سلطان القحطاني من الرياض: أصدر الامير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي قرارا وزاريا بالموافقة على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية بناء على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 224 وتاريخ 17 شعبان 1424ه- القاضي بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الإنتخاب لتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى . وتنشر " إيلاف " اللائحة الخاصة بالقواعد الإنتخابية بكامل فصولها :
الفصل الأول- التعريفات .
المادة الاولى
يقصد بالتعريفات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينه أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك .
1- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية .
2-قرار وزاري: قرار يصدر من وزير الشؤون البلدية والقروية .
3-البلدية: كل أمانة أو بلدية أو مجمع قروي تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها شخصية اعتبارية مستقلة.
4-المنطقة: المنطقة الادارية المحددة بموجب نظام المناطق ولائحته التنفيذية .
5-نطاق المجلس البلدي: الحدود الجغرافية التي تمتد اليها مسؤولية البلدية التي يتبع لها المجلس البلدي.
6-الناخب: كل مواطن توافرت فيه شروط الانتخابات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين .
7-الترشيح: كل ناخب توافرت فيه الشروط المقررة نظاماً لترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي وسجل اسمه في قائمة المرشحين .
8-الدائرة الانتخابية: هي نطاق مكاني يحدد بقرار وزاري تجري فيه عملية انتخابية .
9-جدول قيد الناخبين: جدول يتضمن أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة .
10-قائمة المرشحين: قائمة تضم أسماء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية في الدائرة الانتخابية الواحدة .
11-اللجنة العامة للانتخابات: لجنة يناط بها الاشراف على انتخابات المجالس البلدية في المملكة بشكل عام.
12-لجنة الاشراف المحلية: لجنة يناط بها الاشراف على انتخابات المجالس البلدية في كل منطقة من مناطق المملكة .
13-لجنة قيد الناخبين: لجنة يناط بها في أول انتخابات للمجالس البلدية مهمة الاشراف على قيد أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة كما يناط بها في الانتخابات اللاحقة مراجعة جداول قيد الناخبين واضافة أسماء من يتقدمون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحه وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا أياً من تلك الشروط .
14-لجنة الانتخاب والفرز: هي لجنة يناط بها الاشراف على تسجيل المرشحين واجراء الاقتراع وفرز أصوات الناخبين واعداد المحاضر اللازمة لنتيجة الانتخابات وذلك في حدود اختصاصها المكاني .
15-لجنة الطعون والتظلمات: هي لجنة يناط بها النظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها والبت فيها .
16-ورقة الاقتراع: ورقة يثبت فيها الناخب أسماء من يختارهم من بين المرشحين وفقاً للعدد المحدود لكل دائرة انتخابية .
17-الاقتراع: هو ادلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار المرشحين لعضوية المجلس البلدي في الموعد المحدد لذلك.
18-موعد الاقتراع: التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع .
الفصل الثاني- أحكام عامة
المادة الثانية
يحدد موعد الاقتراع بقرار وزاري يصدر قبل تسعين يوماً على الاقل من التاريخ المحدد لذلك وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية وفي مقرات الدوائر الانتخابية .
المادة الثالثة
يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب اذا توافرت فيه الشروط التالية ..
1-ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن احدى وعشرين سنة هجرية .
2-ألا يكون من العسكريين العاملين .
3-أن يكون مقيماً في نطاق المجلس البلدي الذي يباشر فيه الانتخاب خلال الاثني عشر شهراً السابقة لموعد الاقتراع فان كل له محل اقامة في نطاق أكثر من مجلس بلدي فيجب أن يختار واحداً منها فقط .
الفصل الثالث-الدوائر واللجان الانتخابية
المادة الرابعة
تنشأ الدوائر الانتخابية في أول انتخابات للمجالس البلدية بعد انتهاء تسجيل الناخبين ويكون انشاؤها في الانتخابات اللاحقة قبل ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع ويصدر بانشائها قرار وزاري يحدد نطاق كل دائرة وعدد الأعضاء المراد انتخابهم فيها وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية.
المادة الخامسة
تشكل بقرار وزاري في كل فترة انتخابية لجنة عامة لانتخابات المجالس البلدية تسمى / اللجنة العامة للانتخابات / تتولى متابعة أعمال اللجان الانتخابية ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياته.
المادة السادسة
تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى "لجنة الاشراف المحلية" ترتبط باللجنة المشار اليها في المادة السابقة وتشرف على انتخابات المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها .
المادة السابعة
تشكل بقرار وزاري لجنة أو اكثر في نطاق كل بلدية تسمى "لجنة قيد الناخبين" للإشراف على قيد الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في حدود اختصاصها المكاني على الا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن أربعة بمن فيهم الرئيس.
المادة الثامنة
تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في نطاق كل بلدية تسمى "لجنة الانتخاب والفرز" للإشراف على تسجيل المرشحين وإجراء الإقتراع وفرز أصوات الناخبين وذلك في حدود إختصاصها المكاني على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويحدد رئيس اللجنة من يتولى أمانة سرها ويتولى أمين سر اللجنة تدوين قراراتها وتحرير محاضرها ويوقعها رئيس اللجنة وجميع أعضائها.
الفصل الرابع-قيد الناخبين.
المادة التاسعة
تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة في الإنتخابات اللاحقة لأول انتخابات للمجالس البلدية مراجعة جداول قيد الناخبين وإضافة أسماء من يتقدمون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا أياً من تلك الشروط.
المادة العاشرة
تحرر لجنة قيد الناخبين محضرا بإنهاء إجراءات قيد الناخبين في أول انتخابات المجالس البلدية أو مراجعة القيد في الإنتخابات اللاحقة يوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها ويرافقه جداول قيد الناخبين ويسلم المحضر والجداول إلى الوزارة وتحتفظ اللجنة بنسخة منهما وتزود وزارة الداخلية بنسخة أخرى وتنشر جداول قيد الناخبين في مقرات الدوائر الإنتخابية قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الإقتراع.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز تكرار قيد ناخب في جداول قيد الناخبين ويحق لمن قيد اسمه في جداول قيد الناخبين الإشتراك في لإقتراع .
الفصل الخامس- قيد المرشحين .
المادة الثانية عشرة
لكل من قيد إسمه في جداول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاما ترشيح نفسه في إنتخابات المجلس البلدي خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين ويقدم الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخاب والفرز وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وتقيد الترشيحات مرتبة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة وتعلن في مقرات الدوائر الإنتخابية قبل خمسة وعشرين يوما على الأقل من موعد الإقتراع ولا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة الثالثة عشرة
لكل مرشح أن يختار أحد الناخبين ليكون وكيلا عنه لدى لجنة الإنتخاب والفرز وعلى المرشح أن يقدم إلى اللجنة كتابة إسم وكيله قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإقتراع.
المادة الرابعة عشرة
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل كتابة الى لجنة الإنتخاب والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
الفصل السادس- الانتخاب والفرز .
المادة الخامسة عشرة
1-يختار الناخبون في موعد الإقتراع المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
2-يكون الإنتخاب بالإقتراع السري ولا يجوز لأي ناخب أن يختار عددا من المرشحين يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية.
المادة السادسة عشرة
يسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته وعلى الناخب أن يتجه إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الإقتراع وأن يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الإقتراع ويجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة الإقتراع أن يبديه شفهيا لأعضاء اللجنة وحدهم ويثبت رأي الناخب في الورقة ثم تودع في الصندوق.
المادة السابعة عشرة
على كل ناخب أن يباشر حقه الإنتخابي بنفسه ويجوز للناخب الذي لا يستطيع الحضور إلى مقر الدائرة الإنتخابية لإعاقته بدنيا تفويض شخص يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الإنتخاب والفرز مبني على شهادة رسمية تثبت اعاقته ولا يحق لأي شخص أن يكون مفوضا عن أكثر من ناخب.
المادة الثامنة عشرة
يفتح رئيس لجنة الإنتخاب والفرز قبل البدء في الإقتراع صناديق الإقتراع ويعرضها على من في مقر الإقتراع للتأكد من أنها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الإنتخاب والفرز.
المادة التاسعة عشرة
مع مراعاة ما ورد في المادة العشرون من هذه اللائحة تبدأ عملية الإقتراع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء فإن بقي في مقر الإقتراع إلى ما بعد الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تظل عملية الإقتراع مستمرة حتى يدلي أولئك الناخبون بأصواتهم فإن أدلى جميع الناخبين المقيدين في جدول قيد الناخبين باصواتهم قبل إنتهاء الوقت المقرر للإقتراع أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت فور إدلاء الناخب الأخير بصوته.
وفي جميع الأحوال يجب إثبات وقت بدء عملية الإقتراع الفعلية ووقت انتهائها بموجب محضر يوقعه رئيس لجنة الإنتخاب والفرز وجميع أعضائها.
المادة العشرون
توقف إجراءات الإنتخاب في نطاق أي مجلس بلدي ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الأتيتين..
1-اذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي وفي هذه الحالة يعين بقرار وزاري من يلزم لإكمال العدد المطلوب.
2-إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي ويجب في كلتا الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الإنتخاب والفرز وجميع اعضائها.
المادة الحادية والعشرون
تعد باطلة جميع أوراق الإقتراع المتضمنة أصواتا معلقة على شرط أو التي يختار فيها أي ناخب عددا من الأعضاء يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية أو التي تحمل أي علامة تشير إلى شحصيته أو تدل عليه وكذلك الأصوات المثبتة على غير الأوراق المخصصة للإقتراع.
المادة الثانية والعشرون
1- تفرز لجنة الإنتخاب والفرز أصوات الناخبين ويحق للمرشحين أو وكلائهم حضور عملية الفرز.
2-تحرر لجنة الإنتخاب والفرز محضرا تدون فيه أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ومن فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتا أكثر مما نال غيرهم ويوقعه رئيس اللجنة وجميع اعضائها ويرسل المحضر مع أوراق الإقتراع إلى الوزارة لإستكمال الإجراءات النظامية.
3-عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس البلدي وكان يتعين اختيار بعضهم يجري رئيس الجنة القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ استكمال فرز الاصوات ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة .
المادة الثالثة والعشرون
تنشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن اربعة صحف يومية وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات .
الفصل السابع -الطعون والتظلمات الانتخابية.
المادة الرابعة والعشرون
تشكل لجنة أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة تسمى لجنة "الطعون والتظلمات الانتخابية" من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع .
المادة الخامسة والعشرون
تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها وتفصل فيها بعد سماع أقوال الاطراف وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية وتبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها اليها وللجنة ان تستبعد اي ناخب او مرشح وان تقرر بطلان فوز أي مرشح ولها إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء .
المادة السادسة والعشرون
لكل ناخب او مرشح في أي دائرة انتخابية ان يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من قرارات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز الصادرة في حقه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار وله ان يطعن في ادراج أي اسم من الاسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن ويقدم الطعن أو التظلم كتابة الى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمناً السبب الذي استند عليه.
المادة السابعة والعشرون
لكل ناخب أو مرشح ان يطلب خلال خمسة ايام من تاريخ نشر اسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية ابطال انتخاب أي منهم ويقدم الطلب كتابة الى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملاً على الاسباب التي استد عليها من الناحية النظامية .
الفصل الثامن-احكام ختامية .
المادة الثامنة والعشرون
تعد الوزارة نماذج موحدة لقيد الناخبين وتسجيل المرشحين واوراق الاقتراع وتقديم الطعون والتظلمات والتنازل عن الترشيح وتتضمن هذه النماذج المعلومات اللازمة لتحقيق اغراضها.
المادة التاسعة والعشرون
يحظر الاخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع واثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو اقليمي أو الاساءة الى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما يحظر استخدام المساجد والمرافق العامة وما في حكمها لاغراض الدعاية الانتخابية وتصدر بقرار وزاري التعليمات المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية .
المادة الثلاثون
حفظ النظام في مقرات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز منوط برئيس كل لجنة وله في ذلك أن يستعين برجال الشرطة .
المادة الحادية والثلاثون
مع مراعاة الاختصاصات النظامية يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية في كل مراحل العلمية الانتخابية بما في ذلك إيقاف الاجراءات الخاصة بالانتخابات عند الاقتضاء .
المادة الثانية والثلاثون
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
التعليقات