أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً على مواطن سعودي أدين بالانتماء الى تنظيم القاعدة.


الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً على مواطن سعودي بعد إدانته بالعديد من التهم&أهمها كفر الحكومات العربية والإسلامية ومنها حكومة هذه البلاد, وانضمامه لتنظيم القاعدة واجتماعه في محافظة الطائف مع بعض المطلوبين واتفاقهم على الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك وجعل اليمن نقطه انطلاق لترتيب العمليات الإرهابية داخل المملكة , وخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة برفقة شخصين والتحاقه بصفوف التنظيم هناك والتقائه بقادة وأعضاء تنظيم القاعدة في اليمن وتستره عليهم وتوليه مهمة تدريب الشباب المنضمين حديثاً في معسكرات تنظيم القاعدة باليمن على الأسلحة والقنابل اليدوية وسلاح البيكا والآر بي جي واللياقة البدنية لتأهيلهم للعمل والقتال وفق استراتيجيه تنظيم القاعدة.

وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به عدا حيازته لسلاح الرشاش والذخيرة بسجنه مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع وعشرين سنة تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه أن عقوبة على حيازته السلاح الرشاش والذخيرة بدون ترخيص عائده لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.

وبإعلان الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وتقديم لائحة اعتراضية كما قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم بدون تقديم لائحة اعتراضية, وتم إعلامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .

&