بهية مارديني من دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 ، ومن المتوقع ان يشمل المرسم بعض المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا لارتكابهم جنحا مثل المعتقل السياسي فاتح جاموس القيادي الشيوعي السوري كما اكدت ايلاف في خبر سابق، حيث شمل المرسوم كامل العقوبة في الجنح ، وكامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي ، والمخالفات في قانون خدمة العلم وعن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح ، وعن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم التهريب والجرائم المرتكبة فى قانون العقوبات الاقتصادي.
ونصّ المرسوم على استثناء شمول هذا المرسوم التشريعى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الخاص لمكافحة الدعارة ،بينما لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار فى الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم عقوبتهم الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.

ونص المرسوم التشريعي على انه لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.
ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
وفيما يلي نص المرسوم كما بثته سانا

المرسوم التشريعى رقم /58/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي
مادة/1/ مع مراعاة احكام المادة/2/ من هذا المرسوم التشريعى يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل/28/12/2006/ وفقا لما يلى00
أ/ عن كامل العقوبة فى الجنح.
ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم الفرار الداخلى المنصوص عليها فى المادة/100/من قانون العقوبات العسكرى اما المتوارون فلا تشملهم احكام هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم الفرار الخارجى المنصوص عليها فى المادة/101/ من قانون العقوبات العسكرى اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
د/ عن كامل العقوبة..
فى المخالفات المنصوص عليها فى المواد/56/57/60/70/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/115/ تاريخ/5/10/1953/ المعدل.
2/ فى سائر المخالفات المعاقب عليها فى نصوص اخرى.
ه / عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح.
و/ عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم التهريب والمنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم /13/ تاريخ/15/2/1974/ وتعديلاته باستثناء المواد المخدرة00 الاسلحة بكافة انواعها00 جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح.
ز/ عن كامل العقوبة لمرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى المواد/15/23/24/ من قانون العقوبات الاقتصادى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /37/ تاريخ/16/5/1966/ وتعديلاته.
ح/ عن ثلث العقوبة فى الجنايات الاخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات الاقتصادى.
ط/ عن كامل العقوبة لمرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم /8/ تاريخ/20/6/1994/ اذا اعادوا الاموال الى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
مادة/2/ يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعى00
أ/ الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم /10/ لعام /1961/ الخاص بمكافحة الدعارة.
ب/ الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم/8/ لعام/1994/ اذا لم يعد مرتكبوها الاموال الى المودعين خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة/ط/ من المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعى.
ج/ الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العام.
المادة/307/ وحتى المادة/310/ والمادة/345/ وحتى المادة/349/ والمادة/351/ وحتى المادة/356/ والمادة /358/ وحتى المادة/362/
والمادة/365/ وحتىالمادة/367/ والمادة/397/ وحتى المادة/405/ والمادة /428/ والمادة/435/ والمادة/441/ والمادة/450/ وحتى المادة/461/ والمادة/476/ والمادة/500/ والمادتين/504/ و/505/ والمادة/507/ وحتى المادة/527/ والمادة/628/ وحتى المادة/632/ والمادتين/635/ و/636/ والمادة/641/ وحتى المادة/644/ والمادتين/652/ و/653/ والمادة/656/ وحتى المادة/659/.
د/ الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم /1/لعام/2003/ الخاص بمخالفات البناء.
ه / المواد/112/ و/113/و/120/و/133/و/135/و/140/و/149/ من قانون العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /61/ لعام/1950/ المعدل.
و/ غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع
التعويض المدنى بالنسبة للدولة او الجهات العامة.
مادة/3/ لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار فى الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعى عقوبتهم الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
مادة/4/ أ/ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم او المتوجب الحكم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين / و / ز/ من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى.
ب/ لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها فى الجرائم المشمولة بهذا العفو اذا كانت قد دفعت الى صندوق الخزينة.
مادة/5/ لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه فى اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها امام المحكمة المدنية.
مادة/6/ ينشر هذا المرسوم التشريعى ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق فى/9/12/ 1427/هجرية الموافق ل/29/12/ 2006/ميلادية.

رئيس الجمهورية
بشار الاسد