أعلنت هيئة السوق المالية قرار تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية لسداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، وأن تُنهى أعمال التصفية بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

لندن: خسرت شركة الاتصالات المتكاملة معركتها القضائية ضد قرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية بعد أن صدر أمر سام يقضي بتصفية الشركة، وأن تُنهى أعمال التصفية بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن قرار التصفية وفقاً لأمر سام يتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة.
وأشار الأمر السامي إلى تولي لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وفي تطور سريع لتوضيح موقفها من القرار أصدرت شركة الاتصالات المتكاملة بيان مطول متضمن 25 نقطة لإيضاح أن تأسيسها وطرحها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق إنما تم وفقاً للإجراءات النظامية الصحيحة، ولم ينطوِ على أية مخالفة للأنظمة، وتحميل وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نتيجة ما حدث، وأن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي: وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات، لم توافق على طرح الشركة للاكتتاب العام إلا بعد التأكد من سلامة إجراءات تأسيسها، واستكمال إجراءات حصولها على الترخيص، بل نصت نشرة الإصدار التي وافقت عليها هيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات، على أن الشركة تُعد حاصلة فعلاً على التراخيص المطلوبة، وأنه تم افتراض دفع رسومها بالكامل إلى هيئة الاتصالات، كما هو مبين في الفقرة السابقة.
ومن أبزر الاتهامات التي حملها البيان رفض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممارسة واجبها في إقامة دعوى أمام اللجنة لمطالبة مصرف الراجحي بتسييل الضمان البنكي، بالرغم مما رأته وأيدته كل من: وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية، وذلك في عدة برقيات مرفوعة إلى الجهات العليا، واتهام المصرف برفضه تسييل الضمان المالي للشركة رغم أن الضمان البنكي الصادر لم يكن معلقاً على شرط ولم يكن قابلاً للإلغاء، وقد صدر عن المصرف بمحض اختياره، ويعلم البنك الغرض من ذلك الضمان ودوره في تأسيس الشركة، بل إنه كان أحد البنوك التي تلقت مبالغ الاكتتاب وورد اسمه ضمن أسماء الجهات المشاركة في نشرة الإصدار التي تضمنت تفاصيل بشأن الضمان البنكي. وقام البنك بتجديد الضمان سبع مرات وآخره كان في 28/11/1432هـ أي بعد الاكتتاب في أسهم الشركة، مما يدل على إحاطة البنك وعلمه بكل التقاضي.
وأتهم البيان مجلس هيئة السوق المالية بإصداره قراراً بوقف تداول أسهم الشركة نتيجة لملاحظة وردت من مراجع الحسابات تتعلق بمخالفة المادة 159 من نظام الشركات في أثناء المفاوضات مع هيئة الاتصالات لحل مشكلة الضمان المالي، ودون إعطاء الشركة فرصة لإيضاح وجهة نظرها، وبعد أكثر من ستة أشهر من إصدار اللجنة الوزارية توصيتها، وبينما كانت الشركة تنتظر تنفيذ توصية اللجنة الوزارية الأولى التي ضمت وزارة الداخلية والديوان الملكي وهيئة مكافحة الفساد لدراسة كل ما يتعلق بأسباب تعليق التداول وهي إحالة موضوع النزاع على الضمان البنكي إلى الجهة القضائية المختصة، إذ بالشركة تتلقى باستغراب برقية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تفيد بصدور أمر من المقام السامي يتضمن اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة إذا لم تنفذ الإجراءات الآتية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما:
1ـ تسديد قيمة المقابل المالي للطيف الترددي البالغ (1.009.638.952) ريالاً وتقديم الضمانات البنكية الأخرى، 2ـ تنفيذ الخطة التشغيلية، 3ـ تسديد المساهمين المؤسسين للسندات، أي أن اللجنة الوزارية الثانية [ المالية - هيئة سوق المال ndash; هيئة الاتصالات ] أخذت دور القضاء في البت في النزاع بين الشركة والبنك، وواضح أن الهدف هو عدم إعطاء الشركة الفرصة للتقاضي وإصدار حكم عادل، وإلا فما هو المبرر لأن تقوم لجنة وزارية أخرى بدراسة توصية لجنة وزارية أساسية لتحويل النزاع إلى القضاء. والملفت أن التوصية تتناقض مع مرئيات وزارة المالية من وجوب تحويل النزاع حول الضمان للجهة القضائية المختصة.