كتبت فيوليت البلعة: بعد جمعية عمومية غير عادية عقدت في واشنطن بين 29 و30 من تشرين الاول الماضي، قررت مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الاموال "غافي"،GAfi&& التشدد في مكافحة تمويل الارهاب تجاوبا مع قرارات الامم المتحدة، ولا سيما منها قرار مجلس الامن رقم ،1373 وذلك "للحؤول دون نفاذ الارهابيين ومن يدعمهم الى النظام المالي العالمي" كما قالت رئيسة المجموعة كلاري لو.
وقد جاءت التوصيات والاجراءات الجديدة على شكل نظام مالي جديد من شأنه تقييد حركة انتقال الاموال بين الدول، سواء عبر المصارف او المصارف المراسلة او عبر التحويلات الالكترونية. وتعمدت القرارات التي كانت متوقعة بعناوينها العريضة، الدخول في تفاصيل متشعبة وذلك لتفادي تحرك الاموال المشبوهة تحت غطاء شرعي، مع الاشارة الى ان التوصيات والاجراءات الجديدة حملت تلويحا باعتماد تدابير ضد السلطات الحكومية غير المتعاونة في مجال مكافحة الارهاب.
ومن بين الاجراءات، مراقبة المنظمات الاجتماعية والمصارف المراسلة والتحقق من المستفيدين الفعليين في الحسابات، والاطلاع على لوائح المؤسسات غير المصرفية. وقد امهلت "غافي" الدول حتى نهاية السنة الجارية لتطبيق توصياتها الجديدة، تمهيدا لاعادة درس وضع كل دولة وتقويمه في اجتماعاتها اللاحقة.
&
صادر
ما هي انعكاسات التوصيات الجديدة لـ"غافي" على لبنان الذي شرع في تطبيق التدابير الكفيلة تأمين المعايير المطلوبة، تمهيدا لشطب اسمه عن لائحة الدول غير المتعاونة في حزيران المقبل؟
الامين العام لجمعية المصارف الدكتور مكرم صادر اعتبر ان التقرير الصادر عن "غافي" خلص الى توسيع صلاحيات المجموعة المالية التي كانت محصورة بمكافحة تبييض الاموال بما فيها الاموال الناجمة عن نشاطات ارهابية، لتشمل حاليا تمويل الارهاب، لافتا الى فارق بين الاثنين "اذ قد يجوز ان يمول الارهاب من اموال نظيفة".
ورأى ان التوصيات دمجت ما بين المعايير التي طلبت "غافي" من الدول التزامها (25 معيارا) وقرار مجلس الامن رقم 1373 الخاص بمكافحة اموال الارهاب.
وعن موقع لبنان في التوصيات الجديدة، قال صادر: "ان لبنان باشر التزام المعايير الخاصة بالاموال الناتجة من الارهاب، وهو يحاول تطبيق المعايير الاساسية الواردة في الـ25 معيار، والتي على اساسها ادرج اسمه على لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة التبييض".
واكد ضرورة ان يبادر لبنان الى تلقف الخطوات الجديدة لـ"غافي" فيتحرك في اتجاه النظام العالمي الجديد "كي لا نصل الى حزيران، ويقال لنا اننا لم نلتزم التوصيات الصادرة في الملحق، علما ان "غافي" ستجري مراجعات بدءا من شباط مرورا بآذار وصولا الى حزيران".
ودعا صادر في هذا السياق الى اعداد خطة تحرك للمرحلة المقبلة وذلك على غرار خطة "غافي"، ليكفل لبنان مواكبته التطورات في هذا المجال وتلبية المطلوب منه، وخصوصا لجهة درس المعاهدات والقوانين. ولفت الى ضرورة المبادرة فورا الى تأليف لجنة تضم ممثلين من وزارتي العدل والخارجية ومصرف لبنان وجمعية المصارف (وهم الاطراف المعنيون بالقانون الجديد لمكافحة تبييض الاموال) تكون مهمتها درس التوصيات الجديدة كما قرار مجلس الامن رقم ،1373 للتأكد من تلبية المطلوب من لبنان، "فيبادر الى توقيع معاهدات دولية، وسن تشريعات خاصة لتجريم الارهاب، فضلا عن التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال".
وقال ان "غافي" ستعمد بدءا من 31/12/2001 الى اصدار تقويمها للمجتمع الدولي، اي لجهة تصنيف الدول الملتزمة توصياتها والدول غير الملتزمة، "مما يحتم علينا السعي الى سد الثغر اذا ما وجدت في التشريعات او تلبية الخطوات المطلوبة، بما يكفل عدم مفاجأتنا بعدم شطب اسم لبنان عن اللائحة في حزيران المقبل".
&
التقرير
ماذا جاء في تقرير GAFI الصادر اول من امس؟
بعد جمعية عمومية غير عادية في واشنطن بين 29 و30 تشرين الاول، طرحت مجموعة GAFI مهمتها في شأن تبييض الاموال، وقررت تركيز جهودها وخبراتها في اتجاه المسعى الدولي لمكافحة اموال الارهاب.
وقد اقرت اعتماد معايير عالمية جديدة لمكافحة اموال الارهاب، وطلبت من الدول اعتمادها ووضعها قيد التنفيذ، كما قالت رئيسة المجموعة كلاري لو التي اعتبرت ان تنفيذ هذه التوصيات الخاصة سيحول دون نفاذ الارهابيين ومن يدعمهم الى النظام المالي العالمي.
&
التوصيات الثماني
وخلال الجمعية العمومية، تبنت GAFI مجموعة توصيات تلزم الدول الاعضاء بالآتي:
1- اتخاذ تدابير فورية لاقرار قرارات الامم المتحدة وتطبيقها.
2- التجريم الجزائي للجرائم المالية الارهابية المتعلقة بالاعمال والمنظمات الارهابية.
3- تجميد كل ممتلكات الارهابيين وحجزها.
4- التصريح عن التحويلات المشبوهة المرتبطة بالارهاب.
5- تقديم اكبر مساعدة ممكنة للسلطات الحكومية، وتبادل المعلومات بين الدول في شأن التحقيقات الجارية حول تمويل الارهاب.
6- فرض معايير لمكافحة تبييض الاموال في انظمة الدفع القائمة.
7- مضاعفة معايير التحقيق في التحويلات الالكترونية للاموال الدولية والمحلية.
8- تأكيد عدم استغلال الاشخاص الطبيعيين، وخصوصا المنظمات الانسانية، في عمليات تمويل الارهاب.
&
خطة التحرك
والى تأكيد التطبيق الفوري والفاعل لهذه التوصيات، اعتمدت "غافي" برنامج تحرك كاملاً لها في المرحلة المقبلة على النحو الآتي:
- منذ اليوم ولغاية 31/12/،2001 اجراء تقويم ذاتي للدول الاعضاء في المجموعة لجهة تطبيق التوصيات الخاصة، وهذا يتظمن التزاما لتطبيقها منذ اليوم ولغاية تموز ،2002 اضافة الى برامج المساهمة في تطبيق التوصيات التي لم توضع بعد موضع التنفيذ.
على دول العالم اجمع المشاركة في الشروط عينها التي تطبقها الدول الاعضاء في المجموعة.
حتى شباط 2002 تجرى عملية تطوير التوجهات الاضافية للمؤسسات المالية، المتعلقة بالتقنيات والآليات المستخدمة في تمويل الارهاب.
- في حزيران ،2002 يتم التدريب على مفهوم خاص يساعد السلطات الحكومية التي لا تملك معايير خاصة لمكافحة تمويل الارهاب، ومراقبة المراحل المقبلة، ومن ضمنها احتمال اتخاذ تدابير ضد السلطات الحكومية التي لا تتعاون في مكافحة تمويل الارهاب.
- النشر الدوري من جانب الدول الاعضاء لقائمة الممتلكات المجمدة لارهابيين مشبوهين، تطبيقا لقرارات مجلس الامن في الامم المتحدة.
- مبادرة الدول الاعضاء في "غافي" الى تقديم مساعدة تقنية، عند الضرورة، للدول غير الاعضاء في المجموعة، وذلك لمساعدتها في تطبيق التوصيات الخاصة.
واكدت "غافي" تعاونها لمكافحة تمويل الارهاب مع المنظمات الاقليمية والدولية، مثل الامم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية.
واعلنت عزمها على تكثيف جهودها في اتجاه المنظمات الاجتماعية والمصارف المراسلة والتحقق من المستفيدين الفعليين في الحسابات، والاطلاع على لوائح المؤسسات المالية غير المصرفية.
&
الملحق
وقد اعتبرت "غافي" في الملحق الخاص بالتقرير، ان توصياتها الجديدة اضافة الى المعايير الـ40 الخاصة بمكافحة تبييض الاموال، تشكل الاطار الاساسي لكشف عمليات تمويل الارهاب والنشاطات الارهابية وتوقعها قبل حصولها وضبطها. ودعت الى اعتماد التوصيات الملحقة الآتية:
&
اولا- اقرار ادوات الامم المتحدة:
يفرض على كل بلد الاخذ بالمعايير الفورية لتطبيقها وتنفيذ كل القرارات الصادرة عن الامم المتحدة عام 1999 الخاصة بالضغط على التمويل الارهابي، كما قرار مجلس الامن رقم .1373
ثانيا- تجريم الاموال الارهابية وتبييض الاموال الداخلة في اطار النشاطات الارهابية.
على كل دولة تجريم جزئي للتمويل الارهابي والانشطة الارهابية والمنظمات الارهابية، على ان تبادر الدول الى وضع هذا الجرم الجزائي ضمن اطار تبييض الاموال.
&
ثالثا- تجميد اموال الارهابيين وحجزها
على كل دولة تطبيق معايير تجميد لمدد غير محددة، اصول الارهابيين وممتلكاتهم، والافراد الذين يمولون الارهاب والمنظمات الارهابية، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الامن الهادفة الى مكافحة تمويل النشاطات الارهابية.
على كل دولة اعتماد المعايير تشريعيا وتطبيقها بما يسمح للسلطات المحلية اتخاذ قرارات لحجز الاصول المستخدمة في تمويل الارهاب والنشاطات والمنظمات الارهابية.
رابعا- التصريح عن التحويلات المشبوهة المرتبطة بالارهاب.
عند اشتباه المؤسسات المالية او المؤسسات الاخرى او تلك ذات كيان خاضع لشروط متعلقة بمكافحة تبييض الاموال، بتحركات لاصول مرتبطة او متعلقة او مستخدمة في تمويل الارهاب، عليها التصريح بسرعة عن شكوكها للسلطات المختصة.
&
خامسا- التعاون الدولي
على كل دولة ان تتعاون مع الدول الاخرى وفق معاهدات او اتفاقات او اي آليات اخرى في مجال التنسيق القضائي او تبادل المعلومات، والمساعدة القصوى في اطار التحقيقات والابحاث او التدابير الجزائية المدنية او الحكومية المتضمنة التمويل الارهابي للنشاطات والمنظمات الارهابية.
على الدول اتخاذ كل الاجراءات الممكنة كي لا تكون ملجأ للافراد الملاحقين بتمويل الارهاب والنشاطات والمنظمات الارهابية، وعليها تطبيق، قدر الامكان، التدابير التي تخولها تسليم هؤلاء الافراد.
&
سادسا- تبادل استعادة الاموال
على كل دولة اتخاذ اجراءات تكفل ان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، بمن فيهم العملاء الذين يألفون وحدة تحويل للاموال او القيم، بما فيها التحويلات عبر نظام او شبكة، تكفل تطبيق توصيات "غافي" المطبقة في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
على كل دولة التأكيد ان الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يألفون هذه الخدمة غير القانونية، سيلاحقون بتهم حكومية او مدنية او جزائية.
&
سابعا- التحويل الالكتروني
على الدول اتخاذ اجراءات تفرض على المؤسسات المالية، بما فيها خدمات استرجاع الاموال وادراج معلومات صحيحة ومفيدة عن اصحاب اوامر التحويلات (اسم، عنوان، رقم حساب...) بما فيها تحويلات الاموال وارسال الرسائل المتعلقة بها، على ان ترافق المعلومات التحويلات او الرسائل الخاصة طوال مراحل الدفع.
على الدول اتخاذ اجراءات تلزم المؤسسات المالية تطبيق رقابة عميقة، والملاحقة لكشف النشاطات المشبوهة للتحويلات المالية غير المرفقة بمعلومات كاملة عن صاحب امر التحويل.
&
ثامنا- المنظمات التي لا تبغي الربح (الانسانية):
على الدول اعتماد مراجعة لتطابق قوانينها وتنظيماتها المتعلقة بالكيانات (المؤسسات) التي يمكن استخدامها في تمويل الارهاب.
على الدول التأكيد ان المنظمات التي لا تبغي الربح (الانسانية) لن تستخدم:
- من المنظمات الارهابية التي تقدم ذاتها بصفة كيانات (مؤسسات) شرعية.
- من اجل استغلال الكيانات (المؤسسات) الشرعية كوسائل لتمويل الارهاب، بما فيها تجنب معايير تجميد الاصول.
- لاخفاء او استغلال توجهات مخالفة للقانون لاصول مختارة بمعايير شرعية، من اجل تمويل المنظمات الارهابية.(النهار اللبنانية)
وقد جاءت التوصيات والاجراءات الجديدة على شكل نظام مالي جديد من شأنه تقييد حركة انتقال الاموال بين الدول، سواء عبر المصارف او المصارف المراسلة او عبر التحويلات الالكترونية. وتعمدت القرارات التي كانت متوقعة بعناوينها العريضة، الدخول في تفاصيل متشعبة وذلك لتفادي تحرك الاموال المشبوهة تحت غطاء شرعي، مع الاشارة الى ان التوصيات والاجراءات الجديدة حملت تلويحا باعتماد تدابير ضد السلطات الحكومية غير المتعاونة في مجال مكافحة الارهاب.
ومن بين الاجراءات، مراقبة المنظمات الاجتماعية والمصارف المراسلة والتحقق من المستفيدين الفعليين في الحسابات، والاطلاع على لوائح المؤسسات غير المصرفية. وقد امهلت "غافي" الدول حتى نهاية السنة الجارية لتطبيق توصياتها الجديدة، تمهيدا لاعادة درس وضع كل دولة وتقويمه في اجتماعاتها اللاحقة.
&
صادر
ما هي انعكاسات التوصيات الجديدة لـ"غافي" على لبنان الذي شرع في تطبيق التدابير الكفيلة تأمين المعايير المطلوبة، تمهيدا لشطب اسمه عن لائحة الدول غير المتعاونة في حزيران المقبل؟
الامين العام لجمعية المصارف الدكتور مكرم صادر اعتبر ان التقرير الصادر عن "غافي" خلص الى توسيع صلاحيات المجموعة المالية التي كانت محصورة بمكافحة تبييض الاموال بما فيها الاموال الناجمة عن نشاطات ارهابية، لتشمل حاليا تمويل الارهاب، لافتا الى فارق بين الاثنين "اذ قد يجوز ان يمول الارهاب من اموال نظيفة".
ورأى ان التوصيات دمجت ما بين المعايير التي طلبت "غافي" من الدول التزامها (25 معيارا) وقرار مجلس الامن رقم 1373 الخاص بمكافحة اموال الارهاب.
وعن موقع لبنان في التوصيات الجديدة، قال صادر: "ان لبنان باشر التزام المعايير الخاصة بالاموال الناتجة من الارهاب، وهو يحاول تطبيق المعايير الاساسية الواردة في الـ25 معيار، والتي على اساسها ادرج اسمه على لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة التبييض".
واكد ضرورة ان يبادر لبنان الى تلقف الخطوات الجديدة لـ"غافي" فيتحرك في اتجاه النظام العالمي الجديد "كي لا نصل الى حزيران، ويقال لنا اننا لم نلتزم التوصيات الصادرة في الملحق، علما ان "غافي" ستجري مراجعات بدءا من شباط مرورا بآذار وصولا الى حزيران".
ودعا صادر في هذا السياق الى اعداد خطة تحرك للمرحلة المقبلة وذلك على غرار خطة "غافي"، ليكفل لبنان مواكبته التطورات في هذا المجال وتلبية المطلوب منه، وخصوصا لجهة درس المعاهدات والقوانين. ولفت الى ضرورة المبادرة فورا الى تأليف لجنة تضم ممثلين من وزارتي العدل والخارجية ومصرف لبنان وجمعية المصارف (وهم الاطراف المعنيون بالقانون الجديد لمكافحة تبييض الاموال) تكون مهمتها درس التوصيات الجديدة كما قرار مجلس الامن رقم ،1373 للتأكد من تلبية المطلوب من لبنان، "فيبادر الى توقيع معاهدات دولية، وسن تشريعات خاصة لتجريم الارهاب، فضلا عن التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال".
وقال ان "غافي" ستعمد بدءا من 31/12/2001 الى اصدار تقويمها للمجتمع الدولي، اي لجهة تصنيف الدول الملتزمة توصياتها والدول غير الملتزمة، "مما يحتم علينا السعي الى سد الثغر اذا ما وجدت في التشريعات او تلبية الخطوات المطلوبة، بما يكفل عدم مفاجأتنا بعدم شطب اسم لبنان عن اللائحة في حزيران المقبل".
&
التقرير
ماذا جاء في تقرير GAFI الصادر اول من امس؟
بعد جمعية عمومية غير عادية في واشنطن بين 29 و30 تشرين الاول، طرحت مجموعة GAFI مهمتها في شأن تبييض الاموال، وقررت تركيز جهودها وخبراتها في اتجاه المسعى الدولي لمكافحة اموال الارهاب.
وقد اقرت اعتماد معايير عالمية جديدة لمكافحة اموال الارهاب، وطلبت من الدول اعتمادها ووضعها قيد التنفيذ، كما قالت رئيسة المجموعة كلاري لو التي اعتبرت ان تنفيذ هذه التوصيات الخاصة سيحول دون نفاذ الارهابيين ومن يدعمهم الى النظام المالي العالمي.
&
التوصيات الثماني
وخلال الجمعية العمومية، تبنت GAFI مجموعة توصيات تلزم الدول الاعضاء بالآتي:
1- اتخاذ تدابير فورية لاقرار قرارات الامم المتحدة وتطبيقها.
2- التجريم الجزائي للجرائم المالية الارهابية المتعلقة بالاعمال والمنظمات الارهابية.
3- تجميد كل ممتلكات الارهابيين وحجزها.
4- التصريح عن التحويلات المشبوهة المرتبطة بالارهاب.
5- تقديم اكبر مساعدة ممكنة للسلطات الحكومية، وتبادل المعلومات بين الدول في شأن التحقيقات الجارية حول تمويل الارهاب.
6- فرض معايير لمكافحة تبييض الاموال في انظمة الدفع القائمة.
7- مضاعفة معايير التحقيق في التحويلات الالكترونية للاموال الدولية والمحلية.
8- تأكيد عدم استغلال الاشخاص الطبيعيين، وخصوصا المنظمات الانسانية، في عمليات تمويل الارهاب.
&
خطة التحرك
والى تأكيد التطبيق الفوري والفاعل لهذه التوصيات، اعتمدت "غافي" برنامج تحرك كاملاً لها في المرحلة المقبلة على النحو الآتي:
- منذ اليوم ولغاية 31/12/،2001 اجراء تقويم ذاتي للدول الاعضاء في المجموعة لجهة تطبيق التوصيات الخاصة، وهذا يتظمن التزاما لتطبيقها منذ اليوم ولغاية تموز ،2002 اضافة الى برامج المساهمة في تطبيق التوصيات التي لم توضع بعد موضع التنفيذ.
على دول العالم اجمع المشاركة في الشروط عينها التي تطبقها الدول الاعضاء في المجموعة.
حتى شباط 2002 تجرى عملية تطوير التوجهات الاضافية للمؤسسات المالية، المتعلقة بالتقنيات والآليات المستخدمة في تمويل الارهاب.
- في حزيران ،2002 يتم التدريب على مفهوم خاص يساعد السلطات الحكومية التي لا تملك معايير خاصة لمكافحة تمويل الارهاب، ومراقبة المراحل المقبلة، ومن ضمنها احتمال اتخاذ تدابير ضد السلطات الحكومية التي لا تتعاون في مكافحة تمويل الارهاب.
- النشر الدوري من جانب الدول الاعضاء لقائمة الممتلكات المجمدة لارهابيين مشبوهين، تطبيقا لقرارات مجلس الامن في الامم المتحدة.
- مبادرة الدول الاعضاء في "غافي" الى تقديم مساعدة تقنية، عند الضرورة، للدول غير الاعضاء في المجموعة، وذلك لمساعدتها في تطبيق التوصيات الخاصة.
واكدت "غافي" تعاونها لمكافحة تمويل الارهاب مع المنظمات الاقليمية والدولية، مثل الامم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية.
واعلنت عزمها على تكثيف جهودها في اتجاه المنظمات الاجتماعية والمصارف المراسلة والتحقق من المستفيدين الفعليين في الحسابات، والاطلاع على لوائح المؤسسات المالية غير المصرفية.
&
الملحق
وقد اعتبرت "غافي" في الملحق الخاص بالتقرير، ان توصياتها الجديدة اضافة الى المعايير الـ40 الخاصة بمكافحة تبييض الاموال، تشكل الاطار الاساسي لكشف عمليات تمويل الارهاب والنشاطات الارهابية وتوقعها قبل حصولها وضبطها. ودعت الى اعتماد التوصيات الملحقة الآتية:
&
اولا- اقرار ادوات الامم المتحدة:
يفرض على كل بلد الاخذ بالمعايير الفورية لتطبيقها وتنفيذ كل القرارات الصادرة عن الامم المتحدة عام 1999 الخاصة بالضغط على التمويل الارهابي، كما قرار مجلس الامن رقم .1373
ثانيا- تجريم الاموال الارهابية وتبييض الاموال الداخلة في اطار النشاطات الارهابية.
على كل دولة تجريم جزئي للتمويل الارهابي والانشطة الارهابية والمنظمات الارهابية، على ان تبادر الدول الى وضع هذا الجرم الجزائي ضمن اطار تبييض الاموال.
&
ثالثا- تجميد اموال الارهابيين وحجزها
على كل دولة تطبيق معايير تجميد لمدد غير محددة، اصول الارهابيين وممتلكاتهم، والافراد الذين يمولون الارهاب والمنظمات الارهابية، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الامن الهادفة الى مكافحة تمويل النشاطات الارهابية.
على كل دولة اعتماد المعايير تشريعيا وتطبيقها بما يسمح للسلطات المحلية اتخاذ قرارات لحجز الاصول المستخدمة في تمويل الارهاب والنشاطات والمنظمات الارهابية.
رابعا- التصريح عن التحويلات المشبوهة المرتبطة بالارهاب.
عند اشتباه المؤسسات المالية او المؤسسات الاخرى او تلك ذات كيان خاضع لشروط متعلقة بمكافحة تبييض الاموال، بتحركات لاصول مرتبطة او متعلقة او مستخدمة في تمويل الارهاب، عليها التصريح بسرعة عن شكوكها للسلطات المختصة.
&
خامسا- التعاون الدولي
على كل دولة ان تتعاون مع الدول الاخرى وفق معاهدات او اتفاقات او اي آليات اخرى في مجال التنسيق القضائي او تبادل المعلومات، والمساعدة القصوى في اطار التحقيقات والابحاث او التدابير الجزائية المدنية او الحكومية المتضمنة التمويل الارهابي للنشاطات والمنظمات الارهابية.
على الدول اتخاذ كل الاجراءات الممكنة كي لا تكون ملجأ للافراد الملاحقين بتمويل الارهاب والنشاطات والمنظمات الارهابية، وعليها تطبيق، قدر الامكان، التدابير التي تخولها تسليم هؤلاء الافراد.
&
سادسا- تبادل استعادة الاموال
على كل دولة اتخاذ اجراءات تكفل ان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، بمن فيهم العملاء الذين يألفون وحدة تحويل للاموال او القيم، بما فيها التحويلات عبر نظام او شبكة، تكفل تطبيق توصيات "غافي" المطبقة في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
على كل دولة التأكيد ان الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يألفون هذه الخدمة غير القانونية، سيلاحقون بتهم حكومية او مدنية او جزائية.
&
سابعا- التحويل الالكتروني
على الدول اتخاذ اجراءات تفرض على المؤسسات المالية، بما فيها خدمات استرجاع الاموال وادراج معلومات صحيحة ومفيدة عن اصحاب اوامر التحويلات (اسم، عنوان، رقم حساب...) بما فيها تحويلات الاموال وارسال الرسائل المتعلقة بها، على ان ترافق المعلومات التحويلات او الرسائل الخاصة طوال مراحل الدفع.
على الدول اتخاذ اجراءات تلزم المؤسسات المالية تطبيق رقابة عميقة، والملاحقة لكشف النشاطات المشبوهة للتحويلات المالية غير المرفقة بمعلومات كاملة عن صاحب امر التحويل.
&
ثامنا- المنظمات التي لا تبغي الربح (الانسانية):
على الدول اعتماد مراجعة لتطابق قوانينها وتنظيماتها المتعلقة بالكيانات (المؤسسات) التي يمكن استخدامها في تمويل الارهاب.
على الدول التأكيد ان المنظمات التي لا تبغي الربح (الانسانية) لن تستخدم:
- من المنظمات الارهابية التي تقدم ذاتها بصفة كيانات (مؤسسات) شرعية.
- من اجل استغلال الكيانات (المؤسسات) الشرعية كوسائل لتمويل الارهاب، بما فيها تجنب معايير تجميد الاصول.
- لاخفاء او استغلال توجهات مخالفة للقانون لاصول مختارة بمعايير شرعية، من اجل تمويل المنظمات الارهابية.(النهار اللبنانية)
&
التعليقات