إيلاف من لندن: أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022، وبذلك يكون استكمل "التشريع" مثلث تحديث المنظومة السياسية (الأحزاب والانتخاب وتعديلات الدستور المرتبطة بهما.
وقسم مشروع القانون كما أقره النواب المملكة، إلى 18 دائرة انتخابية محلية، ودائرة انتخابية عامة واحدة (حزبية) على مستوى المملكة، يخصّص لها جميعا 138 مقعدا، منها 97 للدوائر المحلية، و41 للدائرة العامة، وأن تكون المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية 18 مقعدا، مع الحفاظ على تمثيل المسيحيين (9 مقاعد) والشركس والشيشان (3 مقاعد).
المقاعد الحزبية
ومع إقرار مشروع قانون الانتخاب، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 بالمئة في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مرورا بـ 50 بالمئة، ووصولاً إلى نسبة 65 بالمئة، خلال السنوات العشر المقبلة، وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الحكم المحلي.
ويمنح المشروع كل ناخب صوتين، وفقا لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.
عتبة القوائم
ويُحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7 بالمئة من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 بالمئة من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يجري تخفيض العتبة بمقدار نصف بالمائة في كل مرة إلى أن يجري ملء المقاعد المخصصة للدائرة.
ويشترط المشروع وجود امرأه واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية)، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، إضافة إلى وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، فضلاً عن شمول القائمة لعدد من المترشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد أدنى، وأن لا يزيد عدد المترشحين عن عدد المقاعد المخصصة (41 مقعداً).
ويزيد القانون، المقاعد المخصصة للمرأة لتكون على مستوى الدوائر الانتخابية (18)، ويحافظ على تمثيل المسيحيين (9) والشركس والشيشان (3)، دون النص على حد أعلى لتمثيلهم، من خلال منحهم الحق بالترشح خارج المقاعد المخصصة لهم، مع إلزام من يحق لهم الترشح على المقاعد المخصصة (الكوتا) في الدوائر المحلية، اختيار مسار الترشح (إما على الكوتا أو على التنافس الحر)، كما يمنح المشروع أبناء البادية حق الترشح خارج دوائرهم.
مقاعد المحافظات
وتتوزع مقاعد الدوائر المحلية بواقع، 4 مقاعد لكل من محافظات: معان، المفرق، الطفيلة، مادبا، جرش، وعجلون، و3 مقاعد لكل من: العقبة، ودوائر البدو الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، و8 لكل من البلقاء والكرك، و10 للزرقاء، إضافة الى 15 مقعداً لمحافظة إربد ضمن دائرتين انتخابيتين، و20 للعاصمة عمان ضمن ثلاث دوائر انتخابية، على أن يخصص من مقاعد الدوائر المحلية 18 مقعدا للمرأة، ومقعدان اثنان للشركس والشيشان في دائرتي العاصمة والزرقاء، و7 للمسيحيين في دوائر: العاصمة، وإربد، والزرقاء، والبلقاء، والكرك، ومادبا، وعجلون، فيما يخصص في الدائرة العامة الحزبية وبالحد الأدنى، مقعد واحد للشركس والشيشان، ومقعدان للمسيحيين.
ويُخفّض المشروع، عمر المترشح إلى 25 عامًا، ويعتمد مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين، والبطاقة الشخصية كوثيقة وحيدة للاقتراع، الى جانب عدم اشتراط استقالة موظف القطاع العام المترشح للانتخابات.
المال السياسي
ونص مشروع القانون على سقوف إنفاق على الحملة الانتخابية، وفرض عقوبات على الجرائم والمخالفات الانتخابية المتمثلة باستخدام المال السياسي، والتي تصل عقوبتها إلى سنتين لا يمكن استبدالها بغرامة، وسنة حبس وخمسمائة دينار غرامة لكل ناخب يدعي الأميّة، والحبس سنة مع غرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار لكل من ينتحل شخصية غيره، أو يحتفظ ببطاقة أحوال مدنية تعود لناخب آخر، أو يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة، أو يعبث بالصناديق، أو يؤثر في إرادة الناخبين.
كما نص على عقوبات لعدم الإعلان عـن مصادر تمويل القوائم، أو وجود تلاعب بالحسابات أو تزوير بالوثائق، أو وجود مصادر تمويل غير مـشروعة، وقد تصل هذه العقوبات إلى إسقاط عضوية المترشح الذي نجح من القائمة وحرمانه من الترشح في الدورات التالية.
وأقر النواب المواد المتضمنة منح حق الانتخاب لكل أردني بلغ عمره 18 سنة شمسية قبل 90 يوماً من موعد الاقتراع، وإيقافه لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني، مع حرمان المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا، وغير كامل الأهلية من ممارسة حق الانتخاب، على أن يتم شطب أسماء كل من يُوقف استعمال حقه في الانتخاب أو يُحرم منه من جداول الناخبين.
موعد الاقتراع
وبحسب المشروع، يُصدر الملك أمراً بإجراء الانتخابات النيابية، ليحدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعداً للاقتراع خلال 10 أيام من صدور الأمر الملكي، ثم تضع الهيئة أسس ومعايير إعداد جداول الناخبين الأولية وآليات توزيع الناخبين على مراكز وغرف الاقتراع، والطلب من دائرة الاحوال المدنية إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيودها، واستلام الجداول الأولية خلال 7 أيام، مع الإشراف على عمليات إعداد الجداول الأولية والتحقق من مطابقتها للأسس والمعايير.
وتقوم دائرة الأحوال بشطب أسماء المتوفين، وتضع جداول أبناء البادية وفقاً لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية، بينما تزود المحاكم دائرة الأحوال المدنية بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالإفلاس والمحجور عليهم وغير كاملي الأهلية كل 6 أشهر (بداية شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/تموز من كل سنة) أو أي تاريخ آخر يحدده مجلس مفوضي الهيئة.
التعليقات