رفض طلب الحكومة بمناقشة مشروع حقول الشمال
مجلس الأمة الكويتي يقر قانون المطبوعات غدا


إيلاف من الكويت: بدأ مجلس الامة الكويتي اليوم مناقشة قانون المطبوعات الجديد في جلسة تاريخية كان قد استهلها بالموافقة على طلب مقدم من رئيس لجنة شؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة بسحب تقريرها بشأن قانون تنظيم الاستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية في الشمال. وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الاخير سحب تقريرها بشأن هذا المشروع في ضوء ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات حول المشروع اشارت الى خروجه quot;من نطاق عقد المقاولة الى عقد استثمارquot;.

وطالبت الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار بالدعوة الى تحديد مدة زمنية لمناقشة ذلك الموضوع بعد ان كانت قد تقدمت في بداية الجلسة بطلب مناقشة موضوع تطوير الحقول النفطية في جلسة 23 من الشهر المقبل مع اعطائه صفة الاستعجال وعرضه بعد بند الاوراق والرسائل الوارد quot;نظرا لأهميته على تطوير الثروة النفطية وتحقيق الاستغلال الأمثل لهاquot;، الا ان طلب الحكومة لم يحظ بقبول المجلس بعد ان جاءت نتيجة التصويت عليه بموافقة 21 عضوا من أصل الحاضرين وعددهم 51 عضوا مما يعني رفضه.

ورفض المجلس ايضا بأغلبية 25 عضوا من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت مقابل موافقة 21 عضوا على اقتراح تقدم به عدد من النواب يقضي بان تقدم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اسبوعين تقريرها عن اقتراح قانون بشأن اسقاط الديون المستحقة على المواطنين وأن تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها عن الاقتراح ذاته بعد ذلك خلال ثلاثة أسابيع لإدراجه على جدول أعمال المجلس بتاريخ 30 من الشهر المقبل لعرضه ومناقشته والتصويت عليه في الجلسة ذاتها .كما رفض ايضا التصويت على اقتراح قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الصادر بالامر الاميري رقم (61) لسنة 1976 والذي احيل الى الحكومة التي ردته بمرسوم استنادا لاحكام المادة 66 من الدستور طالبة اعادة النظر فيه.

وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به 44 نائبا أنه quot;بالنظر لاهمية الموضوع لارتباطه بحقوق عدد كبير من المتقاعدين وعملا بأحكام المادة 66 من الدستور نطلب التصويت على الاقتراح بقانون السالف بيانه وذلك بصيغته التي سبق ان احيل بها الى الحكومة بعد موافقة مجلس الامة عليها باجماع اعضائه الحاضرين quot;.

وعلى الرغم من ان نتيجة التصويت على الطلب النيابي كانت موافقة 43 عضوا من اصل الحضور وعددهم 53 عضوا ورفضه من قبل تسعة أعضاء وامتناع عضو عن التصويت الا ان الطلب تم رفضه لانه لم يحصل على موافقة ثلثي اعضاء المجلس (44 عضوا) وفقا للفقرة الاولى من المادة (66) من الدستور .

واحتدم الخلاف بين النواب ورئيس المجلس جاسم الخرافي بعد اعلان نتيجة التصويت على الاقتراح الذي سقط بفارق صوت واحد حيث شكك الكثيرون من النواب في اجراءات التصويت لاسيما ان نائبا واحدا دخل الى صالة المجلس عقب اعلان النتيجة مباشرة مبديا رغبته في التصويت، الا ان الرئيس الخرافي حسم النقاش بقوله quot;ان اجراءات التصويت على قانون المتقاعدين كانت سليمةquot;.

قانون المطبوعات
الى ذلك بدأ مجلس الامة الكويتي اليوم مناقشة قانون المطبوعات الجديد، وأشاد عدد من اعضاء مجلس الامة بالمشروع الحكومي ، داعين الى الاسراع في اقراره لما له من انعكاسات ايجابية على الحياة الديمقراطية في الكويت، مشيرين الى ما تضمنه القانون من فتح تراخيص الصحف اليومية بالاضافة الى الاحتكام الى القضاء.

ودعا فريق من النواب الى ضرورة تغليظ العقوبة لاسيما في ما يتعلق بالغرامات المالية مطالبين برفع سقف قيمتها وان تصل تلك العقوبات الى اغلاق الصحف .كما دعوا الى تضمين قانون المطبوعات الجديد مواد تتعلق بالاعلام الالكتروني والمرئي وسن تشريعات تنظم من خلالها تلك العملية.واكدوا في هذا السياق ضرورة ان يتطرق القانون الجديد الى موضوعي التطرف الفكري والارهاب.

وذكر عدد آخر من النواب ان اقرار قانون المطبوعات الجديد اصبح ضرورة على الرغم من وجود بعض المواد في القانون غير متفق عليها. ولم يتمكن المجلس من الانتهاء من مناقشة القانون حيث رفع رئيس مجلس الامة بالنيابة مشاري العنجري الجلسة على ان يستكمل النقاش في جلسته غدا تمهيدا لإقراره .

وينقسم القانون الى اربعة فصول تتضمن 32 مادة، بينها مادة تؤكد أن quot;حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لاحكام القانونquot; .وعرفت الحكومة في المادة الثانية من القانون المصطلحات الخاصة بالمهن المتعلقة بالصحافة كالطابع والمطبوع والصحيفة ورئيس التحرير ونائب رئيس التحرير والناشر والتداول والكاتب والمحرر والوزير المختص والوزارة المختصة .وأجازت في المادة الثالثة من قانونها لاي شخص انشاء مطبعة او استغلالها او فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر والتوزيع او الترجمة وغيرها من الامور المتعلقة بالطباعة والنشر وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الاعلام مع ضمان تحقيق شروط معينة حددتها المادة .كما اجازت مادة اخرى لصاحب الترخيص ان يتنازل عنه لغيره بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الاعلام وفقا للشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .اما المادة السابعة من القانون فقد اجازت ادخال او تداول او بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد اجازتها من وزارة الاعلام وبعد التثبت من عدم احتوائها على ما يحظر نشره وفقا للمواد المنصوص عليها واعتبار الموزع المحلي مسؤولا في حال مخالفة اي حكم من احكام القانون ويعاقب وفقا لاحكامه .

وتبعا للمادة الثامنة من القانون فان الصحف لا تخضع لاي رقابة مسبقة .ولم تجز المادة التاسعة من القانون اصدار صحيفة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الاعلام ولا يمنح الترخيص الا لمؤسسة او شركة صحافية مع اشتراط الا يقل الرأسمال عن مئتين وخمسين الف دينار كويتي .واعطت المادة 11 من القانون وزير الاعلام مهلة 90 يوما من تاريخ طلب الترخيص للموافقة على منح الترخيص او رفضه فاذا انقضت المدة دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ،بيد أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها اعطت ذوي الشأن الحق في الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص امام الدائرة الادارية خلال ستين يوما من ابلاغهم بالقرار او انتهاء مهلة ال90 يوما .

وجاء في المادة 15 من القانون انه لا يجوز الغاء ترخيص اي صحيفة الا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة ويجوز في الوقت ذاته لرئيس دائرة الجنايات او قاضي الامور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بايقاف صدور الصحيفة موقتا لمدة لا تتجاوز اسبوعين قابلة للتجديد اثناء التحقيق او المحاكمة .

واكدت المادة 17 من القانون دور رئيس التحرير في تحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشر من اخبار او معلومات او بيانات ويجب عليه كذلك ان ينشر دون مقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه من وزارة الاعلام او الجهات الحكومية الاخرى او من اي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في كتابه او رسم او رمز تم نشره بالصحيفة .
واشار الفصل الثالث من القانون الى المسائل المحظور نشرها في المطبوع او الصحيفة والعقوبات .

وجاء في المادة 19 من القانون انه يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الالهية او الانبياء او الصحابة او باصول العقيدة الاسلامية بالطعن او بالسخرية او بالتجريح بالكتابة او الرسم او الصور او باي وسيلة من وسائل التعبير .

كما لم تجز المادة 20 من القانون التعرض لشخص امير البلاد بالنقد ولا يجوز ان ينسب له قول الا باذن خاص مكتوب من الديوان الاميري .

وحظر القانون في المادة 21 نشر ما من شأنه تحقير او ازدراء دستور الدولة او اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته او ما تقرر المحاكم او جهات التحقيق سريته .كما حظرت خدش الاداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة .

وحظرت المادة كذلك العديد من الامور الاخرى من اهمها المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او نشر معلومات عن اوضاعهم المالية او افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او اسمهم التجاري .وحظرت ايضا الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق الحملات الاعلامية كما حظرت خروج الصحيفة المختصة عن غرض الترخيص الممنوح لها .ومنح القانون في المادة النيابة العامة الاختصاص في التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون وعلى ان تكون هناك نيابة متخصصة لهذه الجرائم.

وحدد القانون في المادة 27 العقوبات التي يعاقب بها رئيس التحرير وكاتب المقال او المؤلف على المخالفات المنصوص عليها في القانون والغرامات المالية كذلك اجازت المادة للمحكمة الجزائية ان تأمر بالغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الاصلية المثبت عليها واعدامها واغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع .ونصت المادة 28 على انه اذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد او اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة اولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل احكام قانون الجزاء رقم 19 لسنة 1960 .

ووفقا للمادة 29 من القانون يصدر وزير الاعلام قرارا بشأن المطبوعات السمعية والبصرية وعلى وجه خاص نظام ترخيص محال طباعة واصدار وبيع الاوعية الخاضعة لاحكام القانون ورسوم تراخيصها والتفتيش والرقابة عليها وغلقها اداريا .كما يصدر وفقا للمادة السابقة قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون باثبات المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون وتحرير محاضرها واجراءاتها واحالتها الى النيابة العامة .