عبد الله مصطفى
أجازت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، أمس، لأرباب العمل «حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل، إذا كانت الرموز العقائدية محظورة بوجه عام في الشركة، وإذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك»، وهو ما أثار سخط وغضب آلاف الأسر المسلمة في أوروبا.
وفي حين رأى بعض المراقبين الأوروبيين في بروكسل أن قضية ارتداء الرموز الدينية، خصوصاً الحجاب، «لا تزال تثير جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع، وتشكل مادة دسمة تغذي خطاب تيارات اليمين المتطرف»، عَلَّقَت تقارير إعلامية في بروكسل بالقول إنها المرة الأولى التي تجيز فيها محكمة العدل الأوروبية لصاحب العمل منع ارتداء الرموز الدينية داخل شركته، وهو ما يجعل كثيراً من المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب في أماكن العمل يشعرن بالقلق من أن يكون القرار خطوة ستشجع أرباب العمل في المستقبل على التخلص من المحجبات واستهدافهن.
وجاء حكم المحكمة على خلفية دعوى قدمتها امرأتان مسلمتان من فرنسا وبلجيكا، بسبب فصلهما من عملهما، إثر رفضهما خلع الحجاب. وتتعلق الدعوى الأولى بامرأة تدعى سميرة إيه، عملت لثلاثة أعوام موظفة استقبال لدى شركة أمن في بلجيكا، وعقب فصلها من العمل، وحصولها على تعويض، تقدمت سميرة بدعوى أمام المحكمة، التي ذكرت في حيثيات قرارها عن تلك الدعوى، أن حظر الحجاب في هذه الواقعة لا يمثل تمييزاً مباشراً ضد المدعية، لكنه من الممكن أن يكون «تمييزاً غير مباشر».
أما الدعوى الثانية فتقدمت بها أسماء بي، التي كانت تعمل منذ عام 2008 مصممة برامج حاسوبية لدى إحدى الشركات في فرنسا. لكنها لم تُكمِلْ عامها الأول حتى فقدت وظيفتها بسبب شكوى تَقدَّم بها أحد العملاء في مدينة تولوز، بسبب ارتدائها الحجاب خلال العمل. ونتيجة لذلك طلبت الشركة من أسماء عدم ارتداء الحجاب، إلا أنها أصرَّت على ارتدائه، مما أدى في النهاية إلى فصلها من العمل، وهو ما دفع بأسماء إلى التقدم بدعوى أمام المحكمة بتهمة التمييز.
وبخصوص هذه الدعوى، ذكرت المحكمة أنه ليس من الواضح على وجه الخصوص ما إذا كان ارتداء الحجاب ينتهك القواعد الداخلية للشركة، أم لا.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أرسلت وزارة الخارجية البلجيكية محامياً إلى محكمة الاتحاد الأوروبي، للدفاع عن موقف الحكومة فيما يتعلق بفصل المحجبات من العمل. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الخارجية البلجيكية قولها إنها تؤيد حق المسلمات في الدفاع عن ارتداء الحجاب، موضحة أنه إذا تعرضت الموظفة للطرد من العمل بسبب الحجاب، فإن هذا التصرف يُعدّ عملاً عنصرياً مباشراً، باعتبار أن صاحب العمل لا يملك الحق في منع أيّ عامل من ارتداء العلامات الدينية، وإذا طَرَده من العمل يكون ذلك عملاً عنصرياً بشكل مباشر. وقالت صحيفة «إيشو» على موقعها بالإنترنت إن موقف الحكومة البلجيكية هذا يُعدُّ الوحيد من نوعه بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، مضيفةً أنها أرادَت الحصول على توضيح لموقف الحكومة في هذا الموضوع، لكنها لم تتلقَّ رداً من وزارات الداخلية والعمل والخارجية، أو من مكتب رئيس الحكومة، وذلك غداة إصدار المستشارة العامة بمحكمة الاتحاد الأوروبي رأياً بخصوص قضية مواطنة بلجيكية قالت فيه إنه بإمكان أي شركة منع عاملاتها من ارتداء الحجاب، إذا كان هذا الحظر يستند إلى قاعدة عامة للشركة تمنع جميع الرموز السياسية والفلسفية والدينية المرئية.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التعليقات