الموافقة على السماح لمواطني الخليج بممارسة الانشطة الاقتصادية


مسفرغرم الله الغامدي من الرياض

قال المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة السابعة والعشرين (قمة جابر) التي عقدت في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر 2006م انة يبارك اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفويض منه على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس :


خدمات التأمين والتعقيب لدى الدوائر الحكومية والنقل وتم تقليص الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة من 9 الى 6 أنشطة . ووجّه اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الأخرى للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية هذا العام تنفيذاً لتوجيهاته في دوراته السابقة بأن يتم إعلان قيام السوق المشتركة بنهاية العام الجاري 2007م.


وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون في تقرير لها اليوم أن القرار جاء تأكيدا على تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس والتي تعني حرية العمل والتنقل والإقامة والتملك والاستثمار وفقا للقوا نيين المطبقة في الدولة وبالتالي ما ينطبق على المواطن الأصلي من قرارات او تشريعات تعتبر سارية المفعول وبنفس الدرجة على مواطني دول المجلس أي بعبارة أخرى إزالة جميع الحواجز والعقبات الإدارية والتشريعية التي تضعها عادة الدول أمام مواطني الدول الأخرى .


وأبان التقرير أن دول مجلس التعاون عملت منذ الدورة الثالثة للمجلس الأعلى التي عقدت في نوفمبر 1982م بخطوات ثابتة ومدروسة و قررت القمة الثالثة بالبدء بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الحرف وعدد من المهن والأنشطة الاقتصادية في جميع دول المجلس بضوابط محددة وكان العمل المتبع هو ان يضاف بين سنة وأخرى مهن وأنشطة اقتصادية لما هو مسموح به الى ان اصدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين ديسمبر 2000م بالسماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد باستثناء قائمة محددة من الأنشطة والمهن وعددها (17) نشاطا والتي قصر ممارستها مرحليا على مواطني الدولة بالضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة على ان يتم تقليصها أو إلغاءها تدريجيا.


وسعت دول المجلس في هذا الخصوص حيث صدر قرار المجلس الأعلى في دورة الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002م) بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصورة ممارستها مرحليا على مواطني الدولة من 17 الى 12نشاطا ، وكذلك قرار المجلس الأعلى في دورة السادسة والعشرين (ديسمبر 2005) بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن من 12نشاطا الى 9 أنشطة ، كما صدر قرار المجلس الأعلى في الدورة السابعة والعشرين (ديسمبر 2006) بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن من 9أ نشطة الى 6 أنشطة .


ورأت الأمانة العامة للمجلس أن قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين بخصوص تقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن يشكل أهمية بالغة اذ تضمن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطين مهمين في جميع دول المجلس يشكلان نسبة كبيرة من الناتج المحلي في كل دولة وما ذلك إلا تعميق للمواطنة الاقتصادية وتعزيز لمسيرة المجلس الاقتصادية وهذان النشاطان هما التامين ، والنقل بأنواعه ، إضافة إلى السماح بممارسة نشاط التعقيب لدى الدوائر الحكومية .


وتقوم الأمانة العامة واللجان العاملة في المجلس هذا العام تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بالعمل على تقليصها او إلغائها بما يتفق مع متطلبات إقامة السوق الخليجية المشتركة والمقرر إعلان قيامها بنهاية العام الجاري 2007م .


تجدر الاشارة الى أن الأنشطة الاقتصادية والمهن الست المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب توريد العمالة والوكالات التجارية والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها والأنشطة الاجتماعية مثل ( الدور الخاصة برعاية المعاقين و المراكز الخاصة بتأهيل المعاقين والدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين ومراكز خدمة المجتمع أي مكتب او مركز يعنى بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي و الأنشطة الثقافية مثل إنشاء المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات).