محمد بن عبداللطيف آل الشيخ

إبراهيم سليمان الربيش شاب في العشرينيات من عمره، سعودي، وحسب ما جاء في جريدة (عكاظ) فقد سبق له أن جاهد في أفغانستان (واعتقل هناك من قِبل الأمريكيين، ونُقل إلى قوانتانامو وتمت استعادته قبل ثلاث سنوات تقريباً، ثم تسلل إلى الأراضي اليمنية، وانضم لصفوف ما يُسمى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب).. هذا الشاب اليافع (ظهر أخيراً في تسجيل صوتي عبر شبكة الإنترنت يتحدث فيه عن جريمة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في السابع والعشرين من أغسطس الماضي).. وهذا الشاب الغض يبدو أنه من الألقاب التي سبقت اسمه، وطريقة التقديم له، (مفتي القاعدة الجديد).

التسجيل سمعته في (اليوتيوب) على شبكة الإنترنت، وكان هذا الشاب يتحدث بالتفصيل عن (تبرير) محاولة الاغتيال، ويحاول جاهداً أن يُؤصلها من الناحية الفقهية، ويجعلها مُتماهية مع منهج أهل السنة والجماعة من حيث الاستدلال، فانزلق دون أن يعي، إلى أن جَعَل دين الإسلام شريعة اغتيال وقتل وذبح وغدر وخيانة بدعوى (الجهاد) الذي أصبح شعار من لا شعار له، وحجة من لا حجة له.. فالربيش التقط حادثة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمجموعة من أصحابه، بقتل كعب بن الأشرف، واعتبر أن هذه الحادثة التاريخية دليل على جواز الاغتيال في الإسلام.. ثم التفّ على حُرمة الغدر في الإسلام، واعتبر الغدر هنا من خدع الحرب، والحرب - كما قال - خدعة.

من الواضح أن الحجج، والاستدلالات، التي ساقها كانت (انتقائية)، أوردها من كتب السلف، ثم لوى أعناقها، وانتزعها من سياقاتها الزمنية والمكانية، وكذلك المقاصدية، ثم طبقها (بالقوة) على الوسيلة التي ارتضاها لنفسه، ولقاعدته، كل ذلك ليظهر أمام الناس أنه مُتبع وليس مبتدعاً، مع أنه فرّط في اللب والجوهر وتمسك بالشكليات، وهذا أُس الابتداع.

وهنا بيت القصيد:

فالدليل، أي دليل، وكذلك الحوادث التاريخية، هي جزء من كل، إذا فصلتها عن الجذع الذي تتفرع عنه، و(ضوابطها) المرجعية التي تستند إليها، لا يمكن أن يستقيم بها الاستدلال.. ومن هنا تأتي أهمية (علم أصول) الفقه، ومعرفة الكيفية التي يجري من خلالها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وضوابط وآليات هذا الاستنباط، فلا يكفي أن تورد نصاً بشكل مُجرد، وتأخذه في سياق خارج عن سياقه، فصحة الحديث لا تعني بالضرورة صحة الدلالة واستقامة الاستنباط، فأمره صلى الله عليه وسلم في حديث قتل ابن الأشرف ينطلق من كونه ولي أمر، وليس (فرداً)، وبالتالي إذا انتزعت هذا الدليل من سياقه هذا فسد الاستدلال به، وهذا ما وقع فيه مفتي القاعدة الشاب.

ومشكلة هذا المفتي هي كمشكلة كثيرين من (الصحويين) الذين يبحثون عن (الهدف) المراد تشريعه، أو الالتفاف على تحريمه إذا كان محرماً، ثم يضعونه نصب أعينهم، ويُجهدون أنفسهم للبحث عن دليل، أو حادثة تاريخية حتى وإن كانت واهية.. الاستشهاد بحادثة كعب بن الأشرف لا تختلف كثيراً من حيث ضوابط الاستدلال مع دليل الذين أباحوا (الانتحار)، والتفوا على حرمة الانتحار في الإسلام بقياسها بحادثة (غلام أصحاب الأخدود) فانتهوا إلى أن قتل النفس حلال إذا كان جهاداً.. وعلى نفس المنوال أباح بعض الصحويين للداعية (البذاءة) والفحش في القول، والسب والشتم والتجريح، وقلة الأدب مع المخالف قياساً بمقولة تُروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالها لأحد (الكفار)، والملاحظ في كل هذه الاستدلالات أن وجود (الفارق) بين الشاهد ووجه الاستشهاد لا يخطر لهم على بال، فالهوى إذا تحكَّم من ذهنية الإنسان، وغلب على تفكيره، أعماه، فتكون النتيجة بهذا القدر من الانحراف والشذوذ.