محمد الخامري من صنعاء : وجّه قاضي محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة صنعاء انتقادات لاذعة للمحامين عن المدعى عليه الرئيس علي عبدالله صالح في ردودهم التي قال أنها خارجة عن إطار قانون المرافعات ولم ينطبق عليه أي حالة من الحالات التي ذكرها القانون وألزمهم الرد على الدعوى المرفوعة ضد الرئيس صالح من المواطن أحمد علي بن معيلي.

وحدد القاضي السبت القادم فرصة أخيرة لإعلان وزارة الشئون القانونية بخصوص الدعوى القضائية التي تقدم بها المواطن بن معيلي ضد الرئيس علي عبد الله صالح. وفيما حضر (5) محامين عن المدعي quot;بن معيليquot; من قبل الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات quot;هودquot; طبقاً للموعد الذي حدده رئيس المحكمة تغيب محامو الرئيس صالح quot;المدعى عليهquot; ، الأمر الذي اضطر القاضي خلالها إلى تأجيل النظر في القضية حتى الساعة 1 ظهراً ليناديهم بالنداء الثاني غير أنهم لم يأتوا.

وقدم المحامون الذين تواجدوا أثناء الجلسة اعتراضهم على ذكر القاضي بلقب quot;فخامة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالحquot; لإخلاله بمبدأ العدالة ودعوة كل شخص باسمه وضرورة تسوية الخصوم أمام القضاء، مما اضطر القاضي بعدها عند ذكر اسم المدعى عليه بقوله الأخ علي عبد الله صالح.

وكانت مؤسسة علاو للمحاماة والتي تعتبر اكبر مؤسسة محاماة في اليمن طالبت عبر دعوى قضائية رفعتها منتصف حزيران quot;يونيوquot; الماضي ضد الرئيس علي عبدالله صالح إلى محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة بسبب احتجاز المواطن أحمد علي بن معيلي لدى جهاز الأمن السياسي ، طالبت الرئيس صالح بتعويض المواطن اليمني مبلغ 100 مليون ريال quot;500 ألف دولارquot; كتعويض على المدة التي قضاها في الحبس والتي استمرت 6 سنوات.

و حسب الدعوى التي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منها ونشرتها آنذاك كاملة فإن المواطن ابن معيلي اعتقله جهاز الأمن السياسي في24 أغسطس من العام 1998م لأسباب quot;شخصية وغير معروفةquot; ودون وجود أمر من الجهات المختصة وأودعه السجن لمدة عام كامل بعدها أفرج عنه ليتم احتجازه مرة أخرى في مصلحة الهجرة والجوازات لمدة أربعة أشهر بتهمة انه غير يمني الجنسية دون أمر قبض من الجهة المعنية وعاد رئيس فرع جهاز الأمن السياسي لاعتقاله مرة ثالثة وأودعه سجن الجهاز لمدة أسبوع ثم نقل إلى السجن المركزي بصنعاء الذي مازال محتجزا فيه حتى الآن ، مطالبة المحكمة إلزام رئيس الجمهورية بتعويض المواطن 100 مليون ريال يمني quot;عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الأفعال غير المشروعة quot; quot;كون ذلك الجهاز احد أجهزة الأمن التي تتبع رئاسة الدولة quot;، مسببة الدعوى بنص المادة (51) من الدستور quot;التي خولت لكل مواطن الحق في اللجوء للقضاء لحماية حقوقه و مصالحه المشروعةquot; ذاكرة بان رئيس الدولة اخلّ بأداء الواجب الملقى على عاتقه بنص الدستور وذلك بعدم كفالته حرية (معيلي) والحفاظ على كرامته وأمنه.