نُشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ( الوقائع العراقية ) بالعدد ( 4012 ) في 28 / كانون الأول 2005. وقد لفت نظري سقوط جزء من الفقرتين( أ ) و ( د ) من البند( أولا ) من المادة ( 9 ) من الدستور ولكون ما سقط او ما تم إسقاطه او ما تم سرقته مبادئ أساسية تتعلق بأخطر واهم أجهزة الدولة العراقية ( الجيش والمخابرات ) لذلك الأمر يدعو إلى الريبة والشك وتسليط الضوء عليه.
نصت المادة ( 144 ) من الدستور على ( يعد هذا الدستور نافذا، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبة ).
وبعد ان وافق الشعب على الدستور بالاستفتاء العام الذي جرى بتاريخ 15 / آب 2005، تم الانتقال الى الخطوة الثانية لغرض نفاذ الدستور وهي ( النشر في الجريدة الرسمية ) وقانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم ( 78 ) لسنة 1977 نص في الفقرة الاولى من المادة الاولى على ( الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية، وتتولى وزارة العدل إصدارها ).
وان النسخة التي صوتت الجمعية الوطنية عليها وسُلمت الى الأمم المتحدة وصوت عليها الشعب
بالاستفتاء العام، تضمنت هذه النسخة النص الأتي من المادة ( 9 ) من الدستور.
المادة (9) من الدستور:
اولا ًـ
أ. تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او إقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة في قمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
ب.
ج.
د. يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل على وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
لكن ما نشر في الوقائع العراقية رفع عنه الجزء الأتي الوارد في متن الفقرة ( أ ) من البند ( أولا )
من المادة ( 9 ) (وتدافع عن العراق ولا تكون أداة في قمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ).
ورفع ايضا الجزء الوارد في متن الفقرة ( د ) من البند ( اولا ) من المادة ( 9 ) والذي نص على
( ويكون تحت السيطرة المدنية ).
وحيث ان ما ينشر في الوقائع يعتبر هو المعول عليه كما نصت على ذلك الفقرة ( 2 ) من المادة ( 1 ) من قانون النشر المذكور ( يعتبر جميع ما ينشر في الوقائع العراقية النص الرسمي المعول عليه، ويعمل به من تاريخ نشره، الا اذا نص فيه على خلاف ذلك ). لذلك الأمر يعتبر من الخطورة بمكان، وان ما تم رفعه لا نعتقد انه خطأ مطبعي يمكن تداركه كما نصت على ذلك المادة ( 8 ) من قانون النشر ( تصحيح الأخطاء المطبعية التي تقع عند النشر... ببيان يصدرعن ديوان رئاسة الجمهورية، وتصحيح الأخطاء التي تقع في غيرها، ببيان يصدر عن الجهةالتي أصدرت الأصل الذي وقع فيه الخطأ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية ).
وحيث ان ذلك يعتبر استهانة بالمصوتين وسابقة خطيرة، كما ان ما رفع يشكل مبادئ أساسية لا يمكن التغافل او غض النظر عنها وهي :
القوات المسلحة تدافع عن العراق.
لا تكون أداة في قمع الشعب العراقي.
لا تتدخل في الشؤون السياسية.
جهاز المخابرات يكون تحت السيطرة المدنية.
مع العلم ان رئيس جهاز المخابرات الحالي هو لواء عسكري سابق في الجيش العراقي المنحل
لذلك على الجمعية الوطنية ان تشكل لجنة تحقيقية في هذا الأمر وتحدد على من تقع المسؤولية
وأين تم رفع هذه الأجزاء في الجمعية الوطنية ام في مجلس الرئاسة ام في الوقائع العراقية وهل
تم ذلك بشكل متعمد ام سهوا ولماذا هذه الأجزاء المهمة بالذات تم سرقتها.
المحامي اسماعيل ابراهيم
[email protected]
التعليقات