الرباط: وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي دورية إلى ولاة الجهات وعمال (محافظون) العمالات وأقاليم (محافظات) المملكة، حثهم فيها على ممارسة سلطة "الحلول" التي يخولها لهم القانون عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب.

وسجلت المراسلة المؤرخة في الثامن عشر من الشهر الجاري، تتوفر "إيلاف المغرب" على نسخة منها، أنه في إطار مواكبة الوزارة لعمل الولاة والعمال في المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية "لوحظ ارتفاع حالات امتناع بعض رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".

واعتبرت المراسلة التي وقعها خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بتفويض من وزير الداخلية أن هذا الامتناع "يؤدي إلى المساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات".

وأضافت المراسلة أن المشرع نص في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي "يمكن أن يلجأ إليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية".

وأفادت وزارة الداخلية بأن "الإخلال بالسير العادي لمصالح الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة والناتج عن امتناع رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطة به، لا يقتصر على المصالح الإدارية للجماعة الترابية، بل إلى المصلحة العامة لساكنتها"، والتي يمكن أن تشمل "المشاريع الاستثمارية التي تساهم في إيجاد فرص العمل والرفع من المكانة الاقتصادية للجماعة الترابية".

وعرضت المراسلة الاجراءات والمساطر التي يجب على المسؤولين الترابيين اتباعها، من أجل التدخل من بينها "توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها في القوانين التنظيمية"، مع "التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية المحددة في 15 يوما بالنسبة للجهات (المناطق) ، و10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم (المحافظات ) و7 أيام بالنسبة للجماعات (البلديات)"، وهي المدة التي "تحتسب بدء من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولة مهامه".

وزادت الوثيقة ذاتها مبينة أن الإجراءات والمساطر تنص على إحالة ملفات رؤساء الجماعات الممتنعين عن أداء مهامهم على "قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبت في الطلب، بموجب حكم نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة".

وأكدت وزارة الداخلية أنه "إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس الجماعة الترابية المعني، للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي".

وذكرت الوثيقة بأن امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن مزاولة مهامهم لمدة تفوق شهرين، تؤدي مباشرة إلى حل المكتب وانتخاب مكتب جديد للمجلس داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي أقر حالة الامتناع.