تعاني دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن من زيادة في حجم الواردات غير مدعومة (غير المسوغة)، والتي تتمثل في عملية الاستيراد لسلع غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي تتسبب في إحداث ضرر بالصناعة المحلية.

الرياض: تشهد دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها السعودية في الوقت الراهن من زيادة غير مسوغة في الواردات تتمثل في استيراد الوكلاء كميات كبيرة من هذه السلعة وأدخلها للسوق السعودية أو الخليجية بأسعار منخفضة لكنها ليست أسعار إغراقية.

وأوضح الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية والرئيس السابق للفريق السعودي في مفاوضات التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي في تصريح لـ quot; إيلافquot; أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني في الوقت الراهن من زيادة غير مسوغة في الواردات، ولا بد لها من تطبيق اتفاقية الحماية الوقائية.

وأضاف أن هذه الزيادة تتمثل في وجود وكيل لسلعة معينة في السعودية أو الخليج يقوم باستيراد كميات كبيرة من هذه السلعة وأدخلها للسوق السعودية أو الخليجية بأسعار منخفضة ولكنها ليست أسعار أغراقية حتي تستحوذ على نسبة 7% من السوق.

وتابع العلمي في السياق ذاته أن الزيادة غير المسوغة في الواردات هي عملية الاستيراد لسلع غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، مشيراً إلى أنه لا يعتد بواقعة الزيادة إلا في الحالات التالية: إذا تم التحقق وإثبات نسبة الزيادة في سوق المحلي، الضرر الجسيم الواقع أو الذي يهدد الصناعة الوطنية، العلاقة السببية بين الزيادة غير المسوغة والضرر الجسيم.

وزاد أن الاتفاقية لم تحدد نسبة الحد الأعلى للزيادة، ولكنها أكدت على أن للدول النامية الحق في الوصول إلى 3% من هذه الزيادة وأن مجموع الدول النامية لهم الحق في الوصول إلى 9% فقط. فإذا فاقت الزيادة هذه النسب تم تطبيق الحماية الوقائية عليها.

وأشار العلمي إلى أن هناك قواعد وإجراءات يجب الالتزام بها: أنه لا يجوز بدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات إلا بعد الإعلان عنها رسميًّا، ولا يجوز تطبيق التدابير إلا بعد التأكد من العلاقة السببية، كما أنه لا يجوز للدولة العضو الكشف عن سرية المعلومات، لا يجوز استمرار التحقيق في القضايا لأكثر من 18 شهر، وانه لا يجوز فرض التدابير لأكثر من 5-8 سنوات ولا يجوز تكرار تطبيق التدابير على منتج معين بعد انتهاء الفترة المحددة.

وألمح إلى أنه لأي دولة يجوز فرض الحصص الكمية والرسوم أو كليهما معًا، يجب على الدول تطبيق قواعد النذر اليسير والشموس الغاربة، كما يجب عليها تطبيق مبدأ البينة.

ودلل على بعض القضايا المرفوعة من قبل الصين ضد السعودية العام الماضي عندما زدات واردات الصين من الميثانول النفطي المصنوع في السعودية لكونه أصبح منافساً للميثانول الفحمي الصيني الذي ارتفع سعره إلى 660 دولارًا للطن، وتوقفت 70% من المصانع الصينية عن إنتاج الميثانول الفحمي لعدم قدرتها على المنافسة.

وتابع أنه من المفروض أن تقيم المملكة دعوى مضادة على الصين لتوفيرها الدعم المباشر لقيام الصين بمنح 370 دولار لكل سيارة يقوم مالكها بتحويل نظامها التشغيلي من مستهلك لمشتقات النفط إلى مستهلك لمادة الميثانول الناتجة عن الفحم بنسبة لا تقل عن 85%، لأن هذا الدعم يهدف إلى تخفيض استهلاك سيارات الصين من منتجات النفط المستوردة.

كما أشار إلى فرض الحكومة الهندية رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على منتجي البولي بروبلين (سابك/المتقدمة) الذين يصدّرون منتجاتهم إلى الأسواق الهندية وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من 15 يونيو المنصرم وتنتهي نهاية يناير 2010.

لافتاً إلى أن قرار الحكومة الهندية يتنافى مع قاعدة النذر اليسير، لأن حجم صادرات الشركة (المتقدمة) للهند لا يزيد عن 2,5% من إجمالي حجم السوق الهندي، كما لا يزيد حجم الصادرات السعودية كافة عن 7% من حجم السوق الهندي، ولكن الهند رفعت الدعوى على السعودية وعمان وسنغافورة التي يفوق حجم صادراتها مجتمعة 8,5% من حجم السوق الهندي من مادة البولي بروبلين، وأنه من المفروض مطالبة الهند إثبات أن نسبة 8,5% (التي تفوق قاعدة النذر اليسير)، هي نسبة حجم الواردات الهندية من الدول الثلاثة من خلال حساب المتوسط المرجح للواردات على مدى السنوات الثلاثة الماضية على الأقل.

وأضاف العلمي أنه في الآونة الأخيرة وبسبب التباطؤ الاقتصادي الذي أصاب الصين والهند قامت كل منهما باستخدام اتفاقيات المنظمة للحد من الواردات، وهذا يتعارض صراحة مع اتفاقيات المنظمة وأحكامها وقواعدها