تعديل قانون المناقصات والمزايدات فى مصر


محمد نصر الحويطى من القاهرة


عقدت وزارة الدولة للتنمية الادارية جلسة نقاش حول تعديل القانون رقم 89 والذي ينظم عمل المناقصات والمزايدات الحكومية حضرها الوزير الدكتور احمد دروريش وضمت خبراء من وزارتى المالية والتنمية الادارية وبعض رجال الاعمال ....وقال درويش ان القانون الحالي به بعض اوجه القصور التى تعوق تنفيذ بعض المشروعات بالسرة المطلوبة مشير الى انه على سبيل المثال طول فترة المناقصة التى تصل فى بعض الاحيان الى سنة كاملة وهو ما يؤثر سلبا لبعد فترة التنفيذ عن فترة التقدم بالعرض.ولفت الى انه تم مخاطبة شركات القطاع الخاص والجمعيات والغرف التجارية والمستثمرين للتعرف على مقترحاتهم فى هذا الصدد.

واوصى المشاركون فى الاجتماع باستحداث مادة تلزم الشركات بتقديم جدول زمنى لتنفيذ التعاقد وفى حالة أى تأخير بجدول التنفيذ توضع غرامات لهذا التأخير اضافة الى أن يكون استلام أمر التوريد الصادر للشركات من الجهة الطالبة خلال مدة محددة - من التوريد - وبناء عليه يجب استلام مشمول أمر التوريد أو رفضه فور انتهاء مدة التوريد وفى حالة الرفض يكون بأسباب مبررة ومكتوبة .

كما طالب الخبراء بضرورة النص فى القانون صراحة على وجود جهة محددة مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للتحكيم فى الخلافات التى تنشأ عندالتنفيذ لما فى طبيعة التعاقدات الخاصة بالحسابات الالية من نقاط فنية حتى لاتستمر خلافات التنفيذ لسنوات كما يحدث حاليا .

واقترح هؤلاء انشاء وسيلة اعلانية مناسبة من خلال وزارة التنمية الادارية مع أحد الجهات الاعلانية المتخصصة وتكون هذه الوسيلة عن طريق انشاء موقع الكترونى يتم الاعلان فيه عن جميع المنافصات التى تزيد عن ربع مليون جنيه .

كمااقترح الخبراء وضع بند داخل القانون لتحديد الفترة الزمنية لدراسة المناقصة بحد اقصى شهر واحد وذلك للحفاظ على صلاحية عروض الاسعار .

كما راى هؤلاء ضرورة اضافة بند بالقانون لايسمح للبنوك بمد اصل خطاب الضمان دون الرجوع الى الشركة التى اصدرته والا يصبح العلاقة باطلة ولايحق للشركات تسييل قيمة خطاب الضمان دون الرجوع الى الطرف الثانى وهو المقاول او المورد او القائم على الخدمة .

كما طالب الخبراء ضرورة ان يحدد القانون مدة زمنية معقولة لانهاء الغرض من خطابات الضمان فليس من المعقول ان تظل مناقصات مفتوحة للبت منذ اكثر من ثلاث سنوات دون ان تغلق او يبت فيها او يرد خطاب الضمان او التأمين .

وانتقد الخبراء عدم وجود بند فى القانون الحالي يحمي المقاول أو المورد فى حالة تأخره فىالحصول على مستحقاته بعد انتهاء الاعمال المطلوبة , منتقدين ايضا عدم وجود بند فى القانون يشمل قواعد الفحص الفنى وهى أحد أسباب تأخر مستحقات الموردين.

وأكد الخبراء على ضرورة أن يفرق بين من لم ينفذ التعاقد تماما وحاول التلاعب أوالغش أو التدليس ومن حاول أكثر من مرة ولم يستطيع تنفيذ الاعمال .