الرياض: أكدت هيئة السوق المالية السعودية أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي quot;دعاوى حق عامquot;، وأن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.

وأشارت إلى أنه يمكن لمن يثبت تضرره من أي متلاعب بالسوق المالية المطالبة بحقوقه في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ المخالفة.

استمرار الأداء المستقر للسوق السعودي

ولفتت الهيئة في بيان صحافي اليوم إلى أنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أو شخصاً معنوياً، كما يمكن له التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، والتي قضت إحدى فقراتها بأنَّ quot;أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخصquot;.

وأوضحت أن الفقرة أ من المادة السابعة والخمسين أكدت أن حقَّ التقدمِ مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب.

وبينت الهيئة أن ما ينطبق على الدعاوى الجزائية يتم التعامل معها، ابتداءً باكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها، ثم بعد ذلك يتم التحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة لهم، وفي حال توافرت الأدلة والقرائن عن الاتهام تقوم الإدارة المختصة في الهيئة برفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة للمتهمين، ويتم في الدعوى المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لمصلحة المال العام.

وشددت هيئة سوق المال في بيانها على أن الدعاوى المدنية quot;دعاوى الحق الخاصquot;، وفقاً للفقرة أ من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، تعطي الحق في التقدم لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب، بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب، وذلك من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مخالف تم إدانته في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص.

وفي حال ثبوت الضرر والتعويض، يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة، وفقاً لما قضت به الفقرة ح من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلبٍ حقه الخاص ضد مخالفي الموادِ المذكورةِ التقدمَ قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة، وكذلك التقدمَ خلال مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها، طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية.

يذكر أن عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت 676 قراراً، من بينها 591 مدنياً، و72 جزائياً و13 قراراً إدارياً، وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية (الحق الخاص) حكماً نهائياً 30.155.751.88 ريالاً.