إيلاف من لندن: حسمت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، الجدل القائم حول التعديلات الدستورية التي خلصت اليها اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، اليوم الأحد، أبرز ما تم تعديله في مشروع تعديل الدستور. وقال إن لا حاجة هناك تستدعي أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في التعديلات الدستورية.

وأضاف أنه تم تعديل اسم المجلس إلى مجلس الأمن القومي بدلا من مجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية.

مواكبة التطور

قال العودات، في مؤتمر صحفي، إن "الدستور يُعدّل ليواكب التطور دون المساس بجوهره، وجلالة الملك حامي الدستور ورأس الدولة، رسم لنا المئوية الثانية للدخول ونحن أكثر قوة لبناء منظومة سياسية حديثة، نحقق فيها انتقالا متدرجا للوصول إلى برلمان مبني على الكتل والبرامجية".

وبين أنه تمت مناقشة مختلف المختصين حول التعديلات الدستورية، خاصة أن التعديلات اشتملت على محاور مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمكين المرأة والشباب بتعزيز الحياة السياسية، وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه التعديلات مرتبطة بمراحل سابقة بدأت عام 2011، وتم تعديل الدستور حينها ليواكب الإصلاح، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وغيرها من التعديلات التي تضمن الحقوق للشعب الأردني وتعزيز قيم المواطنة الصالحة.

اضاف العودات إنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، لأن الملك رأس الدولة.

ولفت إلى "تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، إلى مجلس الأمن القومي"، مشيرا إلى أن المجلس يجتمع في حالة الضرورة وبدعوى من جلالة الملك. كما بين أن مجلس الأمن الوطني والسيارة الخارجية يتناول جميع القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويحفظ التوازن، ويسهم في تعزيز الاستراتيجية وتحقيق التكامل بين الأذرع السياسة والأمنية.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين.

تعليق طبيشات

من جهته، علق رئيس لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين أحمد طبيشات بالقول إن اللجنة القانونية في مجلس النواب، افلحت باستبعاد جلالة الملك من رئاسة مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، والذي اقترحت اللجنة تغيير مسماه إلى مجلس الأمن القومي.

برر طبيشات ذلك بأن الملك هو رأس الدولة ولا يمكن أن يرأس لجنة، وإنما تتولى السلطة التنفيذية مهام هذا المجلس. وأشار إلى أن التعديلات شملت أن يجتمع المجلس عند الضرورة وبدعوة من الملك.

وأوضح أن مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية كتعديل دستوري لم تطرحه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وإنما ارسل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.

نص التعديلات

تاليًا التعديلات التي طرحتها اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني على مشروع التعديلات الدستورية:

- ارتأت اللجنة القانونية وبعد دراسة نصوص وأحكام الدستور التي تعتبر متكاملة فيما بينها، بمعنى أنها تكمل بعضها بعض في إطار الغاية التي وضعت من أجلها، أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

- ارتأت اللجنة تغيير مسمى المجلس ليصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، على أن يجتمع في حالة الضرورة، وبدعوة من جلالة الملك.

- اللجنة القانونية أخذت في عين الاعتبار وجاهة إنشاء هذا المجلس بالصيغة المعدلة، من أجل توفير مرجعية موحدة تجتمع عندما يتعلق الأمر بالشؤون والمصالح العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، وبما يحقق مفهوم العقل المركزي الذي يمكنه التعامل مع التطورات، واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها، وهو في هذه المنزلة العالية من المسؤولية لا بد أن يكون له سند دستوري، يخوله صلاحيات اتخاذ القرار في ظروف غير عادية، تكتسب قراراته المشروعية اللازمة وتكون نافذة عندما تقتضي الضرورة.

الاردنيات

- إضافة عبارة الأردنيات بعد كلمة الأردنيين في عنوان الفصل الثاني "حقوق الأردنيين وواجباتهم"، فهم اللجنة القانونية للأسباب التي استوجبت هذا التعديل ومعه التعديلات المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كان بهدف تمكينهم وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

وقالت اللجنة: في الأصل كلمة الأردنيين تعني الجميع رجالاً ونساء، ولكن هذا التخصيص هدفه التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص.
- أقرت اللجنة القانونية التعديلات الواردة في المادة (40) من الدستور بعد شطب الفقرة "ي" المتعلقة بتعيين عضوين مجلس الأمن الوطني، وتمت تضمينها في المادة (28) من المشروع المعدل (122) من الدستور، تلك المادة التي تتناول ممارسة جلالة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك.

اختصاصات للملك

- هذه التعديلات لم تمنح أختصاصات جديدة لجلالة الملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللأبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة بعيدا عن أي أعتبارات سياسية أوحزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة (40)، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية.

- أقرت اللجنة التعديل الخاص بحق أعضاء المجلس بانتخاب رئيس المجلس لسنة شمسية واحدة بدل سنتين، وتضمين الدستور نص يسمح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته.

- أقرت اللجنة التعديل الذي ينص على حق ربع "أي 25%" من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة بدلا من عشرة أعضاء.

دستورية القوانين

- أقرت اللجنة القانونية بعض التعديلات بشأن المحكمة الدستورية، والتي شملت ما يلي: أعطت الصلاحية لمجلسي الأعيان أوالنواب بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وأبقت على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب او الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم دستورية الى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت ان هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من أحالته الى محكمة التمييز لتقدير ذلك، كما اشتمل التعديل على شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عدد من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

- تم إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلاً من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية لضمان الحيادية واستقلالها.