اللبنانيون: مراد وحردان وقانصوه وسماحة ووهاب وقنديل
السوريون: شوكت وغزالي واختيار وجامع


واشنطن ـ ميساء زيدان

وقع الرئيس الأميركي قراراً تنفيذياً يمنع بموجبه مسؤولين لبنانيين وسوريين quot;تعمدوا تقويض أو الإساءة الى سيادة لبنان وحكومته الشرعية أو مؤسساته الدستورية أو ساهموا في تعطيل حكم القانون في لبنان برعايتهم للإرهاب والترهيب والعنف السياسي، أو إصرارهم على السيطرة السورية على لبنانquot;، من دخول الأراضي الأميركية زيارة أو هجرة.

وأكد الرئيس بوش أن هذا الإعلان الرئاسي quot;يهدف الى تعزيز المؤسسات الديموقراطية في لبنان ومساعدة الشعب اللبناني على استعادة سيادته وتحقيق طموحاته للديموقراطية والاستقرار الاقليمي وإنهاء رعاية الإرهاب في لبنانquot;، مشيراً الى أنه quot;من مصلحة الولايات المتحدة منع هؤلاء الاشخاص من إجراء الرحلات الدولية ووقف دخولهم الى الأراضي الأميركيةquot;. وأعطى لوزارة الخارجية صلاحية تسمية الأشخاص المستهدفين في القانون.

وأعلنت وزارة الخارجية على الفور تسمية كل من الوزراء السابقين عبد الرحيم مراد، أسعد حردان وعاصم قانصوه وميشال سماحة ووئام وهاب والنائب السابق ناصر قنديل ومدير الاستخبارات العسكرية السورية آصف شوكت ومستشار الرئيس السوري هشام اختيار ومدير فرع الاستخبارات السورية السابق في لبنان رستم غزالي ومساعده السابق في بيروت جامع جامع.
وهنا نص القرار:

بهدف تعزيز المؤسسات الديموقراطية في لبنان ومساعدة الشعب اللبناني على الحافظ على سيادته وتحقيق طموحاته للديموقراطية والاستقرار الاقليمي، ولإنهاء رعاية الإرهاب في لبنان، من مصلحة الولايات المتحدة الحد من الرحلات الدولية وتعليق دخول الولايات المتحدة بصفة مهاجرين أو غير مهاجرين، للأجانب الذين تعمدوا تقويض أو الإساءة الى سيادة لبنان و حكومته الشرعية أو مؤسساته الديموقراطية، وساهموا في تعطيل حكم القانون في لبنان أو استفادوا من سياسات أو أعمال تهدف الى ذلك، بما في ذلك عبر رعاية الإرهاب والعنف السياسي والترهيب، أو إعادة الإصرار على السيطرة السورية على لبنان.

وعليه، أنا جورج دبليو بوش، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ووفقاً للصلاحيات المنوطة الي وفق الدستور والقوانين في الولايات المتحدة، بما فيها البند quot;212 فquot; من قانون الهجرة والجنسية للعام 1952 وquot;8 يو.اس.سي. 1182quot; والبند quot;301 الفصل 3quot; من قانون الولايات المتحدة.. أجد أن عدم تقييد دخول الولايات المتحدة لأشخاص مهاجرين أو غير مهاجرين واردين في الفقرة quot;1quot; من هذا الإعلان، باستثناء كما ورد في الفقرتين quot;2quot; وquot;3quot; من هذا الإعلان، سيكون وخيماً على مصالح الولايات المتحدة.

وعليه أعلن:

البند 1: تعليق دخول الولايات المتحدة بصفة مهاجر أو غير مهاجر للأجانب التاليين:
أ) مسؤولون حكوميون لبنانيون، مسؤولون حكوميون لبنانيون سابقين، وأشخاص تعمدوا تقويض، أو الإساءة الى، سيادة لبنان أو حكومته الشرعية أو مؤسساته الديموقراطية، وساهموا في تعطيل حكم القانون في لبنان، بما في ذلك عبر رعاية الإرهاب والعنف السياسي او الترهيب، أو إعادة الإصرار على السيطرة السورية على لبنان.
ب) مسؤولون حكوميون سوريون، مسؤولون حكوميون سوريون سابقون، وأشخاص تنطبق عليهم المعايير الواردة تحت الفقرة 3 (أ) (1) أو (2) من القرار التنفيذي 13338 في 11 أيار (مايو) 2004، والذين تعمدوا تقويض، أو الإساءة الى، سيادة لبنان أو حكومته الشرعية أو مؤسساته الديموقراطية، وساهموا في تعطيل حكم القانون في لبنان، بما في ذلك عبر رعاية الإرهاب والعنف السياسي او الترهيب، أو إعادة الإصرار على السيطرة السورية على لبنان.
ج) أشخاص في لبنان يعملون باسم المسؤولين السوريين او يرووجون بفاعية لمصالحهم عبر تعمد تقويض، أو الإساءة الى، سيادة لبنان أو حكومته الشرعية أو مؤسساته الديموقراطية، وساهموا في تعطيل حكم القانون في لبنان، بما في ذلك عبر رعاية الإرهاب والعنف السياسي او الترهيب، أو إعادة الإصرار على السيطرة السورية على لبنان.
د) أشخاص يجنون فوائد بالغة عبر صفقاتهم التجارية مع الأشخاص الموصوفين في الفقرة (أ) و(ب) او (ج) من هذا البند، أو يدعمون مادياً سياسات وأفعال تعمد الى تقويض أو الإساءة الى سيادة لبنان أو حكومته الشرعية أو مؤسساته الديموقراطية، او ساهموا في تعطيل حكم القانون في لبنان، بما في ذلك عبر رعاية الإرهاب والعنف السياسي والترهيب، أو إعادة الإصرار على السيطرة السورية على لبنان.
هـ) زوجات وأطفال الأشخاص الواردين في الفقرة (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا البند.
البند 2: الفقرة 1 من هذا الإعلان يجب ألا تطبق بالنسبة لأي شخص لا يشمله البند 1، حيث ان دخول شخص مماثل لن يكون متعارضاً مع مصالح الولايات المتحدة.
البند 3: الأشخاص الذين يشملهم البند 1 و2 من هذا الإعلان يجب أن يتم تحديدهم من قبل من تختاره وزيرة الخارجية، وفق الإجراءات التي تراها مناسبة، والتي يمكن لوزيرة الخارجية القيام بها وفق الفقرة 5 من هذا الإعلان.
البند 4: يجب ألا يفسر ما ورد في هذا الإعلان للانتقاص من التزامات الحكومة الأميركية وفق الاتفاقات الدولية المطبقة.
البند 5: على وزيرة الخارجية مسؤولية تطبيق هذا الإعلان وفق الإجراءات التي تراها مناسبة والتي قد تقوم بها.
البند 6: هذا الإعلان ساري المفعول فوراً. ويجب أن يبقى فعالاً الى أن تحدد وزيرة الخارجية أنه لم يعد ضرورياً ويجب إنهاؤه، جزئياً أو كلياً. وأي قرار مماثل لوزيرة الخارجية يجب أن ينشر في السجل الفدرالي.
البند 7: هذا الإعلان لا يقصد به: خلق أي حق وفائدة أو امتياز جوهري أو إجرائي، نافذ المفعول وفق قانون أو مؤسسة، من أي جهة ضد الولايات المتحدة ووزاراتها ووكالاتها ومؤسساتها وموظفيها، أو أي شخص آخر.
وعليه، أشهد أنني وقعت على هذه الوثيقة في اليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران (يونيو) في السنة الألفين وسبعة الميلادية والسنة مئتين وإحدى وثلاثين من استقلال الولايات المتحدة.
جورج دبليو. بوش