أسامة مهدي من لندن : أكدت بعثة الامم المتحدة في العراق احترامها لقرار مجلس النواب العراقي بتخصيص ستة مقاعد للاقليات في مجالس المحافظات برغم انها اقل من مقترحها القاضي بمنح الاقليات 12 مقعدا .
وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق quot;يوناميquot; إنها تدرك أهمية قرار مجلس النواب بتخصيص مقاعد محددة في مجالس المحافظات لممثلي مكونات الأقليات في العراق. وأشارت إلى أنه ldquo;وعلى الرغم من أن التعديلات التي اعتمدها مجلس النواب لا تعكس عددا أكبر من المقاعد للأقليات العراقية تماشيا مع المقترح الأصلي لبعثة الأمم المتحدة (12 مقعدا) فإن البعثة تحترم قرار المجلس الذي تم تبنيه بأغلبية 106 أصوات ويعد ملزما خلال الانتخابات الحاليةquot; . واضافت في بيان صحافي اليوم انه quot;ينبغي أن ينظر إلى إقرار تعديل قانون الانتخابات على اعتبار أنه يساهم في احترام أكبر لحقوق الإنسان والديمقراطية في العراق من خلال التزام المؤسسات العراقية بالاعتراف بتمثيل الأقليات في الهيئات الحاكمة المنتخبة وضمانهquot;.

ونوهت البعثة الى أن توقيت التصويت على القانون سيمكن مرشحي الأقليات من الاشتراك في قرعة المرشحين التي ستجريها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وعبرت عن الامل في أن يقوم مجلس الرئاسة بالمصادقة بشكل سريع على القرار الذي وافق عليه مجلس النواب فذلك من شأنه أن يمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الالتزام بموعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات ضمن الوقت النهائي المحدد في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل .
وكان مجلس النواب صوت امس باغلبية 106 صوت من مجموع 150 نائبا حضروا الجلسة من بين مجموع الاعضاء البالغ 275 نائبا على مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات الذي كان اقر في ذلك الوقت مع الغاء المادة 50 منه حول حصص الاقليات . وتقضي المصادقة الجديدة على المادة منح الاقليات الرئيسية في محافظات بغداد العاصمة والبصرة الجنوبية والموصل الشمالية حصصها بمقاعد مجالس هذه المحافظات الثلاث .

وقد نص تعديل قانون انتخابات المجالس المحلية على منح مقعد واحد لكل من المسيحيين والصابئة في مجلس محافظة بغداد ومقعد واحد للمسيحيين في مجلس محافظة البصرة الجنوبية ومقعد واحد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك في مجلس محافظة نينوى (الموصل) الشمالية . وكان مجلس النواب قد الغى لدى موافقته على قانون الانتخابات في 24 ايلول المادة 50 من القانون التي كانت تضم ضوابط تمثيل الأقليات العراقية في مجالس المحافظات .
وجاء في نص المادة الجديدة التي تمت المصادقة عليها وحصلت quot;ايلافquot; على نسخة منها ما يلي :

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.
إصدار القانون الآتي:-
رقم ( ) لسنة 2008
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي المرقم ( 36 ) لسنة 2008
المادة (1): تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي :
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
1 . بغداد : مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة.
2 . نينوى: مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
3 . البصرة: مقعد واحد للمسيحين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في اولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية.
الاسباب الموجبة
لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون.