&
القاهرة- إيلاف: وافق مجلس الشعب (البرلمان المصري) على إقرار جملة من الإجراءات الحكومية لتعقب الإرهابيين، والهاربين بأموال البنوك في الخارج لاعادتهم ومحاكمتهم في مصر.. ودعا البرلمان برئاسة د. أحمد فتحي سرور إلى التوسع في توقيع اتفاقيات تسليم المجرمين مع دول العالم اسوة بالاتفاقية مع ايطاليا التي نالت موافقة بالإجماع.
وقد أقر المجلس الاتفاقية الموقعة مع ايطاليا 15 فبراير الماضي بالقاهرة واتفاقية المساعدة القضائية مع ايطاليا الموقعة في نفس التاريخ بالقاهرة.
جاء في الاتفاقية الأولي:
* تتعهد الدولتان بأن تتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في اقليم أي منهما والموجه اليهم الاتهام أو المحكوم عليهم في السلطات القضائية في الدولة الأخري من أجل مباشرة الاجراءات الجنائية حيالهم أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية.
* يكون التسليم جائزاً عن أفعال تشكل طبقاً لقوانين الدولتين جرائم معاقباً عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية يزيد حدها الأقصي علي سنتين علي الأقل أو بعقوبة أشد عن أحكام الإدانة الصادرة عن الجرائم التي لا تقل مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عن ستة أشهر إذا تعلق طلب التسليم بعدة أفعال معاقب عليها في تشريع الدولة الطالبة والدولة المطلوب اليها بعقوبة سالبة للحرية.
* لا يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب إليها في تاريخ وقوع الجريمة وإذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية وإذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم عسكرية بحتة وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قاصراً وفقاً لقانون الدولة المطلوب إليها وغير معتبر كذلك وفقاً لقانون الدولة الطالبة ولا يتم التسليم إذا وجدت أسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص المطلوب قد تعرض لملاحقة لا تضمن احترام الحقوق الدنيا للدفاع وفقاً للاتفاقيات.
* يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطرق الدبلوماسية مصحوباً بأصل أو صورة رسمية من حكم الادانة أو أمر القبض وبيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها وأوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة
وقد أقر المجلس الاتفاقية الموقعة مع ايطاليا 15 فبراير الماضي بالقاهرة واتفاقية المساعدة القضائية مع ايطاليا الموقعة في نفس التاريخ بالقاهرة.
جاء في الاتفاقية الأولي:
* تتعهد الدولتان بأن تتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في اقليم أي منهما والموجه اليهم الاتهام أو المحكوم عليهم في السلطات القضائية في الدولة الأخري من أجل مباشرة الاجراءات الجنائية حيالهم أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية.
* يكون التسليم جائزاً عن أفعال تشكل طبقاً لقوانين الدولتين جرائم معاقباً عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية يزيد حدها الأقصي علي سنتين علي الأقل أو بعقوبة أشد عن أحكام الإدانة الصادرة عن الجرائم التي لا تقل مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عن ستة أشهر إذا تعلق طلب التسليم بعدة أفعال معاقب عليها في تشريع الدولة الطالبة والدولة المطلوب اليها بعقوبة سالبة للحرية.
* لا يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب إليها في تاريخ وقوع الجريمة وإذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية وإذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم عسكرية بحتة وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قاصراً وفقاً لقانون الدولة المطلوب إليها وغير معتبر كذلك وفقاً لقانون الدولة الطالبة ولا يتم التسليم إذا وجدت أسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص المطلوب قد تعرض لملاحقة لا تضمن احترام الحقوق الدنيا للدفاع وفقاً للاتفاقيات.
* يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطرق الدبلوماسية مصحوباً بأصل أو صورة رسمية من حكم الادانة أو أمر القبض وبيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها وأوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة
مساعدة قضائية
وجاء في الثانية..تهدف الاتفاقية إلي تقرير التعاون بين الدولتين في أي اجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في الدولة الطالبة وقت طلب المساعدة.
ويشمل تبادل المساعدة القضائية في المجال الجنائي تنفيذ اجراءات التحقيق الابتدائي وسماع المتهم والشاهد والخبير والتفتيش وضبط الأشياء وتسليم المستندات والأشياء المتعلقة بالمساءلة الجنائية وإعلان القرارات والمستندات "ج" لا تسري هذه الاتفاقية علي الجرائم التي تشكل خرقاً لالتزامات عسكرية محضة.
* يجوز رفض التعاون القضائي إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوب إليها جرائم سياسية وجرائم متصلة بجرائم سياسية ولا تعتبر جرائم الارهاب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية جرائم سياسية.
* إذا قدرت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مخالفة المباديء الأساسية لنظامها القانوني وإذا كان الفعل محل الطلب غير مستوفي لشروط التأثير المزدوج.
تتولي الدولة المطلوب إليها طبقاً لتشريعها تنفيذ الانابات المتعلقة لقضية جنائية وتحيط الدولة المطلوب اليها الدولة الطالبة علماً بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية.
وجاء في الثانية..تهدف الاتفاقية إلي تقرير التعاون بين الدولتين في أي اجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في الدولة الطالبة وقت طلب المساعدة.
ويشمل تبادل المساعدة القضائية في المجال الجنائي تنفيذ اجراءات التحقيق الابتدائي وسماع المتهم والشاهد والخبير والتفتيش وضبط الأشياء وتسليم المستندات والأشياء المتعلقة بالمساءلة الجنائية وإعلان القرارات والمستندات "ج" لا تسري هذه الاتفاقية علي الجرائم التي تشكل خرقاً لالتزامات عسكرية محضة.
* يجوز رفض التعاون القضائي إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوب إليها جرائم سياسية وجرائم متصلة بجرائم سياسية ولا تعتبر جرائم الارهاب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية جرائم سياسية.
* إذا قدرت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مخالفة المباديء الأساسية لنظامها القانوني وإذا كان الفعل محل الطلب غير مستوفي لشروط التأثير المزدوج.
تتولي الدولة المطلوب إليها طبقاً لتشريعها تنفيذ الانابات المتعلقة لقضية جنائية وتحيط الدولة المطلوب اليها الدولة الطالبة علماً بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية.
التعليقات