القاهرة - مكتب الرياض - ايمن محمود

قال المستشار طارق البشري رئيس اللجنة الدستورية المكلفة التعديلات الدستورية في مؤتمر صحفي أمس السبت عقب اجتماع اللجنة مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبة الفريق سامي عنان انه تم الاتفاق على تعديلات محددة في المادة 76 وهي الخاصة باجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.وأكد ان الهدف من التعديلات في المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الرئيس،وتمثلت في ثلاث نقاط الاولى بحيث يؤيد 30 عضوا على الاقل من أعضاء مجلس الشعب الرئيس والثانية يحصل الرئيس على تأييد 30 الف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل بكل محافظة عن الف مواطن والثالثه يمكن لاحد الاحزاب القائمة وله عضو واحد على الاقل في اي من مجلسي الشعب والشورى quot; المنتخبين quot;ترشيح عضو من أعضائه في رئاسة الجمهورية.

وأكد البشري قيام لجنة قضائية بحتة بالاشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية لجنة قضائية.وقال البشري في المؤتمر انه بالنسبة للمادة 75 والتي تتعلق بالشروط التي يجب ان تتوافر في رئيس الجمهورية والتي توجب بان يكون مصري الجنسية ومن ابوين مصريين اضيف اليها بالا يكون هو او احد والديه حاصلا على جنسية اجنبية والا يكون متزوجا من اجنبية والا يقل عن 40 عاما.وبالنسبة للمادة 77 ، قال البشري انه تقرر ان تكون مدة رئيس الجمهورية اربع سنوات ميلادية ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك quot;اي يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقطquot;.

وبالنسبة للمادة 88 والخاصة بالاشراف على الانتخابات فقد نص المشروع الحالي بحسب البشري ان يكون الاشراف من الهيئات القضائية بداية من الاشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز واعلان النتائج.

وبالنسبة للمادة 93 قال المستشار البشري ان المشروع المقدم للاستفتاء يتعلق بالطعن في صحة عضوية مجلس الشعب بحيث يتم نقل الطعن من مجلس الشعب quot;سيد قرارهquot; الى المحكمة الدستورية العليا بحيث تفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية اعضاء المجلس.

وبشأن المادة 139 قال البشري ان التعديلات اوجبت على رئيس الجمهورية ان يقوم بتعيين نائب له خلال 60 يوما على الاكثر من تاريخ مباشرة عمله ، واذا خلا المنصب quot;النائبquot; يقوم بتعيين نائب اخر على الفور ، ويشترط به ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية.

وقال البشري انه بالنسبة للمادة 148 الخاصة بحالة الطوارىء ان التعديل يتضمن بان يكون الاعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة ايام فقط ويدعى المجلس فورا للانعقاد ان لم يكن موجودا والا تزيد مدة حالة الطوارىء عن ستة أشهر يقوم بعدها باستفتاء شعبي ويتقرر من خلاله تمديدها.وبالنسبة للمادة 179 والخاصة بقوانين الارهاب ، فقد اعلن المستشار الغاءها كاملة.وبالنسبة للمادة 189 والخاصة بتعديل الدستور اضيفت اليها فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور يستبدل بها دستور اخر.واشار البشرى الى ان هذه التعديلات بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.