ان استمعت المحكمة الى الكثير من الشهود واطلعت على كثير من الوثائق التي تشكل دليل ضد المتهمين من هذه الوثائق " بخط صدام نفسه ومنها مذيل بتوقيه " تنص هذه الوثائق على إعدام وقتل من تعرض لموكبه في ذلك اليوم الدموي من تاريخ أبناء هذا القضاء
كما ان من هذه الوثائق " مراسيم جمهورية لتكريم من قام بقتل وتصفية الضحايا "
واهم دليل تعتمد عليه المحكمة هو اعتراف صدام حسين بالقتل معلل ذلك الى صلاحياته المعطات له بموجب دستور سنة 1970 وان هؤلاء " الضحايا " مجرمون يستحقون القتل لتعرضهم لموكب رئيس الجمهورية.
قرار الاحالة الصادر من محكمة تحقيق المحكمة المختصة بالجرائم ضد الإنسانية تضمن إحالة المتهمين كل من :
1) صدام حسين المجيد 2 ) طه ياسين رمضان 3 ) برزان ابراهيم الحسن التكريتي 4 ) عواد حمد بندر السعدون 5 ) عبد الله كاظم رويد 6 ) مزهر عبد الله كاظم رويد 7 ) علي دايح علي 8 ) محمد عزاوي العلي
احالة المتهمين الى محكمة جنايات المحكمة الجنائية العراقية / الهيئة الأولى كان وفق المادة
( 11 ) من قانون المحكمة الجنائية والمادة ( 15 ) منه فقرات الاشتراك.
نصت المادة (11 ) الفقرة الاولى من قانون المحكمة الجنائية على ( لأغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المؤرخة في 9 / كانون الاول / ديسمبر 1948 المصادق عليها من قبل العراق في 20 كانون الثاني/ يناير 1959، الإبادة الجماعية: ( تعني الأفعال المدرجة أدناه والمرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً: (أ) قتل أفراد من الجماعة. (ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة ج ) اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا ( د ) فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة ( هـ ) نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى. كما وان المادة ( 12 / 1 ) من قانون المحكمة الجنائية والتي نصت على الجرائم ضد الانسانية التي تعني الافعال المدرجة ادناه متى ما ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق وعن علم بهذا الهجوم : أ ) القتل العمد ب ) الابادة ج ) الاسترقاق د ) ابعاد السكان او النقل القسري لهم هـ ) السجن او الحرمان الشديد و ) التعذيب... الخ. قد تكون هذه المادة اقرب للتكيف، هذا وان محكمة الجنايات لا تتقيد بمادة الإحالة فلها السلطة القانونية في تكيف الوقائع وتحديد مادة الاتهام.
ضمانات المتهم :
نصت المادة ( 20 ) من قانون المحكمة الجنائية على ضمانات المتهم وتتمثل في ( 1 ) جميع الاشخاص متساون امام المحكمة ( 2 ) المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام المحكمة وفقا للقانون ( 3 ) لكل متهم الحق في محاكمة علنية، كما ان للمتهم ( الحق في ان يعرف التهمة الموجهة اليه وان يتاح له الوقت الكافي الاعداد دفاعه وان تجري محاكمة دون تاخير وان يدافع عن نفسه شخصيا او بواسطة محامي وفي حالة عدم وجود محامي لديه تندب المحكمة له محامي وتتحمل اجوره وله الحق في مناقشة الشهود والاطلاع على كافة أدلة الإدانة ومناقشتها ولا يجوز إرغامه على الاعتراف ).
المحاكمة :
نصت المادة ( 21 ) من قانون المحكمة الجنائية على إجراءات المحاكمة وهي يجب ان تكون علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جدا، كما ان على المحكمة ان تضمن أجراء محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام القانون، وعليها بعد التاكد من هوية المتهمين ان تتلوا قرار الإحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها، وعليها التأكد من ان المتهم على دراية أدراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجه السؤال للمتهم بكونه مذنبا ام بريئا، كما ان على المحكمة ان تؤمن الحماية للضحايا وللشهود.
وقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان ضبط الجلسة وأدارتها منوطان برئيسها ( 152 / أصول ) وان يحضر المتهم الى قاعة المحاكمة بلا قيود او اغلال " 156 " الاصولية، كما لا يجوز أبعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة "158 " كما ان قانون أصول المحاكمات الجزائية نص في المادة ( 167 ) على إجراءات المحاكمة وهذه الإجراءات هي ( تبدأ المحاكمة بالمناداة على المتهم وباقي الخصوم وتدون هوية المتهم ويتلى قرار الإحالة وتسمع المحكمة شهادة المشتكي واقوال المدعي المدني ثم شهود الاثبات على انفراد وتأمر بتلاوة التقارير والكشوف والمستندات واقوال وطلبات المشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والادعاء العام ). وبعد الاستماع اقوال المتهم ومناقشته عن ما ورد بافادة الشهود والأدلة الأخرى وتمكن المتهم ووكلائه من مناقشة الشهود والادلة ويتلوا الدفاع لائحة دفاعة ثم تسأل المحكمة المتهم عن آخر اقواله ويفهم ختام المرافعه وتختلي هيئة المحكمة للمداولة والمناقشة لإصدار القرار المناسب طبقا للقانون.
العقوبة :
ان العقوبات التي تنطق بها المحكمة هي العقوبات المقررة في قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969، اذا تمت ادانة المتهم بارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب او من ساهم بارتكاب هذه الجرائم او من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 14 ) وهي " جرائم انتهاك القوانين العراقية " " وهدر الثروة الوطنية " وسوء استخدام المنصب ".
اما (عند تحديد المحكمة لعقوبة مرتكبة وفق أحكام المواد ( 11، 12، 13 ) من هذا القانون التي لا يوجد لها نظير في قانون العراقي، فان المحكمة تأخذ بنظر الاعتبار عوامل معينة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالتجارب والخبرة والقوانين الدولية في هذا المجال ) الفقرة 5 من المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية.
كما ان الفقرة 2 من المادة 17 اعطت الحق للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة بأحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد ( 11، 12، 13 )، ونصت ( الفقرة الرابعة من المادة المادة المذكورة على عدم خضوع هذه الجرائم للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة.
علما ان قانون العقوبات العراقي يعاقب المدان بارتكاب جريمة قتل بالاعدام،كما نصت على ذلك المادة 406 / 1 من قانون العقوبات ( يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية :( أ ) اذا كان القتل مع سبق الإصرار او الترصد. ( و ) اذا قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد ( ز ) اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه، وهذه الفقرات من المادة هي المنطبقة على الوقائع الجرمية المنسوبة للمتهمين.
الدفاع :
كما هو واضح من تصريحات هيئة الدفاع انها سوف تستند في دفاعها على 1 ) الطعن في تشكيل المحكمة وفي قانونها على اعتبار انها شكلت في ظل احتلال العراق من قبل قوات أجنبية وبالتالي فأنها فاقدة للشرعية على اعتبار ان الحكومة العراقية غير شرعية وبالتالي المحكمة ايضا غير شرعية استناد الى القاعدة القانونية " ما بنيه على الباطل باطل ". 2 ) ان المتهم هو الرئيس الشرعي للجمهورية العراقية وان احتلال البلد من قبل قوات أجنبية لا يعطي شرعية لاي حكومة اخرى. 3 ) ان الرئيس العراقي يملك صلاحات دستورية ( دستور 1970 ) وبموجب هذه الصلاحيات كان يمارس حقه الشرعي في الحفاظ على هيبة الدولة ووحدتها والقضاء على المرتدين والخونة 5 ) التشكيك في صحة الأدلة التي تستند اليها المحكمة في توجيهة التهمة، 6 ) تدويل المحكمة بطلب نقلها ألي دولة أخرى 7 ) بالنسبة للمتهمين الاخرين مع صدام يستندوا في دفاعهم الى وجوب اطاعة رئيس البلد في القرارات التي يصدرها والقانون العراقي لا يسمح لهم بمخالفة ومناقشة هذه القرارات.
في اول جلسة يمكن للدفاع ن يقدم طلب تأجل لغرض دراسة القضية واعداد دفاعه المناسب وللمحكمة سلطة تقديرية في قبول الطلب او رفضه، الا انها تقبل الطلب لتحقيق العدالة وعليها قررت التأجل ان تكون لفترة مناسبة لا تتعدى العشرون يوما لضمان عدم المماطلة والتسويف وإضاعة حقوق المشتكين ولكي تحقق الغرض من المحاكمة كما انها ملتزمة بنص القانون بأجراء محاكمة عادلة وسريعة كما انها يفترض بها ان بلغت المتهم ووكيله قبل مدة لا تقل عن ثمانية ايام بموعد المرافعه ومكنته قبل ذلك من الاطلاع على كافة الأوراق التحقيقية " وهي بالفعل بلغت وكيل المتهم وزدته بكافة الأوراق التحقيقية " كل ذلك لغرض ان يعد دفاعه قبل موعد اول جلسة.
ان كل الدفوع شكلية لا تتعلق بالجرم المرتكب قبل اكثر من ( 23 ) سنة أي قبل الاحتلال وغيره، اما طلب نقل المحكمة فهذا غير وارد لان المحاكم والقانون العراقي هو المختص حصرا في نظرا القضية من حيث ان الاختصاص الإقليمي يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة وبجنسية من وقعت عليه الجريمة ( المجني عليه ) وجنسية من ارتكب الجريمة ( الجاني ) وكل هذه الأركان عراقية اذا طلب النقل ومحاولة تدويل المحكمة لا سند له من القانون.
ان قرار مجلس الأمن المرقم 1546 لسنة 2004 والذي اتخذه المجلس في جلسته 4987 في 8 / حزيران / يونيه 2004 اقر القرار في المادة الأولى منه على ان الحكومة العراقية المشكلة في 30 / حزيران 2004 تعتبر شرعية وتتولى كامل المسؤولية والسلطة وان قيدها بعدم اتخاذ أي قرار يؤثر على مصير العراق خلال الفترة الانتقالية، كما انه اشار في المادة ( 9 ) الى ان وجود القوة متعددة الجنسيات في العراق هو بناءا على طلب الحكومة العراقية المؤقتة، كما وان هذه القوات سوف ترحل متى ما طلبت الحكومة العراقية منها الرحيل. لذلك الحكومة العراقية تعتبر شرعية بموجب قرار مجلس الأمن " الذي يمثل الشرعية الدولية " وكل قراراتها تبعا لذلك تعتبر شرعية ومنها قرار تشكيل المحكمة، هذا بالنسبة للحكومة السابقة اما الحكومة الحالية فأنها تستمد شرعيتها من أصوات الناخبين العراقيين الذين تجاوز عددهم الثمانية ملاين ناخب صوت لها. وبالتالي الكلام عن الشرعية وعدمها يصبح لا فائدة منه بالنسبة للدفاع وغير مؤثر على قرار المحكمة من الناحية القانونية.
كما ان صلاحات الرئيس لدستوريه لا تبح له قتل الشعب بل على العكس تفرض عليه واجبات لحفظ حياة هذا الشعب كما نص على ذلك دستور 1970 في العديد من مواده ومنها ( مادة 20 أ - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية. ب - حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وفق احكام القانون. المادة 21 ب - لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. ولا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة اثناء اقترافه. ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم. المادة 22 أ - كرامة الانسان مصونة، وتحرم ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي. ب - لا يجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه، الا وفق احكام القانون.ج - للمنازل حرمة، لا يجوز دخولها او تفتيشها، الا وفق الاصول المحددة بالقانون. المادة 58 يمارس رئيس الجمهورية مباشرة الصلاحيات التالية : أ - المحافظة على استقلال البلاد ووحدة اراضيها وحماية امنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم. ب - الاشراف على حسن تطبيق الدستور والقوانين والقرارات واحكام القضاء ومشاريع التنمية في جميع انحاء الجمهورية العراقية. ) هذه الصلاحيات الدستورية هي واجبات وليست الصلاحيات إجازة ورخصة للقتل. اما في حالة قول الدفاع ان المتهم انه لا يعلم بهذه الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية فقد اجابت على ذلك ( الفقرة 3 من المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية نصت على ) " لا يعفى الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بإمرته.... "
اما بالنسبة الى شركاء صدام فأن إطاعة الرئيس لا تكون بانتهاك القانون وبإبادة المئات من أبناء الشعب الأبرياء اذ الواجب يفرض عليهم بموجب القانون حفظ هذه الحياة لا إهدارها تلبية لرغبات رئيس مريض متعطش لسفك الدماء.
ان جريمة الدجيل هي من اسهل وابسط الجرائم المحال عليها صدام حسين وشركاءه للمحاكمة اذ تنتظره محاكمات عديدة لعل من ابشعها جريمة " حلبجه " وتصفية الانتفاضة الشعبانية في الجنوب " " وقتل العلماء " " وجرائم الحرب على الجارة ايران والشقيقة الكويت " والتي لازال التحقيق فيها لم ينتهي، ورغم ان صدام حسين منع ضحاياه من محاكمة عادلة ولعله اغلب ضحاياه قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية، نراه اليوم يحاكم في محاكمة نرجو ان تكون عادلة لتعكس لنا صورة بيضاء للقضاء العراقي الجديد وان كانت البداية تكون من خلال صدام، والعدالة تعني الالتزام بأحكام القانون وحفظ حقوق المتهم في الدفاع وعدم إهدار حق المشتكين والمدعين بالحق الشخصي ذوي الضحايا الأبرياء كما ان العدالة تتمثل في القصاص من الجاني.
ــ
أصدرت الجمعية الوطنية قانون المحكمة الجنائية العليا برقم ( 10 ) لسنة 2005 ولم ينشر في جريدة الوقائع العراقية الا قبل يوم واحد من تاريخ المحكمة، والسبب في تأخر نشره هو وزير العدل العراقي الحالي " شندل " ولهذا قصة طويلة، والحقيقة هو نفس القانون
رقم ( 1 ) لسنة 2003 لم يتبدل شيء سوى الأرقام واسم المحكمة الى " المحكمة الجنائية العراقية، علما ان الأستاذ بسيوني كان قد كتب ثلاثة نسخ من القانون واحدة لتطبيق في زمن سلطة الائتلاف والثانية في حالة إدارة العراق من قبل الأمم المتحدة والثالثة في حالة حكم العراق من قبل حكومة عراقية.
المحامي عادل العُقيلي
[email protected]
التعليقات