الجزائر: سيناريوهات مرحلة ما بعد تعديل الدستور
الجزائر، وكالات: أقر البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة الأربعاء مشروع تعديل الدستور الذي يسمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة. وايد 55 من اعضاء البرلمان التعديل فيما عارضه 21 وامتنع ثمانية عن التصويت، بحسب التعداد الرسمي. ويلغي التعديل بصورة خاصة استحالة بقاء رئيس ما لاكثر من ولايتين متتاليتين. ولم يتطرق بوتفليقة (71 عاما) حتى الان الى امكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في نيسان/ابريل 2009 بعدما انتخب عام 1999 واعيد انتخابه عام 2004.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن البرلمان، صادق الأربعاء بالأغلبية على القانون المتضمن تعديل الدستور. وقد صوت بنعم 500 نائب من مجموع 529 نائباً حاضراً، في حين صوت 21 نائباً ضد القرار مع امتناع ثمانية نواب عن التصويت.

ويتضمن القانون المصادق عليه 14 مادة تخص خمسة محاور أساسية تتعلق بترقية حقوق المرأة سياسيا و حماية رموز الثورة و ترقية كتابة التاريخ و تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية إلى جانب تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لفترات رئاسية غير محددة.

ورغم أن البرلمان الجزائري، صوت على 14 مادة تتعلق بخمسة محاور أساسية، إلا أن التعديل على المادة الرابعة التي تعدل بدورها المادة 74 هي الأهم بينها على الإطلاق، خصوصاً أنها كانت محط جدل واسع في الجزائر خلال الشهور الأخيرة بين مؤيد ومعارض، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

أما المادة الخامسة، التي تعدل المادة 77، فتحدد بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور السلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية من بينها أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية وهو الذي يقرر السياسة الخارجية للأمة وهو الذي يعين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم.

ووفقاً للوكالة فإن المادة الأولى المعدلة للمادة الخامسة من الدستور الحالي، تنص على أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر/تشرين الثاني 1954 فهما غير قابلين للتغيير، وهما رمزان من رموز الثورة والجمهورية، كما تنص على أن القانون هو الذي يحدد خاتم الدولة.

وأضافت الوكالة quot;أما المادة الثانية التي تضاف إلى المادة 31 فتنص على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.quot;


وتنص المادة السادسة والتي تعدل المادة 79 من الدستور فتنص على أن رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول، وينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة ويضبط الوزير الأول مخطط عمل لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء.

بينما تنص المادة التي تعدل المادة 80 من الدستور على أن الوزير الأول يقدم مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة كما تنص على أن الوزير الأول يمكن أن يكيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقدم عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.