أصدرت السعودية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مع منع السفر على متهم بالانتماء الى القاعدة والسعي لتنفيذ مخططات ارهابية وتمويل الارهابداخلالبلاد.


الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين باعتناقه المنهج التكفيري، والمشاركة في القتال وكذلك انضمامه لتنظيم القاعدة وتدربه على الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتلقى العديد من الدورات القتالية وكذلك انضمامه لجماعات مقاتلة تابعة لتنظيم القاعدة ومشاركته في القتال مع تلك الجماعات المقاتلة وثبت حصوله على جواز سفر عراقي مزور مقابل مبلغ مالي لغرض أخفاء شخصيته واستخدامه في تنقلاته وثبت تكليفه من أحد أعضاء تنظيم القاعدة بعد عودته إلى المملكة بالقيام بأعمال إرهابية تتمثل في اغتيال شخصيات مهمة وضباط وتجنيد مجموعة أشخاص لغرض جمع الأموال لأجل استئجار مزرعة أو استراحة لتكون وكراً لتصنيع المتفجرات والتخطيط للقيام بالأعمال الإرهابية وتجنيده مجموعة أشخاص لغرض اقتحام سجون المباحث العامة لتهريب الموقوفين وشروعه بتكوين خلية إرهابية داخل المملكة وتجنيد الشباب للانضمام لتلك الخلية لأهداف إرهابية واستهداف احد المنشآت النفطية وشروعه في تفجيرها تحقيقاً لأهداف تنظيم القاعدة وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية.

وقررت المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشرعاماً منها مدة خمس سنوات وفقا للمادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 25/6/1424هـ وتعزيره بالجلد أربعون جلدة كما منع من السفر مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي. وأوصت المحكمة في نهاية الحكم باستمرار المتهم في علاجه النفسي وإلحاقه بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة وإعانته لإكمال تعليمه الجامعي بإلحاقه أثناء فترة سجنه بإحدى الجامعات.