وافقت اللجنة التشريعة والدستورية في مجلس النواب المصري على التعديلات الدستورية المنتظر طرحها على الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء... وإليكم نصها الكامل.

إيلاف من القاهرة: في حال موافقة ثلثي نواب البرلمان يتم طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء. وحسمت التعديلات في صياغتها التي انتهت إليها لجنة الصياغة الجدل بشأن المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، إذ أبقت على المادة (140)، كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين، بدلًا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية؛ لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، وتجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.&
ونصت بشكل واضح على الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، حيث جاء فيها أن تكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة، يتولى المجلس الأعلى توزيعها بينها، في المقابل أبقت الصياغات على "كوتا" المرأة في مجلس النواب، بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد (25%).

تستعرض "إيلاف" نص التعديلات الدستورية بعد صياغتها بشكل نهائي، وجاءت كالآتي:

رئيس الجمهورية

مادة 102 فقرة أولى:

"يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".

&مادة 102 فقرة 3:

"يبيّن القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".

مادة 140 فقرة أولى:

"ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

&
مادة انتقالية:

"تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، وتجوز إعادة انتخابة لمرة تالية".

&مادة 160 فقرة أولى:

- "إذا قام مانع موقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، يحل محله نائب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله".

&مادة 160 فقرة أخيرة:

"لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية الموقت أن يطالب بتعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية الموقت أن يترشح لهذا المنصب".

الهيئات القضائية

مادة 185:

"تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعيّن رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله وزير العدل، ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، وتكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة، يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبيّن القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى، وتصدر قراراته بموافقة غالبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوبه".

المادة 189 فقرة ثانية:

"يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر تعيينه &بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء في محاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة 190:

"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال عليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

مادة 193 فقرة 3:

"ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعيّن رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين، ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعيّن رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

القوات المسلحة

المادة 200 الفقرة الأولى:

"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

مادة 204 فقرة 2:
"ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في بعض الجرائم مثل: الاعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".

&مادة 234:

"يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

العمال والفلاحون

مادة 243:

"تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون".

&
مادة 244:

"تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون".

المواد المستحدثة

فيما نصت المواد المستحدثة على

مادة (...)

"لرئيس الجمهورية أن يعيّن نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالاتهم، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة في الدستور في المواد 141 و144 و145 و148 و173".

مجلس الشيوخ

مادة (...)

"يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير- و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته".

مادة (...)

"يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في ما يلي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها عليه رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية".

&مادة (...)

"يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتكون مدة المجلس خمس سنوات، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجري الانتخابات طبقًا لما ينظمه القانون".

شروط الترشح

مادة (...)

"يشترط في من يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعيّن فيه أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية".

"كما بيّن القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".

مادة (...)

"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

مادة (...)

"رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ".

مادة (...)

"تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة في الدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137".

مادة (...):&

يعاد العاملون السابقون في مجلس الشورى الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا التعديل والسابق نقلهم إلى مجلس النواب بدرجاتهم نفسها وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت، وسائر الحقوق المقررة لهم &بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس الشيوخ أمواله كاملة التي تم نقلها من قبل".