فتوى سابقة تحرم تمويل اسهم الريان ثم تجيزها
الشيخ القرضاوي يتوصل الى الية شرعية جديدة تجيز تمويل الاكتتاب في اسهم الريان
خالد طه من الدوحة
احدثت الفتوى التي اصدرها الشيخ يوسف القرضاوي امس الاول والتي حرم بموجبها تمويل اسهم بنك الريان الاسلامي ردود فعل واسعة في اوساط المكتتبين الذين لا يرغبون في التعامل مع الربا المحرم في الشريعة الاسلامية .
ويلجا الكثير من هؤلاء الذين لا تتوافر لديهم السيولة الكافية الى البنوك الاسلامية لتمويل شراء اسهم الاكتتاب غير ان فتوى الشيخ القرضاوي اعتبرت هذا التمويل باطلا ومحرما .وناشد القرضاوي المكتتبين بان يتحروا الرزق الحلال وفي نفس الوقت طالب اللجان الشرعية في هذه البنوك عدم السماح بهذا الامر الذي يعتبر تحايلا على احكام الشرع
وبعد صدور هذه الفتوى توصلت البنوك الإسلامية العاملة في قطر مع الشيخ القرضاوي امس إلى آلية شرعية جديدة لتمويل الاكتتاب في أسهم مصرف الريان. وتنص هذه الآلية على أن يكون العقد الذي يربط بين الطرفين laquo;البنك والعملraquo;، عقد مشاركة بحيث يدفع العميل ما نسبته 34 في المائة نقدا من قيمة التمويل، في حين يقوم البنك بتمويل 66 في المائة. وينص عقد المشاركة على أن يتحمل الطرفان الربح والخسارة laquo;شركاء في الربح والخسارةraquo;.
وكان أعضاء هيئات الرقابة الشرعية قد التقوا أمس الأول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية والفروع الإسلامية العاملة بالدولة، وعرضوا على فضيلته عقد مشاركة يتم بموجبه قيام البنوك الإسلامية والفروع الإسلامية بتمويل شراء أسهم الاكتتاب في مصرف الريان.
ووافق القرضاوي على عقد المشاركة، قائلا ( إني إذا وجدت التيسير الشرعي المنضبط لا أرفضه، ولذا حين عرض علي بعض الاخوة بعض الحلول التي تعين على تمويل من يرغب في الاكتتاب في مصرف الريان، قبلت منها ما كان موافقا لمقاصد الشرع ونصوصه، مثل المشاركة مع البنك الاسلامي إذا وضعت في صيغة مقبولة وفق الضوابط الشرعية والأصول المرعية، بحيث تعطي كلا من الشريكين حقه، ولا تجور على أحكام الشرع، ولا على حقوق الخلق، ونظم ذلك عقد يفصل الأحكام ويوضح الحدود. )
وبموجب عقد المشاركة، يفوض الطرف الأول الطرف الثاني في تقديم طلبات الاكتتاب وتسجيل الأسهم موضوع العقد باسمه بنسبة المشاركة بين الطرفين بحيث تكون ملكية الأسهم لهما على الشيوع حسب الحصص. كما يتعهد الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أية خسارة أو ضرر يلحق به ناتج عن تقصيره أو إهماله أو مخالفته لشروط العقد، ويتعهد الطرف الثاني برهن الأسهم محل الاكتتاب لصالح الطرف الأول، كما يتعهد الطرف الثاني بألا يبيع أسهم المشاركة ولو على نفسه إلا بعد تحويل معظم موجودات بنك الريان الى أعيان ومنافع وحقوق.
وبهذه المناسبة كتب القرضاوي كلمة في هذا الموضوع بعنوان laquo;كلمة لابد منهاraquo;، قال فيها:
أود أن أبين للاخوة القراء: اني لم أغير موقفي، واني مازلت مصرا على كل كلمة قلتها، ونقدت فيها البنوك الإسلامية، وهي مني، وأنا منها، فقد عايشتها قبل أن تولد، حين كانت فكرة في بعض الرؤوس، وحلما يراود بعض النفوس، وسعيت مع الساعين بالقول وبالفعل حتى قامت، وظللت أسددها وأساندها منذ قيامها حتى اليوم، وكنت رئيسا لهيئة الرقابة الشرعية لأكثر من سبعة مصارف إسلامية، وشاركت في كل المؤسسات المؤيدة والمشددة للمصارف الإسلامية، من مجلس المعايير، وهيئة المحاسبة العامة وغيرها، فإذا نقدت البنوك الإسلامية، فإنما أنقدها من منطلق الحرص عليها، والخوف على مسيرتها، لا من منطلق التربص بها، والعداوة لها، وقد قال لي بعض الأصدقاء: إن كلمتك كانت شديدة بل قاسية.
وقلت لهم: إني شددت على المصارف الإسلامية، كما يشدد الوالد على ولده وفلذة كبده إذا خشي عليه أن تزل قدمه، فيسقط في حفرة، أو يحل به خطر، وهو لا يدري، فهو يصيح به صيحة مدوية ليتنبه من غفلته، ويحذر من الوقوع في الخطر، وقد قال الشاعر:
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما ------- فليقس أحيانا على من يرحم
واضاف إني معروف منذ بدء حياتي العلمية والتأليفية بالتيسير لا التعسير، وبالتبشير لا التنفير، ولست من المتزمتين ولا المتنطعين بحال من الأحوال، ولكن التيسير شيء، والتحايل على المحرمات شيء آخر، وهذا ما حذرت منه البنوك الإسلامية، تحذير الناصح الأمين، وقد قال الحكماء من قديم: صديقك من صَدَقَك لا من صدَّقك!
على إني إذا وجدت التيسير الشرعي المنضبط لا أرفضه، ولذا حين عرض على بعض الاخوة بعض الحلول التي تعين على تمويل من يرغب في الاكتتاب في مصرف الريان، قبلت منها ما كان موافقا لمقاصد صيغة مقبولة وفق الضوابط الشرعية، والأصول المرعية، بحيث تعطي كلا من الشريكين حقه، ولاتجور على أحكام الشرع، ولا على حقوق الخلق، ونظم ذلك عقد يفصل الأحكام ويوضح الحدود.
ولكني رفضت حل laquo;التورقraquo; بكل صوره، فليس هناك تورق منضبط أو غير منضبط، فالتورق إذا دخل العمل المصرفي كان له من الآثار السلبية ما يعلمه أولو البصائر الأمناء، وقد شاهدنا ذلك بأعيننا laquo;وإنما أجزت التورق في موقف آخر لضرورة معينة فينبغي أن تقدر بقدرهاraquo; ومثل ذلك الحل الذي يوكل فيه العميل ليشتري الأسهم وكيلا عن البنك، ثم يتنازل البنك للعميل عن الأسهم بمقابل يتفقان عليه، فهذه صورة مرفوضة، وهي أقرب إلى الهزل منها إلى الجد.
واضاف الشيخ القرضاوي : لقد قبلت أسلوب المشاركة من باب الرخصة والتوسعة، لمن كانت له حاجة إلى الاكتتاب ولم يكن له طريق غير ذلك، لأني لا أحب التضييق فيما فيه وجه للسعة، ومع هذا فمن كان من أهل الورع والتحري، فليأخذ بالعزيمة، ويدع ما يريبه إلى ما لايريبه، وخصوصا إذا كان غرضه مجرد التوسع والاستزادة، وقد قال تعالى: laquo;ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبraquo;. ولا أقول إلا ما قال سيدنا شعيب: laquo;إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
التعليقات