في أول ردة فعل على إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك، وإسقاط عضويته طالب محامي رئيس الجمعية المقال المجلس التنفيذي للجمعية بإقامة الدليل على تسبب موكله في الإضرار المادي والمعنوي للجمعية، أو التقصير والإهمال المتعمدين، وأن يحتاط ويحافظ على سمعة أعضاء الجمعية، بالقدر الذي يحتاط به بالمحافظة على المستهلكين.


الرياض: في خطوة متوقعة طالب محامي رئيس جمعية حماية المستهلك الذي أسقط المجلس التنفيذي للجمعية محمد الحمد في اجتماع استثنائي عضويته في الجمعية وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية المجلس التنفيذي بإقامة الدليل على تسبب موكله في الإضرار المادي والمعنوي للجمعية، أو التقصير والإهمال المتعمدين.أوضح محامي رئيس جمعية حماية المستهلك المقال المحامي محمد عبد العزيز السنيدي في أول بيان لهأن على المجلس التنفيذي للجمعية إقامة الدليل على تسبب موكله في الإضرار المادي والمعنوي للجمعية، أو التقصير والإهمال المتعمدينوأشار المحامي في بيان تحتفظ quot; إيلافquot; بنسخة منه إلى أن عدم إقامة الدليل على جميع ما ذكر سابقا ينفي ما ذهب إليه أعضاء الجمعية من إسقاط عضوية موكله لفقد القرار السبب المقرر لحدوثه واقعا ونظاما.

وتضمن البيان أن الدكتور محمد الحمد ليس دخيلاً على الجمعية، وأنه من المؤسسين الأوائل لها، وقد تم انتخابه بالإجماع رئيساً للمجلس التنفيذي، وأنه لم يألوا جهداً، ولم يدخر وسعاً في سبيل خدمة أغراض الجمعية مفضلاَ مصلحتها، وبلوغ أهدافها على مصالحه الشخصية، وإلا لما انخرط في عضويتها، ولما منحته جمعيتها العمومية شرف اختياره رئيساً للمجلس التنفيذي.وأكد أنه لم يحدث ولم يثبت أنه تسبب في إلحاق أي أضرار مادية أو معنوية بالجمعية سواء عن عمد أو عن تقصير أو إهمال، مشيراً إلى أنه من غير اللائق إلقاء هذا الاتهام جزافاً ضد من أخذ على عاتقه مسؤولية المشاركة في تأسيس الجمعية ومنحته جمعيتها العمومية شرف تولي رئاستها.

وطالب السنيدي في بيانه أنه حتى يثبت الاتهام في حق أي عضو من أعضاء الجمعية لابد من توفر الدليل على المسائل التالية: تحديد الوقائع التي تعتبر أضرار مادية ومعنوية دون الاكتفاء بذكر أوصافها، وإقامة الدليل على التسبب في إحداث تلك الأضرار بالجمعية، وإقامة الدليل على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار مادية ومعنوية بالجمعية، مشيراً إلى أنه لا يكفي في هذه الحالة حدوث الضرر بالإهمال أو التقصير( على افتراض صحة ذلك)، ولكن يلزم إقامة الدليلعلى ركن العمد وسبق الإصرار.

وشدد على أن الأوراق التي صدر على أساسها قرار إسقاط عضويته من الجمعية من أي دليل على مسئوليته عن أي أضرار مادية أو معنوية متعمد إحداثها بالجمعية، وبالتالي فأنه وفقاً لقوله فاقد السبب المبرر لإحداثه واقعاً نظامياً.وختم بيانه بأن الدكتور الحمد يهب بالمجلس التنفيذي للجمعية بأن يحتاط ويحافظ على سمعة أعضاء الجمعية، بالقدر الذي يحتاط به بالمحافظة على المستهلكين.